الاتحاد السكندرى بطلا لدورة الوحده الودية للسلة    علاقة غير شرعية.. تفاصيل التحقيق مع عاطل قتل حداد داخل منزل شقيقته في أوسيم    "الأوقاف": رفع قيمة القرض الحسن لهذه الفئة ل 50 مليون جنيه    وزير الخارجية: مصر تؤكد خطورة تأثير ظاهرة التغير المناخي على ندرة الموارد المائية    أسعار اشتراكات الطلبة على بعض خطوط سكك حديد مصر    وزير الخارجية يعلن رفض مصر أي إجراءات تمس بمبادئ الاتحاد الإفريقي    خلال لقائه نظيره الأوكراني.. عبد العاطي يؤكد دعم مصر لجهود إنهاء الحرب بأوكرانيا    فيديو.. أحمد موسى عن أحداث لبنان: لازم نتعلم الدرس    ماكرون يطالب إسرائيل وحزب الله بالتراجع عن التصعيد فورا    انتهاء اختبارات المتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية    أخبار الأهلي: حرس الحدود يرفض ضم لاعب الأهلي    السوبر الأفريقي.. غدًا المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والأهلي    أودينيزي يتأهل للدور الثالث في كأس إيطاليا    تحليل عينة كل ساعتين.. تصريح مهم من رئيس "القابضة" بشأن جودة مياه الشرب    بريجيت ماكرون وملكة النرويج تتألقان في عرض ديور (صور)    في لحظة مؤثرة.. أحمد العوضي يبكي بسبب نور الشريف    أمين الفتوى يوضح حكم "قراءة الفنجان"    لمواليد «العذراء» و«القوس» و«الجوزاء».. ماذا يخبئ هذا الأسبوع لأصحاب هذه الأبراج؟    "الكهرباء": تركيب مصيدة قلب مفاعل للوحدة النووية الثالثة بالضبعة في هذا الموعد    واعظات الأوقاف يشاركن في مبادرة «خُلُقٌ عَظِيمٌ» بعدد من مساجد بني سويف    حالة الطقس غدًا الخميس 26- 09-لا2024 بوادي النطرون    «زيرو تحرش».. عام دراسي بدون أزمات وانتشار الشرطة النسائية رسالة طمأنة لأولياء الأمور (فيديو وصور)    أهالى دراو بأسوان لقناة إكسترا نيوز: المياه آمنة ونشرب منها فى أي مكان    أرسنال يرغب في التعاقد مع أوزيل الجديد    مدير الرعاية الصحية للتأمين الشامل بجنوب سيناء: نعمل على تلبية احتياجات المواطنين    خبير شؤون إسرائيلية : الحديث عن استهداف نصف قدرات حزب الله غير صحيح    نائب محافظ الدقهلية يجتمع بأعضاء اللجنة العليا لمواجهة حرق قش الأرز    وزير الصحة: ضخ 133 مليون عبوة أدوية طبية ل364 مستحضرا دوائيا    منذ بداية أغسطس حتى الآن.. خالد عبدالغفار: زيادة ضخ الأدوية محليا ب133 مليون عبوة ل364 مستحضرا دوائيا    رئيس جامعة عين شمس يشهد توزيع شهادات دورات لغة الإشارة المصرية    على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى حول المياه    ترحيب واسع بدعم الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني.. تعزيز لحقوق الإنسان والإصلاح القانوني في مصر    رئيس جامعة القاهرة يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسD تعزيز علاقات التعاون    خالد الجندى: عمليات التجميل والتحول الجنسى فعل شيطانى للحرب على بنيان الله    تستغل ابنتيها القصر.. قرار عاجل من النيابة ضد التيك توكر "وحش الكون"    كلامها حلو.. هشام عباس يكشف تفاصيل ألبومه الجديد وموعد طرحه    انطلاق الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية بمسرح فوزي بأسوان    وليد فواز يكشف سبب خوفه من دوره في مسلسل «برغم القانون».. قللت وزني    "اليوم" يسلط الضوء على الأوضاع فى لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية بالجنوب    وزير التموين يجتمع مع رئيس البريد وممثلى شركة فيزا العالمية لبحث أوجه التعاون    رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في برنامج الطروحات وتعظيم الاستفادة من الأصول    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور؟    