وزير التموين يؤكد أهمية التعاون مع مؤسسات تمويل استيراد السلع الأساسية    الأزهر يدين تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا حول تأييدها قصف المدنيين في غزة    حاكم الشارقة عقب تسلمه «جائزة النيل للمبدعين العرب»: لولا مصر لما كنت أنا    أحداث الحلقة 7 من مطعم الحبايب.. اعتراف بالحب وعرض زواج    الأهلي يفوز على مودرن سبورت بهدف نظيف في دوري الكرة النسائية    كيتا يتدرب مع فريق الشباب ب فيردر بريمن الألماني    وصول مدير أمن الجيزة لموقع حادث انقلاب قطار البدرشين    السفارة المصرية ببكين تنظم منتدى سياحي ترويجي    رئيس الوزراء: العلاقات المصرية الأفريقية تُمثل أولوية في السياسة الخارجية المصرية    عبد الغفار: حملة «100 يوم صحة» قدمت 122 مليون خدمة مجانية    زيلينسكي يُقدم خطة النصر أمام الاتحاد الأوروبي    متحدث الرئاسة: كازاخستان لن تنضم إلى مجموعة «بريكس» في المستقبل القريب    وزيرة التخطيط تلتقي المدير الإقليمي لمركز أبحاث التنمية الدولية لمناقشة فُرص التعاون المشترك    «زواج وعلاقات».. أفضل 3 أبراج تتوافق مع برج الدلو    مرتدين زي الأزهر.. طلاب معهد أزهري في ضيافة قصر ثقافة العريش    أبو شامة: القاهرة عاصمة الاستقرار بالمنطقة.. وإيران تحاول "تبييض صفحتها" أمام جيرانها    في أكتوبر.. أرخص 5 سيارات "أتوماتيك" زيرو بمصر    القومى المرأة يهنئ بطلات مصر الفائزات بميداليات ببطولة العالم للكاراتيه    مهند مجدي يُوجه الشكر لرئيس جماعة العيون المغربية ويهديه درع الأهلي    رئيس الوزراء يفوض وزير الزراعة في مباشرة اختصاصاته بشأن الاتحاد العام للتعاونيات    هل تقبل الصلاة بالأظافر الصناعية أو الهارد جيل؟.. أمين الفتوى يجيب    أضف إلى معلوماتك الدينية.. هل إطالة الركوع في الصلاة أفضل أم السجود؟    ضبط 45 طربة حشيش قبل توزيعها في احتفالات مولد السيد البدوي    «القاهرة الإخبارية»: جوزيب بوريل يضغط على الاحتلال الإسرائيلي بملف قطع العلاقات    «تعليم القاهرة» تعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل    جدول حفلات أوبرا الإسكندرية لشهر نوفمبر 2024.. طرق الحجز وضوابط الحضور    البحيرة: ضبط 8 آلاف طن مواد بترولية بكفر الدوار    جامعة حلوان تطلق اليوم الرياضي للياقة البدنية بكلياتها لتعزيز قدرات الطلاب    وزير الري يطلق حملة «على القد» ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه    رئيس مصلحة الضرائب: تفعيل المقاصة المركزية للتسهيل علي الممولين وتشجيعهم    وزير التعليم يتفقد مدرستين بإدارة السيدة زينب لمتابعة انتظام الدراسة    "تعليم القاهرة" تعلن جداول اختبارات شهر أكتوبر    «بداية جديدة».. «البحوث الإسلامية»: بدء فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية»    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز    الإدارة العامة للمرور: ضبط 36186 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    بحضور وزير الشئون النيابية.. محمد جبران يناقش مشروع قانون العمل خلال "الحوار الاجتماعي"    نقل الكهرباء توقع عقدًا مع «سيمنز» لتوسيع محطة محولات العميد بالإسكندرية    مستشار الرئيس للصحة: لم يكن هناك بديل أو مثيل لبعض الأدوية خلال الأيام الماضية    إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلى على إحدى النقاط بمدخل مدينة اللاذقية    أوكرانيا تسجل أضرارا من أحدث الهجمات الروسية بالمسيرات المقاتلة    موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي.. القنوات الناقلة والمعلقين    من هو الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي الجديد لمتحف الحضارة؟    