كتبت دعاء عبد المنعم: أعلنت اللجنة المشرفة علي اعداد مشروع قانون بإنشاء نقابة مستقلة لاعضاء هيئات التدريس و مراكز البحوث الصيغة النهائية للمشروع والذي يتألف من خمسة أبواب تشتمل علي85 مادة وتضمن عقوبات مشددة علي مزاولي التدريس بالجامعات من غير الاعضاء وتصل العقوبات إلي الحبس سنة والغرامة بما لايزيد علي5 آلاف جنيه.وتهدف النقابة كما جاء بنص المشروع الذي حصلت عليه الأهرام المسائي إلي خدمة أهداف المجتمع المصري في التعليم والتنوير والثقافة والارتقاء بفكر المجتمع كله, وحماية الحريات الأكاديمية, وحرية الرأي والفكر والارتقاء بمهنة التعليم الجامعي العالي والبحث العملي والحفاظ علي المهنة والدفاع عن مصالح المشتغلين بها. فيما أشار الباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات والتأديب إلي أنه لايجوز لأي فرد العمل في مهنة عضو هيئة تدريس بالجامعات ومراكز البحوث وما في مستواها بالاضافة الي ماتقرره قوانين التعليم العالي ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول النقابة, وأنه علي العاملين في المهنة قبل صدور هذا القانون أن يقيدوا أسماءهم في الجدول وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, كما لايجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يختص بعمله إلا بعد اخطار النقابة وعلي النيابة العامة ان تخطر النقابة بأي شكوي ضد عضو فيها تتصل بالمهنة قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب, وكذلك اذا اتهم العضو في جناية أو جنحة خاصة بعمله حتي توفد النقابة ممثلها لحضور التحقيق وهو النقيب أو من ينيبه عنه والمستشار القانوني للنقابة. وحدد المشروع9 أوجه لموارد النقابة والتي تتمثل في رسم قيد الأعضاء العاملين والمنتسبين و رسم الاشتراك السنوي للاعضاء العاملين والمنتسبين وقيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة15 من هذا القانون والموارد التي تعود علي النقابة من الأنشطة المختلفة التي تزاولها والاعانات التي تمنحها الدولة للنقابة والهبات والتبرعات والوصايا التي تقرر لصالح النقابة, فضلا عن حصيلة استثمار أموال النقابة ويحصل جنيهان كرسم لصالح النقابة عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها الجامعات وما في مستواها وذلك لمرة واحدة. وعلي جميع الجهات القائمة علي التحصيل توريد الرسوم المشار إليها بهذه المادة إلي النقابة العامة, وكذلك ماتحصله النقابة من قيمة طوابع التمغة التضامنية التي يكون لصقها الزاميا كطلبات الالتحاق بالجامعات أوالدراسات العليا. و60% من حصيلة رسم تمغة المهن ونصف الفائض من ميزانية صندوق النقابة سنويا, وعائد استثمارات الصندوق و60% من حصيلة أي رسوم أو ارباح تحقق للنقابة عن النشاط الذي تقوم به و10% من حصيلة الاعلانات في الاصدارات النقابية خصما من الحصة المقررة لميزانية النقابة و40% من الهبات والاعانات والتبرعات المقدمة من الجهات الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام الجهات والأخري والأفراد فضلا عن الغرامات المقررة وفقا لاحكام مشروع القانون أي موارد واخري مشروعة طبقا للحصة التي يقررها مجلس النقابة للصندوق. ويعاقب القانون بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لاتتجاوز5000 جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من أعمال المهنة ولم يكن من المقيدة أسماؤهم بجداول النقابة كما يعاقب بالعقوبة ذاتها صاحب العمل اذا تعاقد مع أحد من غير أعضاء النقابة. وقال الدكتور عبدالله مسرور المشرف علي صياغة المشروع ان هناك حرصا بالغا لدي من وافق علي المشروع من اعضاء هيئات التدريس علي أن يتم عرضه علي الدورة البرلمانية الحالية مضيفا بأنه سيتم تدشين موقع خاص علي الإنترنت لنقابة أعضاء هيئات التدريس تتم من خلاله خدمة الدعاية لفكرة النقابة وأهميتها لحين إقراره من البرلمان.