استكمال مسابقة 30 ألف معلم.. 8 تصريحات ل وزير التعليم أمام النواب    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة (بداية التعاملات)    هاريس: الديمقراطيون مستعدون إذا حاول ترامب استباق نتيجة الانتخابات بإعلان فوزه    «الشناوي أم شوبير»؟.. الحضري يكشف الحارس الأفضل لعرين الأهلي أمام الزمالك بالسوبر    القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسبارتا براج في دوري أبطال أوروبا    محمد العدل عن هدم القبة التراثية: «خلوني زي النعامة أحط راسي في الرمل»    بريطانيا: ضربات روسيا بالبحر الأسود تؤخر إمدادات الحبوب للفلسطينيين ومصر    عشرات الغارات يشنها الاحتلال على بيروت ومناطق متفرقة في لبنان    ثروت سويلم: ما حدث عقب مباراة الزمالك وبيراميدز إساءة والدولة مش هتعديه دون محاسبة    تصعيد إسرائيلي في «غزة» يسفر عن شهداء ومصابين وتدمير واسع    قبل أيام من الكلاسيكو.. رودريجو يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد إصابته    الكومي: فرد الأمن المعتدى عليه بالإمارات «زملكاوي».. والأبيض سيتأثر أمام الأهلي    منصور المحمدي يُعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس اتحاد الطائرة بقائمة مخلوف    رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة    خبير يكشف موقف توربينات سد النهضة من التشغيل    بحفل كامل العدد|هاني شاكر يتربع على عرش قلوب محبيه بمهرجان الموسيقى العربية|صور    يسرا تدير الجلسة الحوارية لإسعاد يونس في مهرجان الجونة    أمن كفر الشيخ يكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاه بترعة في بيلا    مصرع طفل أُغلق على جسده باب مصعد كهربائي بكفر الشيخ    حسام المندوه يكشف سبب تأخر بيان الزمالك بشأن أزمة الثلاثي |تفاصيل    بدلا من الذهب.. نقابة المصوغات والمجوهرات تنصح المواطنين بالاستثمار في الفضة    مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة فنطاس فى التجمع    دوللي شاهين تطرح برومو أغنية «أنا الحاجة الحلوة».. فيديو    إذا كان دخول الجنة برحمة الله فلماذا العمل والعبادة؟ أمين الفتوى يجيب    بركات يوم الجمعة وكيفية استغلالها بالدعاء والعبادات    بينها عادات سيئة .. هؤلاء الأشخاص أكثر عُرضة لالتهاب الجيوب الأنفية    أدباء وحقوقيون ينتقدون اعتقال الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق    5 آلاف في الساعة.. التحقيق مع أجنبية متهمة بممارسة الدعارة في القاهرة الجديدة    تشريح جثة طفل عثر عليها ملقاة بالشارع في حلوان    ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجازر غير مرخصة في بدمياط    البطريرك يلتقي عددًا من الآباء الكهنة والراهبات في روما    أرباح لوكهيد مارتن خلال الربع الثالث تتجاوز التقديرات    وزير المالية: 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية    الهجوم على إيران.. إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اجتماعًا الليلة    الفنانة عبير منير تكشف كواليس تعارفها بالكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة: "عشنا مع بعض 4 سنين"    إنفوجراف| أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مع نظيره الروسي    أوكرانيا تبحث مع استونيا تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد    محافظ البحيرة تعقد ثاني لقاء موسع مع الصحفيين لتسليط الضوء على قضايا ومشاكل المواطنين    حلوى الدببة الجيلاتينية التى تباع في آلات البيع الألمانية تحتوى على سم الفطر    احذروا الوقوف طويلًا أثناء فترات العمل..يسبب الإصابة بالجلطات    حلواني بدرجة مهندس معماري| ساهر شاب بحراوى يفتتح مشروعه لبيع «الفريسكا»    أرسنال يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على شاختار دونيتسك    عمر خيرت يعزف أجمل مقطوعاته الموسيقية بحفل جسور الإبداع بين مصر واليابان    الفنان عبد الرحيم حسن: "فارس بلا جواد" كان علامة في حياتي ودوري فيه كان تحدي    القاهرة الإخبارية: 4 غارات إسرائيلية على مناطق برج البراجنة وحارة حريك والليلكي في الضاحية جنوب لبنان    انفراجة وإصدار التراخيص الفترة المقبلة.. مقرر لجنة إعداد قانون البناء يكشف التفاصيل    تفاصيل ضبط طالب لقيادته سيارة وأداء حركات استعراضية بالقطامية    هل الإيمان بالغيب فطرة إنسانية؟.. أسامة الحديدي يجيب    نائب الرئاسي الليبي يبحث مع مسؤولة أممية التطورات السياسية في ليبيا    شتوتجارت يسقط يوفنتوس بهدف قاتل فى دوري أبطال أوروبا    رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التطوير المستمر في المدن الجامعية    الكويت تنضم رسميا إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية    نشرة المرأة والمنوعات: الوقوف لساعات طويلة يصيبك بمرض خطير.. أبرز أسباب مرض داليا مصطفى.. سعر غير متوقع ل فستان ريهام حجاج    وزير الشؤون النيابية: نحن في حاجة لقانون ينظم شؤون اللاجئين بمصر    نواب البرلمان يعددون مكاسب المصريين من التحول للدعم النقدي    قومي المرأة يهنئ المستشار سناء خليل لتكريمه في احتفالية "الأب القدوة"    هل قول "صدق الله العظيم" بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تربية الأبناء تحتاج إلى صبر واهتمام.. وعليك بهذا الأمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر أسباب الحكم: قانون اختيار أعضاء التأسيسية أساء استعمال السلطة وأغل يد القضاء الإداري

فى حكم هو الأول من نوعه، كشفت عنه الدعاوى الخاصة بالتأسيسية الثانية، فى حكمها الذى أصدرته اليوم، من أن مشرع القانون رقم 79 لسنة 2012 ، الصادر فى 17 يونيو 2012، والمعروف بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية لوضع دستور جديد للبلاد. ما قصد إلا "غل يد" رقابة القضاء الإدارى عن بسط رقابته على مدى مشروعية من عدمه، وهذا ما كشف عنه الحكم.
