أودعت الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها الصادر بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان في طلب رد "هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمته والرئيس المعزول محمد مرسي و13 متهمًا آخرين في قضية أحداث "قصر الاتحادية". وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها- الذي أصدرته برئاسة المستشار أحمد نادر، وعضوية المستشارين أحمد مشاضي، ووائل الشرقاوي- أن قانون المرافعات نص في أحد مواده على وجوب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق في الدعوى. وأشارت المحكمة، إلى أنه بإنزال هذه القواعد على واقع الدعوى "قضية الاتحادية" وبمطالعة الصورة الرسمية لمحاضر جلسات الدعوى محل الرد، تبين للمحكمة أن جلسات المحاكمة بدأت في 4 نوفمبر 2013 وتلاها 7 جلسات حتى تاريخ 4 مارس الحالي، والتي طلب فيها عصام العريان- طالب الرد- تمكينه من اتخاذ إجراءات رد المحكمة وهو ما حدث بجلسة 6 مارس. وتبين للمحكمة: أن الدفاع مع عصام العريان أبدى دفاعًا ودفوعًا وطلبات على مدى جلسات عدة سابقة في القضية، إضافة إلى ما أثبتته هيئة المحكمة المطلوب ردها من ملحوظة جاء نصها على النحو الآتي: "وجهت المحكمة سؤالًا مباشرًا لهيئة الدفاع إذا كانت ترغب في رد المحكمة، فأجاب الدفاع (لا)". وقالت المحكمة إنه لما كان طالب الرد والدفاع الحاضر معه بالجلسات قد أبدى دفوعه ودفاعه قبل تقديم طلب الرد، فمن ثم أسقط حقه في طلبه الماثل، إعمالًا لنص المادة (151 /1) من قانون المرافعات، مع إلزام طالب الرد بأداء غرامة مقدارها 10 آلاف جنيه.