وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادى القصبى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حقوق المسنين، والذى يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة. وتضمن مشروع القانون 5 فصول، شمل الفصل الأول أحكاما عامة تهدف حماية ودعم المسنين وحماية تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم، على أن تلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى القانون أو أى قانون آخر، كما تضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
كما شمل مشروع القانون الرعاية بأنواعها وتضمنت الخدمات اللازمة التى تقدم للمسنين بمختلف طوائفهم التى تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم، كما تشمل مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم فى تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشى لائق.
كما تضمن مشروع القانون، دور المسنين، باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، كما تشمل بطاقة المسن المعوز، وهو مستند رسمى يصدر عن الوزارة لاثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذة الفئة.
وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين. وتضمنت حق المسن العجوز فى الحصول على معاش له أو المكلف برعايته، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى، ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.
وأكد مشروع القانون، أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعى الحق فى الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام هذا القانون، كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات.
وتضمن المشروع كذلك حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى أن يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم بذلك، وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم، على أن تلتزم وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعى ببناء قاعدة بيانات خاصة بالسنين، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
كما اشتمل مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم فى برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.
وتضمن مشروع القانون إلزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 شهور من صدور اللاىحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تضمن مشروع القانون، أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لاتقل عن 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.
وألزم مشروع القانون رعاية المسنين لتكون مسئولية الزوج والزوجة بحسب الأحوال، طالما كان قادرا، فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن وفق الترتيب، وهو الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء، فإذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وحدد المشروع فى المادة 25 الحالات التى يعتبر فيها المسن معرضا للخطر، وحدد هذه الحالات فى أربع حالات، وهى حبس الشخص المسن أو تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، وكذلك فى حالة الاعتداء بالضرب أو السب على المسن فى دور الرعاية أو إيذائه او استغلاله، وأيضا استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى أو إيداع المسن فى مؤسسات خاصة للتخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك.
وعاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 25 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه، ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وعاقب مشروع القانون في المادة 27 بالسجن مدة لاتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن، أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون.
وعاقب مشروع القانون في المادة 28 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب علي الإهمال جرح أو إيذاء الشخص المسن، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
كما عاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من تقدم للحصول علي أي خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون أو استفاد.
وعاقب المشروع في المادة 3 وعاقب المشروع في المادة 30، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام، لأعمال من شأنها الإساءة للمسن أو التعرض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء لهم.