سكرتير عام مطروح المساعد للأهالي: التصالح هو ميراثك للأجيال القادمة    الإمارات تُعلن استشهاد 4 من قواتها المسلحة إثر تعرضهم لحادث    الصحة اللبنانية: 15 شهيدًا في غارات إسرائيلية على الجنوب    وزير الدفاع: التحديات الإقليمية تفرض علينا أن نكون على أهبة الاستعداد    13 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم عاشق بدور العرض السينمائي    تنظيف وتعقيم مسجد وضريح السيد البدوي استعدادًا للمولد (صور)    وزير النقل اللبناني: لا توجد مشكلات لوجيستية بمطار بيروت.. وملتزمون بقوانين الطيران العالمية    إجراء 267 ألف تدخل طبي في مستشفيات التأمين الصحي الشامل    «صحة المنوفية»: إدارة المتوطنة قدمت خدماتها ل20 ألفا و417 مواطنًا في مجالات الفحص والمكافحة    عملت وشم فشلت في إزالته هل صلاتي باطلة؟.. رد حاسم من داعية (فيديو)    ضبط نحو (14) ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    حارس ليفربول: 5 أمور تحسنت في مستوى محمد صلاح تحت قيادة آرني سلوت    إمام عاشور يكشف مفاتيح الفوز على الزمالك ودور اللاعبين الكبار في تألقه    القبض على عنصرين إحراميين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية    إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د‏.‏أيمن سلامة:‏مبارك يتمتع بحصانة قضائية بموجب الدستور المعطل

أكد الدكتور أيمن سلامة‏,‏ أستاذ القانون بجامعة القاهرة‏,‏ أن مبارك أصبح مواطنا عاديا لكنه مازال يتمتع بالحصانة القضائية المطلقة بموجب الدستور المعطل‏,‏ وأنه لا يجوز محاكمته الآن إلا عن جريمة الخيانة العظمي في حال ثبوتها‏. أما ما يثار من جرائم أخري فمن الصعب تحريكها إلا وفق ضوابط معينة‏.‏
وكشف أستاذ القانون الدولي عن ضوابط المحاكمات فيما يتعلق بجرائم القتل الجماعي سواء دوليا أو محليا‏.‏ وإلي التفاصيل‏.‏
‏‏ بداية هل يعني تخلي مبارك عن منصبه أنه أصبح مواطنا عاديا؟
‏‏ بالتأكيد مبارك لم يعد رئيسا لجمهورية مصر العربية‏,‏ وأصبح مواطنا عاديا لا يحوز أية سلطات أو صلاحيات سواء انتهت مدة ولايته بشكل طبيعي وهذا لم يحدث أو رئيسا مخلوعا فإنه بهذه الصفة كرئيس سابق يحوز حصانة قضائية بموجب الدستور الحالي المعطل في هذه الظروف الاستثنائية الانتقالية فإنه سواء عاد نفس الدستور من جديد دون تعديل أو تغيير لن ينال من حصانة الرئيس القضائية فإن رئيس الجمهورية في الدستور المصري الحالي والمعطل يملك حصانة قضائية مطلقة حال ارتكابه أي جريمة من الجرائم الوطنية أي التي تتم داخليا بموجب التشريعات الجنائية المصرية ومنها جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه أو التربح أو السرقة فإنها جرائم عادية لرئيس الدولة السابق والحالي بموجب هذا الدستور المعطل لا يتم تحريك الدعوي الجنائية ضده إلا حال ارتكابه جريمة الخيانة العظمي وهي التخابر أو التآمر مع دولة أجنبية ضد مصر أو تعطيل العمل بالمؤسسات الدستورية بالبلاد‏.‏
‏‏ إطلاق النار علي المتظاهرين ووقوع قتلي بينهم كيف يتم توصيفه قانونيا؟
‏‏ إطلاق النار بواسطة قوات فض الشغب أو قوات الأمن المركزي يكون بقيود ومعايير حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة‏,‏ وعلي الدولة واجب قانوني هو الالتزام بهذه المعايير‏,‏ وهي حين تيقن هذه القوات أن المتظاهرين يهمون باستخدام الأسلحة النارية الحية يستلزم الأمر من جانب القوات أن تطلق الرصاص التهديدي في الهواء فإن لم يمتثل المتظاهرون تقوم القوات بإطلاق الرصاص في الأرض أي أسفل أقدام المتظاهرين ويحظر اللجوء إلي استخدام الأسلحة النارية الحية إلا في حالة اطلاق الرصاص الحي علي هذه القوات‏,‏ أي تكون في حالة الدفاع عن النفس وضرورة التناسب في إلا يتحول الاستخدام المفرط في استخدام السلاح وهو ما حدث خلال مظاهرات‏25‏ يناير من استخدام مفرط للسلاح أدي إلي وقوع مأساة انسانية لم يشهدها التاريخ المصري وهي ارتكاب جريمة القتل الجماعي‏,‏ والتي تعد من ضمن خمس جرائم تصنف ضد الانسانية ومن ثم تخرج من عداء الجرائم الوطنية المحصن أمامها الرئيس المصري‏.‏
