أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لصالح الطالب محمود محمد أحمد، طعنًا على امتناع وزارة الداخلية تحديد المقصود بمفهوم "لدواعي الأمنية". وطالبت الدعوى، بحصر الحالات التي تمنع الجهة الإدارية من إحضار المتهم من مقر محبسه وكذلك تحديد المعايير التي توضح درجة الخطورة الأمنية التي يشكلها انتقال المتهم من محبسه لجلسات المحاكمة. حملت الدعوى رقم 44468 لسنة 69قضائية، اختصمت فيها كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون. وكان محامي المؤسسة قد خاطب مطالبًا الجهات المختصمة في 28 فبراير 2015م تحديد مفهوم الدواعي الأمنية. وذكرت الدعوى، أن وزارة الداخلية قد استخدمت في الآونة الأخيرة مصطلح "الدواعي الأمنية " كمبرر لاستمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين كأداة للقمع والتنكيل، الأمر الذي يعد بمثابة تخطي للضمانات الدستورية والقانونية التي كفلها المشرع للمتهم طوال فترة التحقيق. حيث خلت القوانين المنظمة من أي تعريف لمفهوم "الدواعي الأمنية" على الرغم من ذكرها في أكثر من موضع. واستندت الدعوى المقامة للمادتين 96 و 92 من الدستور المصري، حيث تنص الأولى على "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم". كما تنص الثانية على "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها". و اعتبرت الدعوى، إغفال حق المتهم في حضور جلسات تجديد الحبس إهدارًا للعديد من الضمانات والحقوق الدستورية.