صرحت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بأن الوزارة انتهت من إعداد المسودة النهائية لتعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأرسلته إلى المستشارأحمد مكي، وزير العدل، وعضو اللجنة العليا للتشريع بمجلس الوزراء لإدراجه على الأجندة التشريعية. وقالت وزيرة التأمينات إن التعديلات التي أضيفت على مشروع القانون جاءت بعد طرح المسودة الأولى للتعديلات للحوار المجتمعي منذ أكثر من 6 أشهر، والاستماع إلى نقاشات ومقترحات منظمات المجمتع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مصر. وأضافت أن المسودة النهائية ركزت في بنودها على ضرورة تلبية احتياجات المجتمع مع تطور أسلوب العمل الأهلي والمجتمعي وتعزيز الدور التنموي للجمعيات الأهلية ودعم قدراتها التنظيمية والإدارية وإحداث مرونة في الإجراءات وزيادة ميادين العمل لتوسعة مظلة تغطيتها بهدف لتلبية احتياجات المجتمع. وأكدت الوزيرة أن التعديلات تجاوزت سلبيات القانون الحالي كما تتضمن ضوابط لضمان جدية الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفاعليتها، وأن المواد التي تضمنتها المسودة وضعت ضمانات قانونية محددة لحماية وتفعيل العمل الأهلي كزيادة عدد المؤسسيين للجمعية إلى عشرين عضوا بدلا من عشرة أعضاء في القانون الحالي بهدف ضمان الجدية وإتاحة الفرصة لتشكيل أجهزتها الإدارية من بين أعضائها، كما حددت المسودة الحد الادني لرأس المال المخصص لإنشاء مؤسسة أهلية ب 250 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه لضمان الجدية. وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على المسودة النهائية لتعديلات القانون التي تضمنت 83 مادة في 7 أبواب، شملت الأحكام العامة والجمعيات وحل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومة والاتحادات وصندوق دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية وأخيرا باب العقوبات. ومن أهم ملامح مسودة تعديل قانون الجمعيات وضع ضمانات قانونية لحماية وتفعيل العمل الأهلي كزيادة عدد المؤسسيين للجمعية إلي عشرين عضوا بدلا من عشرة أعضاء، وذلك لضمان الجدية ولإتاحة الفرصة لتكوين أجهزتها الإدارية من أعضائها، وزيادة رأس المال المخصص لإنشاء مؤسسة أهلية إلي مائتين وخمسين ألف جنيه بدلا من عشرة آلاف وذلك لضمان الجدية. كما تشمل ضمانات الجدية جعل الأموال التي تحصل عليها الجمعيات من الغير على هيئة تبرعات أو إعانات أو تمويل أجنبي أموالا عامة في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات لحماية أموال الجمعيات وضمان إنفاقها في الأغراض المخصصة من أجلها، إلى جانب منح صفة الضبطية القضائية لممثلي الجهة الإدارية مراقبي الجمعيات الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص لتمكينهم من أداء الدور المنوط بهم بمقتضى القانون. ونصت مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية على عدم جواز حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا بحكم قضائي وفقا لنص المادة 51 من الدستور ما يدعم الاستقرار والطمأنينة في العمل الأهلي، واستبدال المفوض المنصوص عليه بقانون 84 لسنة 2002 بمجلس مؤقت حتى لا ينفرد شخص واحد بإدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، بالاضافة إلى حرمان عضو مجلس الإدارة الذي تثبت مسئوليته عن مخالفات أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار الحل أو العزل لضمان نزاهة القائمين علي العمل الأهلي. وشملت مسودة تعديلات قانون الجمعيات استحداث لجنة تحت مسمى اللجنة التنسيقية تختص بكافة ما يتعلق بالتمويل الأجنبي والتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل في مصر في مجال عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتضم تلك اللجنة ممثلي الجهات المعنية لتيسير الإجراءات واختصار الوقت وتوحيد