طالب أقباط ممن يطلقون علي أنفسهم مجموعة ادعموا حق الأقباط في الطلاق بالسماح للمسيحيين بالطلاق لأسباب أخري غير علة الزني التي يقرها البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية, وتمسكوا بوجود تفسيرات مختلفة لنصوص الانجيل وأن لائحة1938 التي تضع أسبابا أخري للطلاق عمل بها4 بباوات سابقين للبابا شنودة ولم يعترضوا عليها, وقالوا خلال مؤتمر لهم بمركز هشام مبارك, أمس, إنه لابد من قانون مدني ينظم حقوق الزواج والطلاق للمسيحيين. وقال ماجد جبر الاخصائي النفسي والناشط الحقوقي أن وضع شرطين للطلاق وهما علة الزني وتغيير الملة هما سببان نادرا الحدوث وأن بديل ذلك حدوث مشاكل نفسية للزوجين وتأثير سلبي علي الأطفال, مشيرا إلي أن الكنيسة ترفض الطلاق حتي إذا كان أحد الزوجين مصابا بمرض نفسي ويهدد الطرف الآخر أو إذا ترتب علي استمرار الزواج إهانات شديدة بين الزوجين. وأشار إلي أن لائحة1938 كانت تسمح بالطلاق في حالات المرض النفسي والعقلي وقال الكنيسة تعتبر تلك اللائحة هرطقة وأضاف: البابا متشدد وتفسيره الخاص للطلاق بعلة الزني وضع آلاف الاقباط في مشكلات لا تتنهي. أشار إلي أن الاسر المسيحية تشهد صراعات متكررة بين الأزواج بسبب وجود أحد الطرفين يعاني من الادمان أو المرض النفسي أو العضوي أو حتي عدواني وقال الحرمان من الطلاق ليس شأنا عقائديا ووصف ذلك بأنه انتهاك للحرية الشخصية. وقال الدكتور تامر عبدالعزيز استاذ القانون ان قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين أغفل وتجاهل بعض الفئات رغم وجود كنائس لهم وأكد أن وجود قانون مدني سيضمن عدم وجود مشكلات أو مخالفات في هذا المجال. وأكد رفضه ما سماه بأن القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين يتعارض مع الحقوق الانسانية ويبسط يد الكنيسة علي اختصاصات القضاء والمحاكم. وأضاف القس رفعت فكري سعيد أن المفسرين اختلفوا حول النصوص المتعلقة بالطلاق في الكتاب المقدس وقال منهم من اعتبر أنه لا يوجد طلاق لغير علة الزني ومن يتبني فكرة أن السيد المسيح وهو يتحدث عن الزني أوضح أن الزني يكون وفق المفهوم المسيحي وفريق ثالث قال إن حديث المسيح جاء بصدد أحقية الرجل في طلاق زوجته بالارادة المنفردة هي علة الزني كما كان شائعا عند اليهود. ولفت إلي أن عددا من المفسرين تبني فكرة أن تغيير الملة نوع من أنواع الزني الروحي ولابد من الطلاق في هذه الحالة. وأشار إلي ان معظم دول العالم المتقدمة يوجد بها نظامان للزواج وهو الزواج الكنسي والذي يخضع لقوانين وضوابط الكنيسة ويلتزم بقواعد الكتاب المقدس والزواج المدني وهو يخضع لقانون مدني ينظم حالات الزواج وفقا لقواعد قانونية عامة تحفظ لجميع الأطراف جميع حقوقهم ويكون هذا الزواج رسميا.