قضت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية تمييز العاملين بالحكومة فى قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص. وحكمت بعدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمى 47 لسنة 1984 و107 لسنة 1987 وحددت اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره. وذكرت المحكمة الدستورية - فى أسبابها حكمها - أن النص المطعون فيه والذى قضت بعدم دستوريته، قد ميز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعى والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين فى المركز القانونى فى مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية. وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن النص المقضي بعدم دستورية وضع سقفا كحد أقصى لمتوسط الأجر الأساسى الذى يحسب على أساسه معاش عمال القطاع الخاص، يتمثل فى 140% من متوسط أجورهم الأساسية فى الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم فى التأمين دون النص على هذا الحد الأقصى بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام، فضلا عن حساب متوسط أجور هؤلاء الأخيرين الأساسية التى يربط وفقا لها معاشاتهم على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم وليس 5 سنوات كما هو الحال فى محاسبة عمال القطاع الخاص على النحو الذي يؤدي بالضرورة إلى تقليص معاشاتهم عن معاشات أمثالهم من عمال الحكومة والقطاع العام. وأكدت المحكمة أنه بذلك يكون النص المطعون فيه قد تبنى تمييزا تحكميا منهيا عنه بنص الدستور ودون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية بالمخالفة لنص المادة (66) من الدستور الحالى فضلا عن عدوانه على حق الملكية الذى نصت المادة 34 من الدستور ذاته على حمايته بما يستوجب القضاء بعدم دستوريته. وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنه ولما كان الحكم يرتب أعباء مالية إضافية فى ظل ظروف اقتصادية تستلزم تجنيبها حمل هذا العبء، فقد قررت المحكمة تحديد اليوم التالى لنشر الحكم تاريخا لإعمال آثاره إعمالًا للرخصة المقررة لها فى الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها.