أكد أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب أن فترة تقديم الإقرار الضريبي عن عام2010 بدأت من أول يناير الجاري ومستمرة حتي31 مارس للأشخاص الطبيعيين بينما تمتد الي30 ابريل للشخصيات الاعتبارية وبهذه المناسبة فإن جميع مأموريات الضرائب علي الدخل ومكاتب الإرشاد الضريبي في حالة استعداد تام لاستقبال الممولين لتقديمهم للإقرار الضريبي وتسديدهم الضرائب المستحقة عليهم. وأضاف أن الجهاز الضريبي موجه بالكامل لتقديم الخدمات الضريبية المتعددة للممولين ومن أهم هذه الخدمات التوعية الضريبية وبيان كيفية ملء الإقرار الضريبي كما أنه توجد لجان متخصصة بالمأموريات لمساعدة الممولين. وطالب رئيس المصلحة بأن يتحري كل ممول الصدق في ملء الإقرار الضريبي وأن يكون الإقرار الضريبي انعكاسا حقيقيا لكل أنشطة الممول الخاصة بالضريبة انطلاقا من الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول وقال رفعت أنه لم يعد هناك أي مبرر لعدم تقديم الإقرار الضريبي بعد تخفيض سعر الضريبة الي20% بدلا من40% وأنه يمكن تقديم الإقرار الضريبي عن طريق شبكة الانترنت كما يمكن سداد ضريبة الإقرار من خلال أكثر من18 بنكا وهذه البنوك هي البنك الأهلي, ومصر, والقاهرة, والوطني المصري, والبنك العربي, والمصري الخليجي, وبي ان بي باريبا, وكريدي أجريكول, والاتحاد الوطني, والمؤسسة العربية المصرفية, والتجاري الدولي, وبيريوس, والمصري لتنمية الصادرات, والشركة العربية المصرفية, والتنمية الصناعية والعمال المصري, والاستثمار العربي, والإسكندرية, والمصرف المتحد وأوضح أن الضريبة المستحقة تزيد علي الألف جنيه وأن يسبق تقديم الممول للإقرار بالمأمورية سداد ضريبة الإقرار في أقرب بنك للممول بعد ملء النموذج الخاص بنوع الضريبة المسددة علي ان يتم تقديم الإقرار بعد ذلك في المأمورية المختصة مرفقا به إيصال سداد الضريبة بالبنك أما المبالغ التي تقل عن الألف جنيه فيكون سدادها مع الإقرار بالمأمورية مباشرة علي أن تتولي المأمورية توريد تلك المبالغ إلي البنك في نفس يوم التحصيل. وأكد رئيس المصلحة أن المصلحة سوف تلجأ للربط التقديري علي كل ممول لم يقدم الإقرار في الموعد المحدد وأن مصلحة الضرائب تعتبر الممول مواطنا شريفا يساهم قدر استطاعته في تدبير الموارد المالية للخزانة العامة والتي يتم الإنفاق منها علي تنمية الوطن والمواطنين. مهيبا بكل الممولين سرعة تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد حتي لا يتعرض الممول للعقوبات الواردة بالقانون91 لسنة.2005