وهنا من الواجب علي الحكومة والسلطات القضائية المصرية ملاحقة الرئيس السابق عن ارتكابه هذه الجريمة بشرط الا تشرع الدولة في الملاحقة القضائية إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة‏,‏ ومحايدة تتمتع بالنزاهة وإلا تكون انتقامية أو صورية أي هزلية تعتمد علي أدلة دامغة ومستندات واتصالات هاتفية باعطاء أوامر وشهادة الشهود وهناك تقارير الطب الشرعي فكلها تعد قرائن أو ترقي إلي أدلة دامغة مع الوضع في الاعتبار السياق الأمني والسياسي الحاصل قبل وأثناء الأحداث‏.‏
‏‏ علي من تقع المسئولية في هذه الجريمة؟
‏‏ المسئولية الجنائية تقع علي كل من أسهم في ارتكاب الجريمة وهم الآمر بارتكاب الجريمة والمتآمر علي ارتكابها أي المشارك في الخطة الاجرامية والمحرض علي ارتكابها ويستلزم التحريض أن يكون عاما ومباشرا من خلال مسئولي الدولة وأدواتها‏,‏ ومنها الإعلام وأيضا المساعد والمسهل لارتكاب الجريمة‏.‏
‏‏ وكيف يمكن تحريك الدعوي الجنائية؟
‏‏ هناك التزام قانوني علي السلطات المحلية سواء شرطية أو قضائية بتشكيل لجنة تحقيق حول جريمة القتل الجماعي وإذا ثبت أنها جريمة قتل جماعي يجب ملاحقة الرئيس المصري السابق‏.‏
وإذا كان الدستور المصري يستلزم محاكمة الرئيس حال ارتكابه جريمة الخيانة العظمي أمام محكمة خاصة تشكل بقرار يصدر عن مجلس الشعب في هذه الحالة لا تنطبق علي جريمة القتل الجماعي لأنها جريمة دولية وليست وطنية‏,‏ من هنا يمكن أن يحاكم الرئيس السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية‏.‏
‏‏ علي افتراض حدوث ذلك كيف تسير الأمور؟
‏‏ يقوم المدعي العام بقراءة قرار الإحالة وفحصه والتحقق من أن هناك جرائم ارتكبت في أحداث الثورة وتخضع لاختصاص المحكمة وإذا لم يجد ثمة جريمة فيرفض قرار الاحالة من قبل مجلس الأمن وتجدر الإشارة إلي أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو الهيئة الوحيدة في العالم بأسره المنوطة برفض ورد قرار مجلس الأمن‏.‏
وإذا ثبت وقوع الجريمة يقوم باستئذان الغرفة التمهيدية للمحكمة أي غرفة ما قبل المحاكمة للشروع في بدء التحقيقات‏.‏
وبالرغم من أن مصر دولة ليست طرفا في النظام الأساسي فإنها لا تستطيع إلا أن تستجيب لاستقبال مكتب المدعي العام للمحكمة وكذلك للتحقيقات في الدولة المصرية بل عليها واجب قانوني بتسهيل أعمال التحقيقات بتوفير الأدلة والمستندات والشهود والضحايا والجناة المزعوم ارتكابهم للجرائم‏.‏
‏‏ وكيف يمكن ملاحقة ثروة الرئيس السابق؟
‏‏ كما أشرنا فإن جرائم الاختلاس للمال العام والاستيلاء عليه والتربح من الجرائم الوطنية العادية التي تخص الدولة المصرية وأن الدستور المعطل يمنح حصانة قضائية ضد محاكمة الرئيس إلا في جريمة الخيانة العظمي‏.‏
لذلك لن تستحيب الدول الخارجية قانونيا بل بصورة ودية‏..‏ لذلك تفهم عدم مطالبة الجهات المصرية التحفظ علي أموال محتملة للرئيس السابق في الخارج بالمانع الدستوري الذي يعطي الرئيس سواء كان في الخدمة أو سابقا حصانة قضائية تحتاج إلي نزعها من مجلس الشعب وهو منحل الآن‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.