آية سماحة تهاجم استخدام الكلاب في التجارب العلمية في الجامعات    "سيب ابنك في حاله".. تعليق ناري من شوبير بشأن ما فعله ياسر ريان وتوقيع ابنه للزمالك    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لتاجر الهيروين بالشرقية    سعاد صالح: من يتغنى بآيات القرآن مرتد ويطبق عليه الحد    ضبط 22 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    عضو ب«الشيوخ»: مؤتمر الصحة والسكان منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار    محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى الجراحات المتخصصة.. صور    بعثة الزمالك تسافر إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري    محمد أنور ضيف "الراديو بيضحك" مع فاطمة مصطفى    «بداية جديدة».. توقع الكشف الطبي على 1301 حالة بكفر الشيخ    اتحاد الكرة: مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر.. وسنتأهل إلى كأس العالم    50 جنيهًا للواحدة.. قرارات هامة من التعليم بشأن صرف مستحقات معلمي الحصة    مسؤولة أممية: مستوى المعاناة في غزة يتحدى القدرة على الوصف والاستيعاب    انفوجراف.. الأزهر للفتوى: تطبيقات المراهنات الإلكترونية قمار محرم    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار علي الفرجاني:
تزوير برلمان 2010 أهم أسباب انهيار نظام مبارك

تقوم الحكومة الآن بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون الانتخابات وقانون مجلس النواب في إطار جهود إنشاء الدولة المدنية الحديثة بعد ثورة25يناير ومحاولة أن تواكب التشريعات المصرية عملية تأسيس الجمهورية الثانية . لإرساء دولة القانون وحماية الديمقراطية وسيادة القانون.وعند مناقشة هذين القانونين ربما فات علي الكثيرين من القانونيين من قبل مناقشة موضوع في غاية الأهمية وهو الجرائم الانتخابية التي تعني الرشوة والتزوير والبلطجة والابتزاز الانتخابي وإلزام الشرطة بواجباتها في ضبط مرتكبيها حماية للديمقراطية. وحول هذا الموضوع كان الحوار مع المستشار علي الفرجاني نائب رئيس محكمة النقض والمحكم القانوني الدولي والأستاذ المنتدب للقانون الجنائي بالدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.
ما أسباب عدم تطبيق وتفعيل قانون جرائم الانتخاب؟
الديمقراطية لا تتحقق إلا بخضوع الجميع حكاما ومحكومين لنصوص القانون, وإذا كان ذلك يصدق علي كل قوانين الدولة, فإنه من باب أولي أن يصدق علي القوانين الانتخابية فيها, بمعني أنه لا قيمة لقانون انتخابي إذا كان مخالفوه لم يعرفوا الخضوع لعقوبات فيه, وبالأحري لا قيمة للجزاءات الجنائية في أي قانون انتخابي لا ينتظر المخالف أن خرقه للقانون لن يكون موضوعا للتحقيقات, أو إذا لم يخش جزاء أو عقوبة جنائية نتيجة لممارسته غير المشروعة, خاصة بعد أن أصبحت الجريمة الانتخابية تأخذ أشكالا عديدة, فالعقوبات التي لا تكون مفروضة أو مطبقة قانونا لن تردع المخالفين.
وهل لدي المواطن العادي معرفة كافية بمفهوم الجرائم الانتخابية؟
القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الانتخابات عموما وخاصة تلك المتعلقة بالتمويل السياسي هي غالبا مجهولة, وثقافة عدم احترام النصوص الجنائية لتلك القوانين بين المرشحين والأحزاب السياسية المتنافسة, بالإضافة إلي كشف جرائم تجاوز حدود الإنفاق الرسمي للحملات الانتخابية وكذلك عدم قيام السلطات المسئولة بأخذ زمام المبادرة لتحقق في الجرائم الانتخابية تحقيقا كاملا وعزوف الكثير من الجهات والناخبين عن الإبلاغ عن الجرائم الانتخابية لتفعيل اللجوء لطريق الطعون أمام القضاء الإداري وصولا إلي بطلان عملية الانتخابات.. كل ما سبق أدي إلي النقص الدائم والمستمر في تطبيق العقوبات الانتخابية وتفشي ظواهر الجرائم الانتخابية كالرشاوي والتزوير كما حدث في مصر, أثناء انتخابات عام2012 البرلمانية, والتي أدي تقاعس الدولة وأجهزتها في تطبيق ما شابها من جرائم تزوير ورشاوي وعنف انتخابي إلي انهيار الدولة بالكامل وسقوط النظام مرتكب هذه الجرائم الانتخابية في ثورة25 يناير المجيدة.
وهل القوانين الحالية في مصر لا تنص علي عقوبات لهذه الجرائم الانتخابية؟
تضمن القانون رقم(173) لسنة2005 المعدل بالقانون رقم(124) لسنة2011 بابا كاملا هو الباب الرابع, والذي نص المشرع فيه علي الجرائم الانتحابية, ومع ذلك فأن الواقع العملي ينطق بغير ذلك, فقد ولدت هذه النصوص ميتة, ولم تطبق عمليا إلي حد كبير, ولم يسمع أحد بأن عقابا جنائيا نزل بشخص خالف نصوص قانون الانتخاب لو انتهك أوامره أو نواهيه, وهكذا لم يعد للقانون الانتخابي المصري من حرمة أو احترام.
