قال الدكتور عبدالله النجار، ممثل الأزهر بلجنة الخمسين، إن مخاوف ممثلى الكنائس الثلاث من بعض المواد فى الدستور أمر طبيعى، خاصة أن تجاربهم السابقة تعطى لهم الحق فى ذلك. أضاف النجار - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء-: "ألتمس لهم العذر فى تلك المخاوف خاصة أن ما شهده الأقباط من حرق لكنائسهم يجعلهم متخوفين.. فنحن نضع دستور مصر وهم يريدون أن يطمئنوا على أنفسهم فى وطنهم". وعن ضمانات الأزهر لطمأنة الأقباط بأن ما حدث فى الماضى لن يتكرر.. أكد النجار أن الأيام وحدها ستضمن. وكان الأنبا بولا، ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أكد فى تصريحات صحفية اليوم، أنهم لن يقبلوا بأى حال من الأحوال وجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنصوص الدستور القادم أو الإشارة إلى ديباجة الدستور. أضاف، أنه لا يوجد أمامهم سوى ثلاث احتمالات بلجنة الخمسين، وأولهما ألا يتم الإشارة إلى تفسير مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور، والثانى هو إمكانية الإشارة نصًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة، والثالث هو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة "نصًا كاملًا"، على أن يكون تكرر نصه فى باقى أحكام الدستورية، موضحًا بأنه يفضل الاحتمال الأول. وتابع بولا فى تصريحات صحفية، أنه فى حالة فشل التوصل لأحد الاحتمالات الثلاثة، فلن يكون أمامهم سوى الاحتمال الرابع وهو الانسحاب من لجنة الخمسين. ورفض ممثل الكنيسة، مقترحات حزب النور، التى تطالب بإضافة فقرات على تفسير المحكمة الدستورية العليا، نظرًا لأنه غير كافٍ من وجهة نظرهم، وقال: لن أقبل بأى حرف يضاف إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا كما لن أقبل بقص ولزق لتفسير الدستورية. وأضاف بأنه مع الأخذ بجميع أحكام الدستورية العليا فى هذا الشأن، مثلما طالب حزب النور. بشرط عدم إضافة أى فقرات عليها. وأعلن الأنبا بولا، رفضه للمادة المتعلقة بالأزهر الشريف بالدستور، مشيرًا إلى أن النص على مرجعية الأزهر الشريف فى الشئون الدينية، يجعل هناك سيطرة ومرجعية للأزهر على الشريعة الإسلامية، نظرًا لأن الشئون الإسلامية تشمل فى معناها كل ما هو إسلامى بما فيها ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، موضحًا بأن هذه المادة فى صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذًا آخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر فى ذلك، وخاصة أنه كان يتردد على لسان السلفيين أن الأزهر الشريف كان مساندًا للنص على المادة 219 من قبل.