هشام الصافوري رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بأغلبية ساحقة مشروع قانون بإلغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات والتي تتعلق بعقوبة ازدراء الأديان الذي تقدمت به الدكتورة آمنة نصير حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المادة 98 من قانون العقوبات والتي تنص على " يعاقب بالحبس مدة 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات كل من استغل الدين بالتحريض بالقول او الكتابة لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية اليها أو الاضرار بالوحدة الوطنية" والمقترح هو حذف هذه الفقرة. من جانبها قالت الدكتورة آمنة نصير إننا أصيبنا بحالة من الحمى أننا ندافع عن الشيئ دون علم ، ومن باب العقيدة والفلسفة الاسلامية حيث اعرف تمام المعرفة قيمة الحرية المنضبطة التي يجب ان يتحلى بها الانسان مرددة آية " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " موضحة أن الاختلاف إرادة إلهية ولكن بضوابطها وأخلاقياتها ولابد ان يكون له ضوابط حتى لا يتحول الاختلاف إلى فوضى وسوء أدب وتطاول على الأديان ونتعلم أدب الاختلاف الذي هو سر نماء البشرية وأكدت انها ضد إساءة الأدب مع الدين. ووجهت لومها للأزهر في تعامله مع اسلام البحيري بحيث كانت تناديه مؤسسة الأزهر لمناقشته وعودته الى رأيه الصواب ودافعت الدكتور آمنة عن الحرية التي منحتها العقيدة الاسلامية ولفتت الى ان المادة التي طالبت بحذفها مليئة بالعوار فهي مادة تنبعث منها رائحة الأنا الغاشمة ، وديكتاتورية الفكر البائسة ويحفظها الغرور ، وان هذه المادة صادرت الفكر وهي تخالف المادة 67 من الدستور التي تمنح حرية الإبداع الفكري والأدبي وانه لا يجوز رفع وتحريك الدعاوي لمصادرة الاعمال الفنية والأدبية الا من خلال النيابة العامة وليس من خلال الجمهور واشارت الى ضرورة ان يحدد المشرع الأفعال التي تقضي تجريمها واكدت ان حرية الانسان وحبسه هذه كلها أشكال عوار لهذه المادة التي أضيفت في ظروف غير طبيعية في أحداث الزاوية الحمراء سنة 1981 وهي ظروف غير طبيعية ولم تحمي المسيحيين ومن ثم لا يجب حبس حرية الانسان. ومن جانبه رفض حسن البرديسي عضو اللجنة التشريعية مشروع القانون ، وتعجب من ان يكون هذا المقترح منها بينما قال مصطفى بكري انه يرفض مشروع قانون الدكتورآمنة مؤكدا ان المادة لا تمنع حرية الإبداع والفكر وان هذا القانون حماية للمعتقدات الدينية من الاذراء ، مشيرا الى احتمالية تكرار الرسوم الدنماركية المسيئة للر سول في ظل إلغاء هذه المادة كما رفض النائب شرعي صالح ان إلغاء المادة ، متسائلا ماذا نفعل حيال من يقول ان الإنجيل صناعة بشر او يسيئ لأئمة الاسلام ومن جانبه قال محمد مدينة ان نفس منطق الالغاء التي ترتكن عليه الدكتورة آمنة نصير هو نفس المنطق الذي يجعلنا التمسك بنص المادة للآخذ على يد من يتطاول وهذا لا يتنافى مع حرية الرأي ، وفي هذه الأجواء كيف نلغي هذه المادة وهي نص يحمى الأديان فبقاء المادة ضرورة حتمية . وقال جمال الشريف ان التحقير من اي ديني فكرة غير مقبولة في المجتمع المصري ، والسؤال كيف كنا نحاكم المخبول الذي تبول على الكتاب المقدس لولا وجود هذا النص ، فالتحقير امر مرفوض والمشكلة في هذه المادة في التطبيق وطالب بتعديل في في المادة والمقترح فعقب أبوشقة ان ما تقصده يكون تعديل في قانون الاجراءات وقالت نادية هنري ان تاريخ هذه المادة لحماية المجتمع ورأس المال المجتمعي ، ولدينا مواد كثيرة عقابية تجرم من يتعدى على الأديان ، ولابد علينا تشريع في حالة الانحراف عن التطبيق يتم احداث تعديلات ونسعى جميعا للحفاظ على الأديان وانتقدت المادة في تطبيقها وذكر عدد من الكتاب والمفكرين الذين طالتهم هذه المادة بدءا من طه حسين مرورا بناصر حامد ابوزيد ونهاية بإسلام البحيري واضافت انها تتقدم بمقترح لاعادة صياغة لهذه المواد وفقا للمواثيق الدولية. وطالبت إلغاء المواد العقابية المأخوذة من القانون الفرنسي وإعادة صياغة المواد بشكل يتوافق مع المواثيق الدولية وتسائلت سوزي عدلي ناشد كيف يمكن وضع ضوابط وتحديد معنى اذدراء الأديان وانتقدت صياغة المادة وطالبت بتعديلها ، لأن القاضي من الممكن ان ينحرف في تفسير المادة بحسب خلفيته الثقافية والمجتمعية واعترض ابو شقة على عبارة ينحرف بينما قال علاء عبد المنعم ان هذه المادة تذكرني بقانون الطوارئ وهذه المادة لم تمنع احداث للفتنة الطائفية فالنصوص القانونية ليست كفيلة بتغيير ثقافة الشعب بالقوة ، وقانون العقوبات الحالي يتضمن مواد كفيلة لحماية الأديان واحترامها وطالب بحذف المادة. ومن جانبه قال محمود فوزي مستشار اللجنة ان الدستور وحدة واحدة ويفسر بعضه بعضا والمادة 53 من الدستور واضحة ان الحض على الكراهية واثارة الفتن جريمة تستوجب العقوبة ، وحرية الرأي والتعبير مكفولة ولكن لابد ان يكون لها كوابح فترمز في حالة الانحراف بهذا الحق وهناك محاذير على إلغاء هذه المادة لأنها احد أهم الكوابح