وما إشكالية مباشرة الحقوق والحريات الرئيسية ومحاولة تنظيمها في المجتمع؟
يحدث كثير من الاختلاف عند وضع نصوص الدستور حول ممارسة الحقوق من ناحية أخري, لكنني أعتقد أن الإشكالية المهمة بالنسبة لحقوق الإنسان ومنها حقه في الانتخاب لا تتجسد في النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل لها الحماية أي في النص دستوريا علي تلك الحقوق بقدر ما تتمثل في الواقع العملي عند ممارسة هذه الحقوق بالفعل ومدي ممارستها, فقد أشارت التجارب العملية إلي انتهاكات واسعة المدي في هذا المجال, ومن ثم فإن الناحية التطبيقية للحقوق والحريات من حيث الواقع هو المعتبر في هذا الخصوص.. وعموما في أي مجتمع لا تكون الحقوق مكفولة فيه لا يكون حائزا علي دستور, فلا أهمية لحقوق وضمانات نظرية لا تمارس حتي لو تضمنتها أعظم الدساتير أو صاغتها أروع الأحكام القضائية.
وما أهمية حق الانتخاب كحق من حقوق الإنسان؟
الديمقراطية هي مصطلح يوناني مكون من مقطعين ديموس ومعناها الشعب, وكراتس ومعناها سيادة, والمصطلح يعني سيادة الشعب أو حكم الشعب لنفسه بنفسه أو عبر ممثليه لحساب هذا الشعب, والديمقراطية أصبحت تقر سواء في دساتير الدول وتشريعاتها الوطنية أو عبر الإعلانات والمواثيق الدولية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ويتبوأ حق الانتخاب مكانا عليا بين تلك الحقوق والحريات, وذلك عن عقيدة واعتقاد لدي تلك النظم في آن واحد عقيدة بأن الشعب بات صاحب السيادة ومصدر السلطات يفرضها حكامه وممثلوه عبر آليات عديدة أهمها ممارسة المواطن حقه في الانتخاب والتشريع واعتقاد راسخ في الديمقراطية كوسيلة وغاية في ذات الوقت لأن يحكم الشعب نفسه بنفسه ويشارك عبر ممثليه في الشئون العامة وأن مساهمته في الحياة العامة واجب وطني وممارسته لحق الانتخاب واجب مدني.
وهل يحمي القانون المصري حق المواطن في الانتخاب؟
شرع القانون في مصر في تقرير عدة أنواع للحماية بما يترتب علي ذلك من اختلاف المسئولية القانونية والجزاء القانوني لكل منها وإسباغها علي حقي الانتخاب والترشيح, فثمة جزاء دستوري يتمثل في الحكم بعدم دستورية إحدي مواد أو نصوص قانون الانتخاب, ويترصد هذا الجزاء كل محاولة في إصدار نصوص انتخابية بالمخالفة لأحكام الدستور, وهي حماية الرقابة القضائية علي دستورية القوانين المتمثلة في رقابة المحكمة الدستورية, وهناك جزاء انتخابي أو إداري يتمثل في بطلان كل أو بعض أجزاء العملية الانتخابية, وذلك عند خرق أي من نصوص قانون الانتخاب المتعلقة بصحة وسلامة إجراءات الانتخاب والترشيح, وهناك جزاء مدني هو الحكم بالتعويض للمتضرر عن أي أضرار مادية أو معنوية تترتب علي الجريمة الانتخابية, أو الفعل التقصيري الذي يرتب المسئولية المدنية نتيجة وقوع تلك الجريمة أو ذلك الفعل الناشئ عنها.
وهل هناك جزاءات أخري؟
لعل أهم الجزاءات هو الجزاء الجنائي, ويتمثل في العقوبة الجنائية التي تطبق علي كل من يثبت عليه أنه انتهك أو خالف أو خرق قاعدة جنائية انتخابية مرتكبا جرما انتخابيا والناشئ عن المسئولية الجنائية.
ومن المقرر أن الجريمة الانتخابية في أي مجتمع إنساني بما تمثله من كل مظاهر الغش الانتخابي لا تعتبر مجرد انتهاك لسيادة القانون والقانون الانتخابي فحسب, وإنما تكون في ذات الوقت عنوانا علي إهدار حقوق الإنسان وحريته الأساسية ووأد لكرامة الفرد داخل المجتمع, فالجريمة الانتخابية هي بحق جريمة ضد المصلحة العامة, ووقتها يكون الحديث عن الحرية والديمقراطية حديثا نظريا بحتا لا يصادف لهما وجود في الواقع العملي.
