تشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قطاعا مهما من الاقتصاد بما تتيحه من فرص عمل وتنشيط الأداء الاقتصادي.ومن هنا تأتي أهمية مبادرة الرئيس اتساقا مع الدستور في باب المقومات الاقتصادية المادة(28) ( وتولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات, وتعمل علي تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).وقد قام الرئيس بتكليف البنك المركزي بإعدادالمبادرة للتنفيذ. هذا وتحدد( وكالةالمشروعات الصغيرة الأمريكية-SBA), أن تأسيس المشروع يمر بعدد(12) مرحلة أولهاتحديد أهداف المشروع, ثم دراسة وتقييم السوق, ثم تحديدتكلفة الأصول.و تحديدمتطلبات العمالة ومستوي المهارات,ثم تحديد قائمة التدفقات المالية المتوقعة.وفي ضوء ذلك يتم اختيار الشكل القانوني المناسب لتأسيس المشروع. وتأتي الخطوة السابعة متمثلة في تحديد مصادر التمول المتاحة والمقارنة بينهامن ناحية تكلفة الاقتراض.وتمثل تلك المرحلة جوهر توجيهات البنك المركزي بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للمشروعات الصغيرة لتصل الي20% من محفظة البنك مع خصم فقط ما يتم اقراضه من نسبة الاحتياطي البالغة10% بشرط ألا يتعدي سعر الإقراض لتلك المشروعات نسبة5% مع التاكيد علي أهمية إعداد برامج متخصصة لتدريب أصحاب المشروعات الصغيرة. غير أن إتاحة مصادر التمويل الميسرة للمشروعات الصغيرة ليس نهاية المطاف ولا تمثل ضمانة للبدء الفعلي في تشغيل المشروع.بل يحتاج إلي الاختيار النهائي لموقع إقامة المشروع وتحديد النظام المحاسبي للإدارة بالتزامن مع بلورة الخطة التسويقية النهائيةللمشروع في إطار دراسة السوق.وأخيرا تأتي المرحلة الحاسمة في الحصول علي التراخيص الحكومية المتعددة والضروريةحتي يتسني البدء في تشغيل المشروع والمزج بين الأهداف المحددة للمشروع مع الأداء الفعلي.ومن هنا نري أن إتاحة الدولة للتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة5% بالإضافة إلي البعد المتمثل في بناء القدرات لأصحاب المبادرات بالتدريب يقتضي النظر بعين الإعتبار إلي البيئة التشريعية والقانونية للمشروعات الصغيرة في مصر إجمالا. وتاريخيا يرجع تأصيل الاطار التشريعي للمشروعات الصغيرة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد في الفترة من(1991-1996) بالقرار الجمهوري رقم(40) لسنة(1991) بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية.والقرارات الجمهورية والوزارية التالية له وأخيراقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم(141) لسنة(2004). إن قانون تنمية المنشآت الصغيرة واضح في تحديد أن دور الصندوق الاجتماعي للتنمية الجهة المختصة بالتخطيط والتنسيق والترويج للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر, غير أنه ليس نهاية المطاف.بل هو جزء من مجموعة من القوانين التي تشكل جميعها المناخ الحاكم.مما يتطلب النظر في تشريعات ومنها القانون رقم(453) بشأن إصدار التراخيص وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار(2004) وقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم(91) لسنة(2005) وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة(2002), وقانون رقم(89 لسنة1998) بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وقانون رقم(95 لسنة1995) في شأن التأجير التمويلي,وقانون رقم(7 لسنة2000) بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات.والقانون رقم(55 لسنة1955) والمعدل بالقانون159 لسنة1998 للسجل التجاري والقانون( رقم24 لسنة1977) بشان شروط السجل الصناعي وقانون البيئة رقم(4 لسنة1994) وقانون التجارة رقم(17 لسنة1999). وأخيرا كنا نري أنه كان يمكن الاستفادة من الوفورات المالية في سعر الفائدة في تمويل إنشاء( الهيئة الوطنية للتشغيل ومكافحة البطالة). مع قصر تدخل الدولة في تهيئة وتنقيح البيئة التشريعية والقانونية لحفز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير ودعم القطاع غير الرسمي وتأهيله. غير أنه أصبح لزاما علي لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب البدء الفوري في دراسة التشريعات الحاكمة للمشروعات الصغيرة حتي يتسني للمبادرة أن تصبح واقعا حقيقيا لتحفيز الأداء الاقتصادي وتلطيف البطالة وتخفيف حدة الفقر في مصر.