الجهة المشرفة على عمل المنظمات الأجنبية في مصر والتمويل الأجنبي لتفادي أزمة التمويل الأجنبي التي حدثت إبان ثورة 25 يناير. وشددت المسودة على عدم جواز التصريح للمنظمات الأجنبية بممارسة أى نشاط في مصر إذا ثبت تلقيها تمويلا حكوميا مباشرا أو غير مباشر أو كان نشاطها يهدف إلى نشر توجهات أو سياسات حزب سياسي في بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية، لعدم فتح مجال لأي كيانات أجنبية في استغلال العمل الأهلي لترويج أفكار خارجية تتعارض مع الأمن القومي للبلاد. ونصت المسودة على إلغاء لجان فض المنازعات وذلك للحيلولة دون إطالة إجراءات التقاضي دون فائدة وهو ما أثبته الواقع العملي، وتعديل تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام ليتكون من خمسة عشر عضو بدلا من ثلاثين علي أن يختار المجلس بالكامل بالانتخاب من بين مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية. كما نصت أيضا على تعديل تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات ليتضمن رئيس الاتحاد العام للجمعيات واحد رؤساء الاتحادات الإقليمية ورئيس مجلس إدارة أحد الاتحادات النوعية ورئيس مجلس إدارة جمعيتين إحداهما ذات نفع عام ورئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات لضمان تمثيل كافة الجمعيات بالصندوق من خلال الاتحادات المنضمة إليها تلك الجمعيات. ومن أهم ملامح مسودة تعديل قانون الجمعيات استحداث مادة خاصة بالتعريفات تضمنت تعريف (الجمعيات الأهلية بأنواعها، المؤسسات، المنظمات الأجنبية، الاتحادات وأنواعها) وغير ذلك من المفاهيم الواردة بالقانون وتحتاج لتعريف، ووضع تعريف للعمل الأهلي لعدم الخلط بينه وغيره من الأنشطة التي يجوز لغير الجمعيات الأهلية ممارستها، بالاضافة إلى السماح بإنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل للجاليات المصرية. وأكدت المسودة أحقية المواطنين في تأسيس جمعيات وجعل إشهار الجمعية بمجرد الإخطار وفقا للمادة 51 من الدستور، وإلزام وزارة الشئون الاجتماعية بنشر ملخص النظام الأساسي للجمعية علي الموقع الرسمي للوزارة علي شبكة الإنترنت ليكون متاح للكافة، وذلك تماشيا مع التطور الالكتروني، إلى جانب مد مظلة العمل الأهلي إلي ميادين التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعي وحقوق الإنسان، بالإضافة لميادين التنمية والرعاية الاجتماعية. كما نصت المسودة على إضافة بعض الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للجمعيات مثل إضافة وسائل النقل للأصناف المعفاة من الجمارك دعما لأنشطة الجمعيات الأهلية وما تقوم به من مشروعات، وتخفيض الحد الأدنى للنسبة اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية من الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العمومية إلى ثلثي عدد الحاضرين. وحسب المسودة تصير مدة مجلس إدارة الجمعيات والمؤسسات والاتحادات أربع سنوات مع إلغاء الإسقاط الثلثي مما يدعم الاستقرار بالجمعية ويمنح مجلس الإدارة الفرصة للنهوض بالجمعية. وشددت المسودة على إلزام مجلس الإدارة بدعوة جميع أعضاء الجمعية سواء المسددين أو غير المسددين للاشتراك، وذلك لإعطاء الفرصة لجميع الأعضاء لسداد التزاماتهم والمشاركة في التصويت باجتماعات الجمعية العمومية لضمان توافق ما ينتج عنها من قرارات مع إرادة أعضاء الجمعية، وجعل الانضمام للاتحاد الإقليمي وجوبي للتنسيق بين الجمعيات التي تعمل علي مستوي المحافظة بما يضمن تكامل جهود هذه الجمعيات في تأدية خدماتها والمساهمة في وضع حلول للقضايا المجتمعية. كما نصت المسودة على جعل إنشاء الاتحادات النوعية اختياريا للجمعيات التي تمارس نشاط مشترك فيما بينها على أن يعمل الاتحاد النوعي المركزي من خلال لجان فرعية في نطاق كل محافظة، وتوسيع اختصاصات وآليات عمل الاتحاد العام والاتحادات النوعية والإقليمية.