وهل هناك علاقة بين حق الانتخاب وسيادة القانون والديمقراطية؟
هناك علاقة وثيقة تربط بين مصطلحات حق الانتخاب وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والديمقراطية وكرامة الفرد والمواطنة, ولا يتصور تحقيق أي مصطلح منها في غياب آخر, فإذا لم يستطع المواطن ممارسة حقه في الإدلاء بصوته في انتخابات حرة نزيهة, فإن الجريمة الانتخابية تكون قد وقعت, ويكون الجاني سواء فردا أو حزبا من الأحزاب أو موظفا عاما قد انتهك في ذات الوقت سيادة القانون واعتدي علي حق المجني عليه في التعبير والمشاركة في الشئون العامة أي حقه في الانتخاب والترشيح, فتصبح الديمقراطية بعد أن فرغت من مضمونها نتيجة الإجرام الانتخابي شكلا بلا روح وقيمة بلا جوهر, مما يؤدي إلي وأد كرامة الإنسان وانعدام التعددية وهي أساس الديمقراطية.
وهل يقيد الجزاء الانتخابي ممارسة حق الانتخاب؟
بالطبع لا, بل يزجر كل من تسول له نفسه اغتصاب حق التصويت لمصلحة مرشح معين أيا كانت دوافعه أي سواء كان مدفوعا بالمال كما في الرشوة الانتخابية أو بالعصبية التي تدفع البعض لارتكاب جرائم انتخابية لأفراد العائلة أو المرشحين منها, وتعتبر الجريمة الانتخابية وعقوباتها وفي المقابل كل الضوابط والضمانات الواردة في القانون الانتخابي بصحة ونزاهة الانتخاب نقطة التوازن بين المصلحة العامة للمجتمع الديمقراطي في الأمن والنظام العام وبين ممارسة الأفراد حق الانتخاب والترشح وتمتعهم بحرية التعبير والمشاركة في الشئون العامة.
ما المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات؟
هناك ضوابط ومعايير قانونية وضعتها الأمم المتحدة لنزاهة الانتخابات, وهذه المعايير تتلخص في استقلال القضاء, وحرية التعبير في الرأي, والمراقبة الداخلية والخارجية للعملية الانتخابية, والمساواة بين المرشحين في الحملات والدعاية الانتخابية, وحظر استخدام أجهزة الدولة وإمكاناتها لمناصرة حزب أو مرشح معين, والتزامها للحيدة بين المرشحين, بالإضافة إلي التزام الإعلام الرسمي للدولة بالحيدة والنزاهة والشفافية.
وما العقوبات الانتخابية في الدول الأخري؟
في فرنسا مثلا نجد أن هناك نصوصا عقابية بقانون الانتخاب الفرنسي, حيث تصل العقوبة إلي الحبس سنة والغرامة15 ألف يورو لمن يتخلف عن الإدلاء بالتصويت دون عذر أو لمن يقيد نفسه أو يقيد غيره بالمخالفة القانونية بوسائل الغش أو التحايل.
أما جريمة مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية كأن يعلق لافتة لمرشح معين في المكان المخصص لذلك, فيتم تغريمه حوالي150 ألف يورو, فضلا عن الحبس.. وهذه العقوبات الرادعة مطبقة بالفعل وليست مجرد نصوص ميتة وجامدة في القانون وغير فعالة كما هو الحال في القانون المصري.
وهل تختلف مدة سقوط الدعوي الجنائية في الجرائم الانتخابية عن بقية الجرائم؟
نعم.. فالدعوي الجنائية تسقط في جرائم الانتخاب بمضي6 أشهر فقط, ونحن ضد هذا النص, ونطالب بضرورة تعديله, لأن جرائم التزوير الانتخابي هي جرائم اعتداء علي حرية التعبير والرأي, ومن ثم فهي عدوان علي الديمقراطية, وأقترح أن يتم النص علي عدم سقوط الدعوي الانتخابية في جرائم الانتخاب بالتقادم حتي لا يفلت المزور لإرادة الشعب من العقاب.
وأخيرا.. ما موقف الإسلام من الجريمة الانتخابية؟
الشرع الإسلامي يحرم شهادة الزور, والاختيار علي أساس المحاباة لا الكفاءة, واعتبر إسناد الأمر لغير أهله هو تضييع للأمانة التي رضي الإنسان أن يحملها بعد أن رفضها أهل السماء والأرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.