وأضافت أساب الحكم "ومن ثم فقد غلت يد المحكمة من النظر فى موضوع 43 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية، ووقفت المحكمة مكتوفة الأيدى مكبلة بالمادة الأولى من قانون 79، الذى نص على أن قرار اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية غير المعينين، اعتبره قرارا برلمانيا أو تشريعيا لا يجوز لمحاكم القضاء الإدارى، النظر فيه وأنه أعطى سلطة رقابته للمحكمة الدستورية العليا، خلافا للواقع الذى ينضح به، من أنه قرار إدارى يجوز لمحاكم القضاء الإدارى النظر فيه".
وقالت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها، بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى درويش، نائبى رئيس المجلس، وسكرتارية سامى عبد الله إن واضع المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 ، الذى فسره الرئيس مرسى، كان بهدف منع محاكم القضاء الإدارى من نظر الطعون التى قد أقيمت، والتى تطالب بوقف القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية.
وأضافت المحكمة "أنه بتصاعد الاحتجاجات لتشكيل التأسيسية الثانية، أقيمت الطعون عليها ضد القرار، وأن القصد من المادة الأولى هو تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من رقابة القضاء، التى يختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة، تفلتا من تلك الرقابة (رقابة القضاء الإدارى) على وجه تنطوى به شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف باستعمالها".
واستطردت المحكمة "قد لجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات المشار إليها-الوصف بالبرلمانية- تخالف نوعها وكنهها وجوهرها، غافلا عن أن طبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة قى حقيقتها فى ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة".
وأضاف المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، أنه "لماذا أخذت المحكمة بالقانون 79 لسنة 2012 ، لأن الأصل فى قوانين المرافعات تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، أو مالم يكن تم من الإجراءات قبل العمل بهذا القانون، واستثنى من ذلك القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعاوى، ومن ثم فإن الدعاوى المقامة لم تكن تم حجزها فى الحكم قبل شهر يونيه 2012 تاريخ صدور قانون 79 لسنة 2012، ومن ثم يسرى هذا القانون على تلك الدعاوى بأنها لم يتم حجزها للحكم قبل صدور القانون، مضيفا أن نص المادة الأولى تعمل على تحصين قرارات الجمعية التأسيسية.
وأشار المستشار المقنن أنه "تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 تضمنت اخضاع قرارات أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب أعضاء الجمعية التاسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، الأمر الذى يشوبه ذلك النص شبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستورى التى أسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية (وحكم المادة 48 من الاعلان الدستورى واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته فى توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية المشار اليها - 79 لسنة 2012) هى قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوع، مما يختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها، كما أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لم تعد من الأعمال البرلمانية.
وأضاف المستشار المقنن، أنه تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون قد شابهه عدم الدستورية سالفة البيان، وكانت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة الإدارية على دستورية القوانين واللوائح على النحو التالى: إذا ترائى للمحكمة أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية للفصل فى المسألة الدستورية، فضلا عن أن الأعمال البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة القضاء ولم يتضمن تاريخ التشريع فى مصر إسناد أى رقابة على الاعمال البرلمانية إلى إحدى جهات القضاء بما فى ذلك المحكمة الدستورية العليا".
من جانيه قال المستشار عبد المجيد أحمد حسن، عضو المحكمة، إن ما تضمنته المادة الأولى من القانون المشار إليه تشوبه كذلك شبهة مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستورى، التى صانت حق التقاضى وكفلته للناس كافة، وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
وأشار المستشار عبد المجيد إلى أن المادة الأولى من القانون تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة 74 من الاعلان الدستورى، لأنه لا يجوز لأى سلطة الفصل فى القضايا وشئون العدالة، ذلك أن القانون المسمى ب"قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية" صدر بعد انتخابات الجمعية، وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا، ولم يتضمن القانون أى ضوابط للاختيارات وصدر خاليا من المعايير".
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بوقف الدعاوى التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، ما تضمنته المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 ، الخاص بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية الثانية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، من أن قرارات أعضاء غير المعينين لمجلسى الشعب والشورى، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارت البرلمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.