عرضت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أهم ملامح مشروع قانون العمل الجديد، مشيرة إلي أنه تمت صياغة المشروع في 6 كتب، تشمل التعاريف، والأحكام العامة، والتدريب، والتشغيل وعلاقات العمل الفردية، والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وانتهى بالعقوبات، واحتوى المشروع علي ما يقرب من 260 مادة. وقالت عشري إن المشروع نسق بين قانون العمل، وقانون التأمين الاجتماعي فأحال إليه في كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية، وإصابات العمل، واستحدث شرطًا جديدًا للاعتداد باستقالة العامل، وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل في حل منازعات العمل الفردية. وأضافت أنه تم استحداث لجنة من العامل أو من يمثله، وصاحب العمل أو من يمثله، ومدير مديرية القوى العاملة أو من ينيبه بدلا من اللجنة المشكلة بالقانون السابق التي كان يصعب اجتماعها، فضلا عن استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة على وجود قاض للأمور الوقتية، كما تم النص على وجود قلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة، وتم إعفاء العمال من الرسوم القضائية، وأتعاب المحاماة، وتوقيع المحامي على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة 98 الفقرة، ثانيًا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع علي وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولى إذا نقضت الحكم. وفيما يتعلق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، كشفت وزيرة القوي العاملة عن أن مشروع قانون العمل استحدث كذلك مجلسًا وطنيًّا للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، استحداث ألية التوفيق بتدخل من الجهة الادارية، وإلغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفًا للأعباء المالية علي طرفي العمل.