وزير الداخلية: التوسع في أعداد المقبولين من كوادر الشرطة النسائية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الأحد    وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية للوزارة    شهيد وإصابات جراء قصف الاحتلال بلدة «بيت لاهيا» في قطاع غزة    حزب حماة الوطن يشيد بجهود القيادة السياسية لدعم استقرار لبنان وتقديم المساعدات للأشقاء    برنامج الأغذية العالمي يُطلق عملية طارئة لمساعدة مليون شخص: لبنان على حافة الانهيار    فيفا يعلن عن 12 ملعبا تستضيف مباريات كأس العالم للأندية 2025    مصر المكان والمكانة والزمالك والأهلى.. سوبر    بعد أحداث السوبر الأفريقي.. الأهلي يوقع عقوبة مغلظة على إمام عاشور    كومباني يأمل في تعافي كين ولحاقه بالمواجهة الأوروبية أمام أستون فيلا    عواد يكشف تفاصيل خلافه مع إمام عاشور في السوبر    خلال 24 ساعة.. ضبط 5 أطنان دقيق مدعم داخل مخابز سياحية    طقس خريفي معتدل.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة    حصيلة 24 ساعة.. ضبط 30123 مخالفة مرورية متنوعة    مصرع مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالفيوم    محمود الحسينى : « ماكبث المصنع » بداية طريق النجومية l حوار    الهيئة العامة لقصور الثقافة تحصد الجوائز بمهرجان أولادنا لفنون ذوي القدرات    |الصحة العالمية: إطلاق حملة من أجل صحة القلب والأوعية الدموية    الزراعة: انخفاض أسعار الطماطم في هذا الموعد.. خاص    نيويورك تايمز: إسرائيل استخدمت قنابل زنة 2000 رطل في الهجوم على نصر الله    الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه يواصلون أعمالهم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني    الرئيس السيسي للمصريين: «إحنا بخير والأمور بفضل الله مستقرة»    الإسكان: تكثيف أعمال التطوير بمنظومة الطرق والمرافق والزراعة بالمدن الجديدة    خلال شهر سبتمبر.. تحرير 72 محضرا خلال حملات تموينية وبيطرية بالغربية    طعنة غادرة تنهي حياة طفلة ببولاق الدكرور    تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    عروض خاصة ومحاكاة.. السيسي يشاهد عرضًا لطلبة أكاديمية الشرطة    السيسي: العالم ومنطقتنا يمران بظروف صعبة وسياستنا تتسم بالتوازن والموضوعية    الفيلم السورى "يومين" يفتتح مهرجان الإسكندرية    التعليم: الاستعانة ب50 ألف معلم من غير المعينين بالوزارة.. مستند    «عبدالغفار» يترأس اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص أمام مدخل الجبلاو بقنا    مع الاحتفاظ بالمصرية.. الداخلية تأذن ل21 مواطنًا التجنس بجنسية أجنبية    وزير الاتصالات: نعمل على زيادة الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات    خدمات يقدمها قطاع الخزانة في البنك الزراعي للعملاء    وزير الداخلية يصدر قرارات بمنح درجات علمية لخريجي الشرطة    الإحصاء: 266 ألف حالة طلاق في 2023    كسوف الشمس وبرج الميزان.. أحداث وتطورات في شهر أكتوبر 2024 (الوقوع في الحب)    اليوم.. ندوة لمناقشة "ديوان خيالي" للشاعر الكبير جمال بخيت بنقابة الصحفيين    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    مدرسة الأقباط الثانوية بطنطا تحتفل بالمولد النبوي.. صور    جارديان تبرز تحذير كبير الدبلوماسية الروسية للغرب من محاولة قتال قوة نووية    موعد مباراة ديربي مدريد بين الريال و أتلتيكو في الدوري الإسباني    إعادة تشغيل صيدلية عيادة السلام بالتأمين الصحى فى بنى سويف    شريف عبد الفضيل يكشف أسباب هزيمة الأهلي أمام الزمالك    عميد "تمريض الإسكندرية" تتفقد قاعات المحاضرات لاستقبال الطلاب الجدد    الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية    "أكسيوس": إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ردع إيران بعد اغتيال زعيم حزب الله    محمد عبداللطيف: نظام التعليم لم يتطور منذ 300 سنة.. والتغيير كان ضروريًا لمواكبة متطلبات سوق العمل    الأول على كلية الشرطة 2024: الانضباط مفتاح النجاح    إجابات علي جمعة على أسئلة الأطفال الصعبة.. «فين ربنا؟»    استدعاء «التربي» صاحب واقعة العثور على سحر مؤمن زكريا    مصر تسترد قطعا أثرية من أمريكا    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي.. أحمد موسى عن مناورات الجيش بالذخيرة الحية: «اللى يفت من حدودنا يموت»    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    «الأهلاوية قاعدين مستنينك دلوقتي».. عمرو أديب يوجه رسالة ل ناصر منسي (فيديو)    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهي سلطات مجلس القوات المسلحة في قانون الطوارئ؟

يثور التساؤل عن معني قانون الأحكام العرفية ومعني قانون الطوارئ ومدي ونطاق سلطات المجلس الأعلي للقوات المسلحة في قانون الطوارئ رقم‏162‏ لسنة‏1958‏ المعدل‏,‏ يجيب عن هذه التساؤلات المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية وذلك فيما يلي‏:‏
‏*‏ هل يملك المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ؟
‏{‏ يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفة مؤقتة ادارة شئون البلاد ومنها جميع سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ
