في القاهرة وبتاريخ25 جمادي الآخرة سنة(1369) الموافق13 أبريل سنة(1950) قام عدد(7) دول عربية منها(5) دول ملكية وهي المملكة المصرية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العراقية والمملكة اليمنية وجمهوريتان هما: الجمهورية السورية ولجمهورية اللبنانية بالتصديق علي معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي والملحق العسكري للمعاهدة بين دول الجامعة العربية. ثم انضمت اليها قطر في(1971)والصومال في(1974)وفلسطين في(1976)والامارات في(1978)والكويت في(1961)وتونس في(1964) والسودان في(1964)والجزائر في(1964 والبحرين في(1971) والمملكة المغربية في(1961). وذلك رغبة منها في تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصا علي استقلالها ومحافظة علي تراثها المشترك. واستجابة لرغبة شعوبها لتحقيق الدفاع المشترك وصيانة الامن والسلام وفقا لمبادئ الجامعة العربية وميثاق الاممالمتحدة ولأهدافهما ولتعزيز الامن والاستقرار والطمأنينة. وقد ركزت علي فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية أو فيما بينها. واعتبار ان اي اعتداء مسلح يقع علي اي دولة او اكثر منها اعتداء عليها جميعا وفي حالة خطر الحرب الداهم او قيام حالة دولية مفاجئة يخشي خطرها تبادر الدول المتعاهدة علي الفور الي توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية, وتتعاون فيما بينها في دعم مقوماتها العسكرية بحسب مواردها. ويؤلف تحت اشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك ويكون هذا المجلس من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة. واستكمالا لأغراض المعاهدة وما ترمي إليه من اشاعة الطمأنينة تتعاون الدول علي النهوض باقتصاديات بلادها. كما تتعهد كل من الدول المتعاقدة بالا تعقد اي اتفاق دولي يناقض هذه المعاهدة وبالا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخري مسلكا يتنافي مع اغراض هذه المعاهدة. كما يجوز لأي دولة من الدول المتعاقدة بعد مرور عشر سنوات من نفاذ المعاهدة ان تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ اعلان انسحابها الي الامانة العامة لجامعة الدول العربية. هذا وقد حررت هذه المعاهدة من نسخة وحيدة تحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة. وفي البروتوكول الاضافي تختص اللجنة العسكرية الدائمة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بالأمور الآتية: إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع علي دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو علي قواتها وتستند في إعداد هذه الخطط علي الأسس التي يقررها مجلس الدفاع المشترك. ولتعيين الحد الأدني لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية. وتقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربي والدفاع المشترك. وتنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون في الميدان. وبحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التي يمكن أن يطلب إلي كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلي جيوش الدول المتعاقدة الأخري العاملة في أراضيها تنفيذا لأحكام هذه المعاهدة. وترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها الي مجلس الدفاع المشترك. وتكون القاهرة مقرا للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها في اي مكان آخر تعينه وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط في الرئيس ان يكون علي الأصل من الضباط القادة. وتكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تكون قواتها المشتركة في العمليات اكثر إعدادا وعدة من كل من قوات الدول الأخري إلا إذا تم اختيار القائد العام علي وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة. ويعاون القائد العام في إدارة العمليات الحربية هيئة أركان مشتركة. ويكون لهذا البروتوكول العسكري نفس القوة والاثر اللذين للمعاهدة. عضو المجالس القومية المتخصصة [email protected]