كتب محمد الشاذلي: في حكم مهم للمحكمة الاقتصادية في مجال تطبيق قانون التجارة, قضت الدائرة الأولي بالمحكمة برفض دعوي إفلاس أقامتها ثلاثة بنوك لتنمية الصادرات ضد شركة متكيس لتصنيع الأوراق يطالبون فيها بإشهار إفلاسها. بعد أن توقفت الشركة المدعي عليها عن سداد الأرصدة المدينة الناتجة عن منح التسهيلات الائتمانية حتي أصبح رصيد المديونية55 مليون جنيه, ولتوقفها عن دفع ديونها التجارية, الأمر الذي ينم عن اضطراب مركزها المالي مما يستوجب إفلاسها. إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوي وأقرت مبدأ قانونيا مهما, إذ قضت بعدم جواز إشهار إفلاس الشركات المدينة للجهاز المصرفي إذا كانت تلك الشركات قد قدمت رهونا عقارية أو تجارية أو غيرها من الضمانات الجائز التنفيذ عليها, بشرط أن تكون كافية وفقا لتقويم منضبط لتغطية الحسابات المدينة لتلك الشركات, وأن البنوك عليها أولا التنفيذ علي ما تحت يدها من ضمانات قبل اللجوء إلي دعوي الإفلاس, إذ أنه لابد من وجود عجز يتحقق به التوقف عن دفع ذلك الدين الذي يجيز للدائن المرتهن لبضائع قدمها مدينة ضمانا للوفاء بدينه. صدر الحكم برئاسة المستشار وديع حنا ناشد رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين محمد عجاج وعلي مشهور, وأمانة سر وافي شندي ومحمد عبادة.