قالت النقابة العامة للصيادلة إن مهنة الصيدلة التي هي أصل الطب والدواء والعلاج تتعرض لهجمة شرسة لتقويضها وتحويلها إلى تجارة يكون غرضها الأساسي الربح والإثراء على حساب المريض المصري وصحته وعلاجه . وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الخميس، :" ونسي هؤلاء أن الصيدلة من أعرق المهن ويزود عنها نقابة عريقة هي النقابة العامة لصيادلة مصر ويحميها القانون رقم 127 لسنة 1955، ولكن المشرع المصري كان حريصاً على عدم تداخل المهن الطبية الأخرى مع مهنة الصيدلة ليظل للصيادلة وحدهم دون غيرهم الاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بالدواء من تركيب وتصنيع وتوزيع وبيع ودعاية وكل ما يتعلق به حفاظا على هذه السلعة الحيوية من العابثين كونها أمنًا قوميًا للدولة لا يصح أن يعبث به من ليسوا على دراية كافية بأصولها". وأشارت النقابة إلى أنه من واقع قانون المزاولة لهذه المهن، نجد أن اختصاصات الأطباء البشريين قد حددتها المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب في إبداء المشورة الطبية وعيادة المريض وإجراء عملية جراحية ومباشرة ولادة ووصف الأدوية وأخذ العينات لزوم التشخيص الطبي المعملي ووصف نظارات طبية ولم يتعرض من قريب أو بعيد للدواء من حيث تصنيعه أو توزيعه أو بيعه أو الدعاية لهم أو أي ما يدخل في اختصاص الصيادلة. وقالت :" لو كانوا حريصين علي المريض كما يدعوا لسعوا إلى تحديد سعر الكشف الطبي وتحديد سعر العمليات، موضحة أنهم لن يفعلوا". وفيما يتعلق باختصاصات الأطباء البيطريين قالت: إنه لم يحدد لهم قانون مزاولة مهنة الطب البيطري رقم 416 لسنة 1954 ثمة اختصاصات غير مزاولة مهنة الطب البيطري وهو ما يجعل اختصاصهم ينحصر في علاج كل ما هو غير بشري من تشخيص ووصف للدواء وإجراء العمليات الجراحية للحيوان، موضحة أنه قد استمر هذا الاختصاص للأطباء البيطريين منذ عام 1954 حتى وقتنا هذا لم يتغير ولم يضاف إليه أية اختصاصات جديدة. وفيما يتعلق بالزراعيين قالت النقابة، إنهم قاموا بمحاولة لانتزاع اختصاص من اختصاصات الصيادلة رغم أن الزراعيين ليس لهم قانون مزاولة، وقد حدد قانون إنشاء نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 1966 أهداف النقابة على السبيل الحصر وليس من بينها أي شئ يخص الدواء أو العلاج وهو ما نص علية القانون 127 لسنة 1955 المادة 11 من تعريف المؤسسات الصيدلية وذكر منها محلات الاتجار في الأعشاب والنباتات الطبية بالرغم من وجود كل هذه النقابات والمهن أثناء اصدار قانون 1955. وناشدت النقابة العامة لصيادلة مصر، شركاء اتحاد المهن الطبية (بشريين وبيطريين ) وكذلك الزراعيين الابتعاد عن مهنة الصيدلة والكف عن المحاولات المضنية التي يبذلونها لانتزاع بعض منها لأعضاء نقابتهم ومشاركة الصيادلة في اختصاصاتهم الأصيلة بالدواء التي اكتسبوها على مر الزمان وأكدها لهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته الأولى والتي نصت على أنه " لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة. وقالت: "تعتبر مزاولة مهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا". وأكدت النقابة لكافة طوائف الشعب المصري مواطنين وهيئات مدنية وأحزاب أن النقابة العامة لصيادلة مصر وجميع صيادلة مصر لن يتهاونوا في حق المواطن المصري في دواء آمن وفعال ولن يتنازلوا عن اختصاصاتهم بشأن الدواء صناعة وتوزيع وبيع ودعاية وأن وما يفعله البعض من مهاترات لن ينفع ولن يفيد مطالبة تلك الفئة بالرجوع إلي قوانيين مزاولة المهن الخاصة بهم والتي تثبت كذب ادعائهم.