‏*‏ ما الحالات الي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ؟
‏{‏ حددت المادة‏(1)‏ من قانون الطوارئ رقم‏162‏ لسنة‏1958‏ المعدل الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ وهي انه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء‏.‏
‏*‏ ما السلطات التي منحها قانون الطوارئ للحاكم العسكري أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟
‏{‏ اجازت المادة‏(3)‏ من قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام وله علي وجه الخصوص‏:‏
‏(1)‏ وضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التنفيذ بأحكام قانون الاجراءات الجنائية‏.‏
‏(2)‏ الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق وسائل الاعلام مقصورة علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الأمن القومي‏.‏
‏(3)‏ تحديد مواعيد فتح المحال العامة واغلاقها وكذلك الأمر باغلاق هذه المحال كلها أو بعضها‏.‏
‏(4)‏ تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار‏,‏ ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض‏.‏
‏(5)‏ سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة‏.‏
‏(6)‏ إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة‏.‏
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة‏,‏ علي أن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة‏,‏ ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار اليها في هذه المادة بمقتضي أوامر شفوية‏.‏ أن تقرر كتابة خلال ثمانية أيام‏.‏
‏*‏ ما الإجراءات الجنائية التي تتخذ عند اعتقال الأشخاص طبقا لقانون الطوارئ؟
‏{‏ أوجبت المادة‏(3‏ مكرر‏)‏ من قانون الطوارئ ن يبلغ فورا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله‏,‏ ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا‏.‏
وللمعتقل ولغيره من ذوي الشأن ان يتظلم من القبض أو الاعتقال اذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون ان يفرج عنه ويكون التتظلم بطلب يقدم بدون رسوم الي محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏ وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم‏,‏ وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل والا تعين الافراج عنه فورا‏.‏ ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالافراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن علي قرار الافراج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار اليه‏,‏ فاذا طعن وزير الداخلية علي القرار أحيل الطعن الي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه‏,‏ علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ‏.‏
‏*‏ ما العقوبات علي الأفعال التي تقع بالمخالفة لقانون الطوارئ؟
‏{‏ حددت المادة‏(5)‏ من قانون الطوارئ أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر بالسجن المشدد وغرامة قدرها أربعة آلاف جنيه‏.‏
واذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة علي مخالفة أحكامها فيعاقب علي مخالفتها بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتتجاوز خمسين جنيها أو باحدي هاتين العقوبتين‏.‏
مقترح للشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية
يري محمد خليل إسحاق المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا أن تتضمن هذه الشروط مايلي‏:‏
‏1‏ أن يكون مصريا من أبوين مصريين‏2‏ أن يكون كامل الأهلية متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية‏3‏ ألا يكون المرشح مزدوج الجنسية‏4‏ أن يكون موقفه من الخدمة العسكرية واضحا‏5‏ أن يقدم شهادة تحركات من ادارة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد بعدم مغادرة البلاد لأكثر من أربع سنوات متتالية‏6‏ ألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‏.‏
‏7‏ أن يقدم المرشح السيرة الذاتية الخاصة به من مؤهلات علمية وإنجازاته في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية في خدمة هذا الوطن‏8‏ أن يحصل علي موافقة خمسين ألف صوت من أبناء هذا الوطن بموجب توكيلات رسمية وبحيث لايقل سن الموكل عن‏18‏ عاما ميلاديا‏9‏ أن يقدم برنامجا شموليا للنهوض بالبلاد في مختلف النواحي العامة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والشبابية‏10‏ ألا يكون عضوا في حزب قائم‏11‏ الالتزام بتقديم تقرير سنوي ينشر في كتيب يوزع مجانا علي الأمة المصرية يبين فيه انجازاته مع حكومته عن العام المنصرم‏.‏
‏12‏ أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخري‏.‏
‏13‏ أن يلتزم بالامتثال مع حكومته أمام مجلسي الشعب والشوري والمجلس الأعلي للقضاء والصحافة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والبنك المركزي لتقديم تقرير سنوي يوضح فيه إنجازاته مع السلطة التنفيذية التي يرأسها ثم تقوم الجهات سالفة الذكر بعرض رأيها منفصلا علي الشعب في وسائل الاعلام المختلفة‏.‏
‏14‏ أن يقدم في بداية تولي الرئاسة إقرار ذمة مالية يوضح فيه مافي حوزته من ثروة وإقرارا آخر في نهاية مدة الأربع سنوات يعرض علي الشعب‏.‏
‏15‏ أن يتمتع بشخصية قوية وقيادية واضحة حيث إنه رمز مصر‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.