فى حكم جديد للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة، منحت لوزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، إدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف وتعيد للأوقاف 2 مليون و300 ألف جنيه، من وقف بشير أغادير السعادة، الأهلي بالجمالية. قالت المحكمة إن المشرع اختص هيئة الأوقاف المصرية وحدها، بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية: أولاً الأوقاف المنصوص عليها فى المادة 1من القانون رقم 272 لسنة 1959 مع بعض الاستثناءات المقررة قانونا، وثانياً أموال البدل وأموال الأحكار وثالثاً سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها ورابعاً الأوقاف التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف، بعد العمل بهذا القانون. كما جعل تشكيل لجنة، بقرار من وزير الخزانة بعد موافقة وزير الأوقاف، تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التى تتولى استلام هذه الأموال، على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى حسب الأحوال، ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التى تسير عليها. وأضافت المحكمة، أن المشرع وضع القاعدة العامة التى مفادها، أن تتولى الهيئة المذكورة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف، واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة، وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الأهلية، وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة. وبموجب قرار مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 22 لسنة 2012، بشأن تقنين وضع شاغلى الوحدات السكنية وغير السكنية، أجاز التعاقد مع شاغلى الوحدات السكنية وغير السكنية متى توافرت ثلاثة شروط: الأول ثبوت شغلها من غير المستأجرين الذين ليس لهم سند قانونى، فى البقاء بالعين. والثانى، ثبوت تنازل المستأجر أو ورثته عن العين للشاغل، على أن يكون هذا التنازل موثقا أمام الشهر العقارى، والثالث سريان الأحكام المتقدمة على شاغلى الوحدات السكنية أو غير السكنية الذى يشغل العين لمدة لا تقل عن سنة، دون تنازل من المستأجر الأصلي أو ورثته، بعد تقديم ما يثبت هذا الإشغال، ويحصل مقابل تصالح يعادل جدك كامل وأخذ الإقرارات على الشاغل بأنه في حالة ظهور المستأجر أو ورثته، بإدعاء أحقيتهم في العين واللجوء إلى القضاء وصدور أحكام نهائية لصالحهم أو تعويضات، يتم تنفيذها ضد الشاغل دون الرجوع بأى نوع من التعويضات على الهيئة وكذلك التزامه بسداد أى تعويضات تصدر الهيئة واعتباراً جميع المبالغ المسددة منه حقاً خالصا للهيئة. وانتهت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب إلى هيئة الأوقاف لتقنين وضع المحل رقم 25 بالعقار 2 زمام الطاوس وكالة الجوهرية بالجمالية القاهرة والمرفق به عقد بيع جدك للمحل موثق برقم 87 أ لسنة 2009 توثيق جنوبالقاهرة وثبت به أن المستأجر الأصلي من الهيئة عادل ملاك عياد استلم كافة مستحقاته نظير هذا البيع وعرض الأمر على إدارة الفتوى بالهيئة المدعى عليها وانتهت إلى تحصيل حق الهيئة مقابل التصالح وفقاً لأحكام المنشور رقم 22 لسنة 2010 والمتأخرات عن إيجار المحل والرسوم الإدارية.. ..وتم تحديد المبالغ المطلوب سدادها من الطاعن وقدرها (2.320.000) جنيه اثنان مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه مقابل تصالح وذلك أن المحل عبارة عن مبنى من الطوب من الأسفل خرسانى، عبارة عن دور أرضى ودورين أعلاه نشاطه مصوغات لبيع الذهب مساحة الدور الأرضى حوالى 48 م والدور الأول فوق الأرضى 45 م تقريباً والدور الثانى فوق الأرضى 46م يحمل عليها الحوائط بالإضافة إلى مبلغ 3% نسبة تحرير تقدر بمبلغ 69600 جنيه (تسعة وستون ألف وستمائة جنيه) ونسبة 1% صندوق عاملين بمبلغ 23200 جنيه (ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان جنيه ) و3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيه مصاريف قضائية.. ..بالإضافة إلى مستحقات الهيئة من إيجار متأخر، ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيامه بسداد كافة مستحقات هيئة الاوقاف وهو مالم يجحده، ولم يقدم ما يدحضه، مما حدا بالهيئة إلى إصدار قرار إزالة رقم 365 لسنة 2011 لتعديه على المحل محل الطعن، وبهذه المثابة فإن قرار الأوقاف بالامتناع عن تقنين وضعه فى المحل سالف البيان متفقا وصحيح القانون.ً