أعلن وزير العدل أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تعديل 3 مواد من قانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف. وأضاف، في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، أن التعديل جاء نتيجة كثرة عمليات الخطف، وتضمن التعديل إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة. وأشار إلى أن التعديل يتضمن المادة 290، والتي تنص على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو بالإكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة مصحوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20، وإذا كان المخطوف طفلًا أو أنثي تتحول العقوبة إلى السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترن بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. وتابع وزير العدل: أن الثلاث مواد التي وافقت الحكومة على تعديلهم بقانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف هم المواد 283، 290، 289، مشيرًا إلى أن التعديل يتضمن أن كل من أخفي طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عزاه زورًا إلى غير من أي من والديه يعاقب بالسجن. وتتضمن المادة 289، أن كل من خطف بنفسه أو بواسطه غيره طفلًا لم يبلغ سنة 12عامًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المخطوف قد تجاوز سنة 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الطفل المخطوف أنثى.