أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا اليوم السبت، بشأن ضوابط الحصول على تصريح الخطابة بالمكافأة أو تطوعًا، وقد نص القرار علي أن يعمل الخطيب بالمكافأة أو الخطيب المتطوع، وفق خطة الأوقاف الدعوية، وألا يقوم بالخطابة خارج مديرية الأوقاف المصرح له بالعمل فيها إلا بتنسيق مسبق من خلال موافقة كتابية صريحة من مديرية الأوقاف التابع لها. وبالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية من جامعة الأزهر لا يصرح لهم بالخطابة إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها الأوقاف، ولوزير الأوقاف أن يستثنى من شرط المقابلة أساتذة جامعة الأزهر المعروفين بوسطيتهم، ويستخرج لهم التصريح بمعرفته أو من يفوضه فى ذلك تفويضا كتابيًا. والحاصلون على مؤهل جامعي أزهري في العلوم الشرعية أو العربية مسبوق بالثانوية الأزهرية، والحاصلون على معاهد إعداد الدعاة المركزية التابعة لوزارة الأوقاف وفق نظامها الجديد يشترط لحصولهم على تصريح الخطابة اجتياز الاختبار الذي تحدده الأوقاف في هذا الشأن. ويشترط في الحاصلين على مؤهل أزهرى فى العلوم الشرعية غير مسبوق بالثانوية الأزهرية، والحاصلين على مؤهل جامعي من الكليات العملية مسبوق بالثانوية الأزهرية للحصول على تصريح بالخطابة اجتياز الاختبارات والدورة التأهيلية التي تعقدها الوزارة، ولوزير الأوقاف أن يعفى من مارس الخطابة بتصريح مسبق من الأوقاف دون إخلال بواجباته الدعوية من الدورات إذا اجتاز الاختبارات المطلوبة. ويشترط للحصول على تصريح الخطابة بالنسبة للحاصلين على معاهد الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف (النظام القديم ) والحاصلين على الثانوية الأزهرية، والحاصلين على عالية القراءات من الأزهر الشريف، والحاصلين على معاهد المعلمين الأزهرية، أن يجتازوا بنجاح الدورات والاختبارات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن. والحاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم الشرعية من الأقسام العلمية المتخصصة فى الجامعات المصرية يشترط لحصولهم على تصريح الخطابة اجتياز الدورات والاختبارات التي تجريها الوزارة فى هذا الشأن، ولوزير الأوقاف أن يعفي أساتذة الجامعات والخطباء المعروفين من الدورات بشرط اجتياز الاختبار الذي تجريه الوزارة. ويكون إصدار تصاريح الخطابة وفق حاجة كل مديرية أو كل إدارة حال العجز فى عدد الأئمة المعينين بالنسبة لعدد المساجد التابعة لها، ويُسحب تصريح الخطابة إذا أخل المصرح له بمقتضيات العمل المسند إليه، أو خالف تعليمات الوزارة المنظمة لخطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية بالمساجد أو ما في حكمها، أو خالف أياً من أحكام القانون الصادر في هذا الشأن.