أ ش أ تبدأ لجان الانتخابات في المحافظات اعتبارا من بعد غد"الأحد" ولمدة 10 أيام في تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب من راغبي بالنسبة لعملية الاقتراع التي ستجري أولى مراحلهاخارج مصر خلال يومي 21 و 22 مارس المقبل للمصريين المقيمين بالخارج , وداخل مصريومي 22 و 23 مارس , على أن تجري انتخابات الإعادة في تلك المرحلة بالخارج يومي 31مارس وأول أبريل , وداخل مصر يومي 1 و 2 أبريل , في حين تجري المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و 26 أبريل وداخل مصر في 26 و 27 أبريل , على أن تجري انتخابات الإعادةلتلك المرحلة يومي 5 و 6 مايو خارج مصر, وداخل مصر 6 و 7 مايو المقبلين . يتم فتح أبواب الترشح أمام لجان تلقي الأوراق يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء , عدا اليوم الأخير الموافق 17 فبراير الجاري , فيكون حتى الساعة الثانيةمن بعد الظهر . تقدم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بنظام القوائم,بحيث تكون دائرة قطاع القاهرةوجنوب ووسط الدلتا, ومقرها مديرية أمن القاهرةأمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية.. ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أمام لجنة الانتخابات بمحكمة الجيزةالابتدائية.. ودائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق الابتدائية.. ودائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديريةأمن الإسكندرية أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية . تتضمن القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات , أن يقدم طلب الترشح من راغبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارونها للترشح بإحدى دوائرها, ويسري ذلك على المترشحين المقيمين خارج مصر , ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطةوكيل عن المترشح وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة , ويرفق هذا المحرر بالطلب عن تقديمه . يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية , وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية , وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاللقانون المنظم لذلك , وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما , وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل , وأن يكون قد أدى الخدمةالوطنية العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا . تتضمن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات أن يحدد المترشح الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها , ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي , أو في أكثر من قائمة انتخابية , فإن جمع بين أي منهما, يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المخصص لذلك. تضمنت القرارات أن يسدد المترشح إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة تأمين الترشح,وهي عبارة عن 3 آلاف جنيه قيمة التأمين للمترشح بالنظام الفردي, و6 آلاف جنيه قيمةتأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا, و 18 ألف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 45 مقعدا . تشمل المستندات المطلوبة مع طلب الترشح , بيانا يتضمن السيرة الذاتية للمترشح , وبصفةخاصة خبراته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح , وشهادةموقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان المترشح منتميا إلى حزب واسم هذاالحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر, والشهادة الدراسية الحاصل عليها , وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو مايفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون , ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكريةلأي سبب من الأسباب بمثابة الإعفاء قانونا من أدائها. كما تشمل المستندات المطلوب تقديمها أيضا إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمةالابتدائية المختصة, وشهادة ميلاد المترشح, وصورة بطاقة الرقم القومي, وشهادة رسميةمن المحكمة الابتدائية بالمحافظة التي قع في نطاقها محل الإقامة تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين, وأنه لم يطرأ عليه سببا يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. تضمنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات أن يكون لكل قائمة انتخابية, ممثل قانوني,سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر, أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غيرمنتمين لأحزاب, أو كانت تجمع بينهم, ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدةبيانات الناخبين, على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات الترشح بطلب يقدم على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات اللازمة . تضمنت التعليمات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للمقاعد الفردية أن يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك, على أن يقدم طلب الترشح للقوائم كتابةعلى النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم. وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم, ويجب أن تتضمن كل قائمةانتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة, وعدد من الاحتياطيين مساويا لهم, وإذا توافر لمترشح أكثر من صفة انتخابية من الصفات السابقة,فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة. تتضمن كل قائمة انتخابية في الدوائر المخصص لها ال 15 مقعدا أن تشمل 3 من المواطنين المسيحيين, و2 من العمال والفلاحين, و2 من الشباب, و 1 عن ذوي الإعاقة, و1 من المصريين المقيمين بالخارج.. على أن يكون من بين هذه الصفات أو من غيرهم 7 نساءعلى الأقل . كما تتضمن التعليمات أن تتضمن كل قائمة انتخابية في الدوائر المخصص لها ال 45 مقعداأن تشمل 9 مترشحين من المواطنين المسيحيين, و 6 من العمال والفلاحين, و 6 من الشباب,و 3 من ذوي الإعاقة, و 3 من المصريين المقيمين في الخارج.. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء على الأقل. يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب , كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب , أو أن تجمع بينهم , وأنه في جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح ضمن القائمة الواحدة مستقلا في أوراق الترشح.