حصلت "بوابة الأهرام" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيي دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الاستشكال المقام من أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية، الذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالقضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير الرياضة بتجميد خالد زين من رئاسة اللجنة الأوليمبية، لحين الفصل فى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقبول الاستشكال المقدم من خالد زين للاستمرار فى تنفيذ الحكم، بما يعنى استمراره فى تنفيذ الحكم. واختصم الاستشكال الأول الذى حمل رقم 50636 لسنة 69 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمستشار خالد زين بصفتهم، حيث ذكر أن زين أقام الدعوى رقم 38543 لسنة 69 ق، وحصل على حكم من الدائرة الثانية بوقف وتنفيذ قرار وزير الرياضة بتجميده من رئاسة اللجنة الأوليمبية وعودته إلى العمل لممارسة اختصاصاته. واختصم الاستشكال الثانى الذى حمل رقم 50851 لسنة 69 ق، وزير الرياضة والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بصفتهم. وطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بعودة خالد زين لرئاسة اللجنة الأوليمبية فى الدعوى رقم 38543 لسنة 69 ق، من الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة وقالت الحيثيات إن الاستشكالين استوفا القواعد الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يتعين قبولهما شكلا، ومن حيث إن الأصل فى الاستشكال فى التنفيذ سواء كان يطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه، أنه يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ، فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أصبح الاستشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون. وأضافت الحيثيات أنه لما كان الثابت من الأوراق، أن ما رد الاستشكال الأول هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة أحكام القانون وصدور القرار من مجلس إدارة اللجنة بجلسته بتاريخ 8 مارس 2015، بتجميد عضوية المستشكل ضده الثانى ثم صدر قرار اللجنة الأوليمبية بتاريخ 22 أبريل الماضى، بزوال عضوية المستشكل ضده، أن هذه القرارات صدرت بتاريخ سابق على الحكم المستشكل فى تنفيذ، ومن ثم لا تعد وقائع لاحقة على الحكم. وأوضحت الحيثيات، أنه لا يجوز الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، ونظم قانون مجلس الدولة الحجية التى تتمتع بها الأحكام الصادرة عن محاكم المجلس، ومن حيث إن المستشكل فى الاستشكال الثانى سبق وأن أقام دعوى طعنا على قرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والمتضمن وقف نشاطه بصفته رئيساً للجنة. وتولى المهندس هشام حطب، بصفته نائبا للرئيس بصفه مؤقته ممارسة جميع الصلاحيات ومباشرة كافة الاختصاصات المقررة لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية. وتابعت الحيثيات، أنه لا يوجد دليل على وقف تنفيذ الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الأمر الذى يتعين معه إلزامها بالاستمرار فى تنفيذ ذلك الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار.