قررت محكمة النقض امس برئاسة المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض في اولي جلسات نظر الطعن المقدم من محسن السكري ضابط امن الدولة السابق ورجل الاعمال هشام طلعت مصطفي في الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالاعدام شنقا الى جلسة4 مارس المقبل لنطق الحكم في الطعن. عقدت الجلسة بعضوية المستشارين رضا القاضي ومحمد محجوب وابو بكر البسيوني وعاطف خليل وأحمد مصطفي وعبدالرسول طنطاوي وأحمد حافظ ولاشين ابراهيم ونبيل الكشكي وحسام خليل وبسكرتارية ايمن كامل مهني وحسام خاطر ووليد رسلان. وكانت الجلسة قد بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا وسط حضور اعلامي وامني مكثف حيث نظرت المحكمة الطعن الذي كان ترتيبه الخامس عقب الانتهاء من بقية الطعون وعددها33 طعنا وقد تلا المستشار محمد محجوب نائب رئيس المحكمة تقريرا عن القضية من واقع الملف والحكم وما تم تسليمه من المذكرات التي قدمها دفاع المتهمين وشمل التقرير39 سببا للطعن علي الحكم كان ابرزها ان محكمة الجنايات رفضت الاستجابة الي طلب فتح باب المرافعة التي تقدمت به هيئة الدفاع عقب حجز الدعوي للحكم استنادا منها الي ان هذا الطلب يعطل الفصل في الدعوي ودفع محامي المتهمين بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوي لوقوع الجريمة خارج البلاد وبطلان استجواب المتهم الاول محسن السكري بتاريخ6 اغسطس عام2008 لعدم حضور محام معه وايضا بطلان التحقيقات التي اجراها المكتب الفني للنائب العام مع المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي في نفس اليوم لعدم رفع الحصانة عنه وان الحصانة تم رفعها في يوم25 من ذات الشهر مما يبطل التحقيقات التي تمت قبل رفع الحصانة وان محكمة الجنايات استندت في حكمها الي الاسطوانات المدمجة التي رصدت تحركات المتهم الاول قبل واثناء تنفيذ الجريمة بالرغم من ان الصورة لم تكن توضح معالم المتهم الذي تم تصويره, وان الحكم عول علي التسجيلات التي اجراها المتهم الاول بالرغم من طعن دفاع المتهم الثاني عليها بالتزوير كما ذكر الحكم شهادة المحامية يارا إلياس التي اكدت ان المجني عليها ذكرت لها تلقيها تهديدات بالقتل دون ان توضح الشاهدة طبيعة تلك التهديدات والشخص الذي قام بتهديدها. واوضح التقرير بعض الاسباب الاخري منها شهادة الطبيب الشرعي وحارس العقار الذي كانت تقيم فيه المجني عليها وعاملة محل الملابس الذي اشتري من المتهم الاول ملابسه التي كان يرتديها اثناء تنفيذه والجريمة طلب الدفاع الحاضر عن المتهمين انتقال هيئة المحكمة بكامل هيئتها او ندب احد اعضائها لمعاينة مسرح الحادث ومطابقة المعاينة علي الوقت الذي سجلت كاميرات المراقبة فيه دخول وخروج المتهم الاول من العقار اثناء تنفيذ الجريمة وهو مالم يتحقق. وبعد ان انتهي المستشار المقرر من تلاوة اسباب الطعن علي الحكم امام هيئة المحكمة طلبت المحكمة من نيابة النقض ابداء رأيها في الطعن فتلا المستشار زغلول عبدالكريم المحامي العام الاول لنيابات النقض رأي النيابة الذي انتهي الي قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم واعادة محاكمة المتهمين او رفضه وتأييد الحكم الصادر في حق المتهمين وفقا لما تراه محكمة النقض ثم استمعت المحكمة الي دفاع المتهم الاول محسن السكري الذي شرح بعض اسباب طعن الحكم الواردة في مذكرته التي اكدت ان الوا قعة وفقا لما جاءت في الاوراق وشهادة الشهود من قيام المتهم بمراقبة المجني عليها ثم قتلها بعد ان خدعها عن طريق ادعائه انه مندوب الشركة المالكة للعقار الذي تقيم فيه وتبين من الكاميرات التي صورته اثناء دخوله العقار وخروجه منه في وقت لم يتجاوز الاثنتي عشرة دقيقة فإنه يستحيل تنفيذها في هذا الوقت الذي جاء في اوراق القضية وانه كان طلب من محكمة الجنايات معاينة مسرح الجريمة كاملا وليس شقة المجني عليها فقط مثلما قامت به النيابة العامة في بداية التحقيقات الا ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب, كما اشار دفاع المتهم الاول إلي ان كل الادلة في القضية المرسلة من نيابة دبي من واقع اسطوانات مدمجة والتي من السهل تغيير ماجاء فيها من صور ومادة فيلمية وانه طلب جميع المشاهد التي التقطت للمتهم منذ وقت دخول المجني عليها للعقار الذي تقييم فيه وحتي وقت ارتكاب الجريمة ولم تتم الاستجابة لهذا الطلب ايضا, وفي نهاية مرافعته اكد اختلاف القرائن العلمية التي استند اليها الطب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة عن المعايير العلمية المتعارف عليها, كما أكد دفاع المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي انه ليس هناك دليل قاطع في اوراق القضية يدلل علي اشتراكه في الجريمة. علي هامش الجلسة * قامت أجهزة الأمن بفرض كردونات أمنية متعددة بدءا من باب المحكمة وحتي باب القاعة الكبري التي شهدت أحداث نظر طعن هشام طلعت والسكري. * حضرت سحر شقيقة هشام طلعت قبل بدء الجلسة بساعة تقريبا وظلت تتابع مرافعات الدفاع المكون من13 محاميا * في أثناء المرافعة التي إستمرت لأكثر من ساعتين رفعت هيئة المحكمة الجلسة لأخذ استراحة لمدة نصف ساعة ثم خرجت لاستكمال سماع دفاع المتهمين.