قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول طعن المتهم عادل حبارة و34 آخرين من خلية "الأنصار والمهاجرين" في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية" على الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة المحاكمة. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة عادل حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقًا، وبمعاقبة 22 آخرين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 2 بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهم، وذلك لاتهامهم بقتل الجنود المصريين في مذبحة رفح الثانية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين عثمان متولي ونبيل عمران وأحمد الخولي ومحمد عبد الحليم وبسكرتارية خالد إبراهيم وحسن سعد ومحمد عمران. وطالبت نيابة النقض بقبول طعن المتهمين شكلاً ورفض الطعن موضوعًا وتأييد حكم محكمة الجنايات. وقال دفاع المتهمين إن الحكم منعدم لأنه استند إلى تحريات باطلة، أجراها ضباط الأمن الوطني، كما أن المحكمة خالفت القانون. وأكد دفاع حبارة بطلان الحكم لاستناده إلى قيام المتهم بالمشاركة في الحادث ووجوده في موقع الجريمة، في حين أنه أجرى مكالمة تليفونية وقت وقوع الحادث، كانت على بعد 26 كم جو وعلى بعد 60 كم أرضي من موقع الحادث، بما يدلل بأن حبارة لم يكن في مكان وقوع الجريمة. وأضاف أن المحكمة أدانت المتهم الثاني عشر بتهمة التمويل، استنادًا إلى أقوال شاهد سمع أن المتهم تلقى تمويلات وقول المتهم مرسل. وقال ضابط التحريات إن موظفًا لم يسمه شاهد المتهم وهو يتلقى تمويلات، وطلبنا أن نستدعيه وتم رفض ذلك مما يدل على الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. ويصبح الحكم باطلاً لصدوره من محكمة غير مختصة، وأسبابه لا ترقى إلى إدانة متهمين أبرياء. وأضاف المحامون أن المتهم ال 21 محمد نجيب محمد اعتمد الحكم باتهامه بالانضمام إلى الجماعة بناءً على تحريات المباحث، وهذا المتهم مسجل خطر وهو الدليل الوحيد الذي أدانه. كما أن هناك خطأ في تطبيق القانون لأن تهمة الانضمام إلى جماعة عقوباتها لا تتجاوز خمس سنوات، وعاقبته المحكمة بالسجن 15 عامًا.