حضر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، الإثنين، اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور الدكتور علي حجازي، مساعد الوزير لشئون التأمين الصحي، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، وذلك لمناقشة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد المقدم من قبل الحكومة، والذى تمت الموافقة عليه بشكل مبدئي من اللجان السابقة الأسبوع الماضي. وأوضح وزير الصحة والسكان، أنه تمت مناقشة 14 مادة من القانون، من أصل 67 مادة، كل مادة على حدة، وتمت الموافقة عليها مع تعديل وإضافة بعض مقترحات من السادة أعضاء لجنة الصحة خلال المناقشة، مثل إضافة لجنة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مع لجنتي التضامن والمالية في بند تعريف غير القادرين من المادة الأولى، وتحديد عدد أعضاء لجنة التسعير الدائمة للخدمات الطبية ليصل عددهم من 9 إلى 15 عضوًا في المادة رقم (9). وكشف وزير الصحة والسكان، أن المادة (4) خاصة بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل بموازنة خاصة مستقلة، وتكون لها شخصية اعتبارية، تحت الإشراف الرئيسى لرئيس مجلس الوزراء، ويكون لها إدارة خاصة. ولفت وزير الصحة والسكان، أن المادة (5) تختص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، ويكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، والمادة (6) تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، كما تنص المادة (7) على تعيين مدير تنفيذي للهيئة يتولى إدارتها، ويكون مدة تولية 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن المادة (8) تنص على أن تؤول للهيئة جميع الأصول الإدارية والحقوق والإلتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة، ماعدا الأصول العلاجية، كما اختصت مادة (9) بإنشاء لجنة بالهيئة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية، ومادة (10) تكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى الغير، والمؤمن عليه له الحق فى إختيار جهات العلاج، لافتا إلى أنه فى حالة لجوء المؤمن عليه فى الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات، طبقاً للائحة الأسعار المطبقة فى الهيئة. وأضاف، أن المادة (11) تنص على أن الهيئة سيكون من حقها استبعاد أى من مقدمي الخدمة يثبت تقصيره بمستوى الخدمة المقدم للمواطنين، ومادة (12) تنص على أنه فى حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل، أو بمناسبته تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها. واستطرد وزير الصحة والسكان، أن مادة (13) تختص بإصدار الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية ونسبته، أما بالنسبة لمادة (14 ) تلتزم الهيئة، بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالى وقوائم مالية نصف سنوية إلى مجلسي الوزراء، والنواب، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة.