تقدمت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، بطلب للنائب العام، لاستئناف الحكم الصادر فى قضية دار مكة، حيث طالبت بحكم رادع، للحد من انتهاكات مؤسسات ودور رعاية الأطفال. وقد أصدرت محكمة جنح الطالبية حكمها، أمس، فى القضية رقم 11097 لسنة 2014 جنح الطالبية، حضوريًا، بمعاقبة المتهم أسامة محمد عثمان بالسجن سنتين، عن التهمة الأولى، وسنة وغرامة 100 جنيه، عن التهمة الثانية والأخيرة، وغرامة 1000 جنيه، عن التهمة الثالثة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وكانت المؤسسة قد قامت بالإدعاء المدنى بمبلغ 5001 جنيه، بجلسة المحاكمة بتاريخ 27 /8/ ،2014 على سبيل التعويض المدنى المؤقت. ورأت المؤسسة، أن هذا الحكم جاء مخيبًا للآمال بأن يكون حكمًا رادعًا لكل القائمين على رعاية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية البديلة، وكان ينتظر أن يدعم مجهودات المجتمع المدنى فى مواجهة جميع الانتهاكات التى يتعرض لها الطفل فى هذه المؤسسات، ويدعم كذلك تطبيق سياسات حماية الطفل داخل جميع المؤسسات المتعاملة مع الطفل بشكل مباشر. وتطبيقًا لنص المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المصرى، تقدمت المؤسسة بطلب للنائب العام، وتضمنت مذكراتها القانونية إلزامًا قانونيًا بتطبيق هذه المادة، والتى تنص على (مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعًا، يحظر تعريض الطفل عمدًا لأي إيذاء بدني ضار، أو ممارسة ضارة، أو غير مشروعة، وتلتزم كل مؤسسة من المؤسسات العاملة فى مجال الطفولة بأن تضع سياسات لحماية الأطفال داخل أماكن وجودهم بها من أي إساءة عمدية، أو ممارسة ضارة غير عمدية، وأن تضمن لائحتها الداخلية آليات ومعايير وقواعد وإجراءات تنفيذ تلك السياسات ). وأكدت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، احترامها الكامل لقرارات وأحكام القضاء المصرى الشامخ، إلا انها تحتفظ بحقها فى التقدم بطلب إلى المستشار هشام بركات النائب العام المصرى، والمستشار أسامة حنفى المحامى العام لنيابات حوادث جنوبالجيزة، لاستئناف هذا الحكم، استنادًا لنص المادة (69) من قانون الطفل المصرى 12 لسنة 96، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، الفقرة الأخيرة، التى وضعت الحد الأدنى للعقوبة فى حالات تعريض الطفل للخطر، والتى تركت الحد الأقصى فيها للسلطة التقديرية للقاضى، وفقًا لخطورة ونوعية الجرم الواقع على الطفل، وكذلك نص المادة (116) مكرر، والتى تنص على (يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة، إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه، أو من له الولاية أو الوصاية عليه، أو المسئول عن ملاحظته و تربيته، أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم). وقالت المؤسسة: إننا أمام إحدى القضايا التى أصابت الرأى العام المصرى بحالة من الهلع، لكونها جريمة ضد فئة من أطفالنا تحتاج إلى تظافر كل الجهود الحكومية وغير الحكومية لحمايتها، وتهيئة البيئة الإيجابية، لنموهم نموًا طبيعيًا، وقد أوصت جميع الأديان السماوية والاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية، بضرورة توفير رعاية وحماية خاصتين لهم. وطالبت المؤسسة النائب العام، بضرورة استئناف هذا الحكم، والعمل على الخروج بحكم رادع لكل من تسول له نفسه تكرار مثل هذا الجرم، وحماية أطفالنا بدور الرعاية الاجتماعية البديلة، وجميع المؤسسات المتعاملة مع الطفل بشكل مباشر من وقوع أى شكل من أشكال العنف، أو المعاملة القاسية، أو المهينة عليهم، والإلزام بتطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الحمائية للطفل، داخل هذه المؤسسات، حماية لمصالح الطفل الفضلى، وتفعيلًا لنصوص قانون الطفل المصرى، ولائحته التنفيذية. كما طالبت بفتح التحقيق عما ورد فى دفاع محامى المتهم عن انتهاكات جنسية وقعت على الأطفال داخل كل من (جمعية إنقاذ الطفولة، ودار أحباب الله، ودار أيتام بنت مصر)، والتحقق من صحتها، أو نفيها.