هل دخول أى شىء إلى المعدة يفطر به الصائم؟ أم لا بد من أن يكون الداخل إلى المعدة مغذيا؟، اختلف فى هذا على قولين: القول الأول: أن من أدخل أى شىء إلى جوفه أفطر ولو كان غير مغذ ولا معتاد ولو لم يتحلل فلو بلع قطعة نقود معدنية أو حصاة أو نحوهما مختارا أفطر وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلا أن الحنفية اشترطوا: استقرار الداخل بمعنى ألا يبقى منه طرف بالخارج فإن بقى منه طرف فى الخارج أو كان متصلا بشىء خارج فليس بمستقر. واستدلوا على ذلك بالآتى: 1 - ما روى من أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الكحل للصائم ولكن الترمذى قال: «لا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب شئ وليس فى الكحل تغذية فعلم أنه لا يشترط فى الداخل أن يكون مما يغذى فى العادة . 2 – ما جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج» بهذا اللفظ وذكره البخارى معلقا بصيغة الجزم بلفظ: «يفطر مما دخل وليس مما خرج» 3 – وقالوا : إن الصيام هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف وهذا لم يمسك ولهذا يقال فلان يأكل الطين ويأكل الحجر . * القول الثانى: أنه لا يفطر مما دخل إلى المعدة إلا ما كان طعاما أو شرابا أو ما فى معناهما وهو مذهب الحسن بن صالح وبعض المالكية واختاره أبو العباس ابن تيمية. ويتخرج حكم استخدام منظار المعدة للصائم على خلاف العلماء فى تلك المسألة فعلى قول الجمهور (من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) وهو القول الأول فى المسألة المخرج عليها: يكون إدخال المنظار إلى المعدة مفطرا للصائم أما على قول الحنفية الذين يشترطون الاستقرار أى لا يبقى شىء منه فى الخارج فإن استخدام المنظار لمعدة الصائم لا يفطر؛ لأنه يتصل بالخارج كما هو معلوم وعلى القول الثانى: وهو أنه لا يفطر مما دخل إلى المعدة إلا ما كان طعاما وشرابا أو ما فى معناهما فإن استخدام المنظار فى المعدة لا يفطر وقيدوا ذلك بما إذا لم يصاحب المنظار سوائل أو مواد دهنية فإذا صاحبه ذلك حصل التفطير للصائم بهذه المواد لا بالمنظار وبهذ الرأى بقيده هذا أخذت المجامع الفقهية وجهات الفتوى فى العالم الإسلامى وهذا هو المختار فى هذه المسألة.