أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا بشأن ضوابط منح درجات للمواظبة علي الحضور والانضباط السلوكي لطلاب الصف الثالث الثانوي العام. ونصت المادة الأولي علي منح طلاب الصف الثالث الثانوي العامة المقيدين بالمدارس الرسمية والخاصة عشر درجات بواقع سبع درجات للمواظبة علي الحضور, وثلاث درجات للانضباط السلوكي خلال العام الدراسي, تضاف للمجموع الكلي للدرجات ليصبح(420) درجة, وفي حال فصل الطالب لتجاوزه نسبة الغياب المقررة قانونا(15%), وتقدمه للامتحان من الخارج يظل المجموع الكلي له(420) درجة, ويحرم من درجات المواظبة علي الحضور والانضباط السلوكي. ونصت الثانية علي أن يكون توزيع درجات المواظبة علي الحضور والانضباط السلوكي علي النحو التالي: بالنسبة لدرجات المواظبة علي الحضور توزع كالآتي: من95% إلي100% سبع درجات و90% إلي95% ست درجات ومن85% إلي90% خمس درجات. وبالنسبة لدرجات الانضباط السلوكي توزع بنظام يتضمن أنه: في حال ثبوت ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة بلائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم(179) لسنة2015 في حق الطالب خلال العام الدراسي يأخذ3 درجات, أما في حال ثبوت تكرار الطالب إحدي المخالفات الواردة بالمستوي الأول يمنح درجتين, وفي حال ثبوت ارتكاب الطالب إحدي المخالفات الواردة بالمستوي الثاني يمنح درجة واحدة فقط, وفي حال ثبوت ارتكاب الطالب إحدي المخالفات الواردة بالمستوي الثالث أو فصله بسبب تجاوز نسبة الغياب لا يمنح أي شيء. وتضمن تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من وكيل شئون الطلاب والأخصائي الاجتماعي, وعضو متابعة من الإدارة أو المديرية التعليمية لمنح الطالب الدرجات الخاصة بالمواظبة علي الحضور والانضباط السلوكي التي يستحقها عن كل فصل دراسي, وتعلن النتيجة باللوحة المخصصة لإعلان النتائج بالمدرسة ويخطر بها الطالب وولي أمره أو أيهما في موعد غايته أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة وفي نهاية العام الدراسي يتم احتساب مجموع الدرجات الحاصل عليها في الفصلين الدراسيين. وأعطي القرار للطالب أو ولي الأمر حق التظلم من القرار الصادر من اللجنة المدرسية المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة إلي لجنة عليا تشكل بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كل من وكيل الإدارة, ومدير الشئون القانونية للبت في التظلم بقرار نهائي مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم التظلم, علي أن تصدر قرارات هذه اللجنة وكذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي به رئيس اللجنة. ونص القرار علي أن المديريات التعليمية تقوم بإخطار لجان النظام والمراقبة المختصة بدرجات المواظبة علي الحضور والانضباط السلوكي الحاصل عليها الطالب خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الدراسة, وذلك بموجب الكشوف الواردة لها والمعتمدة من اللجان المختصة.