اصدر الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارا بقانون رقم102 لسنة2012 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة1991 تضمن القانون في مادته الاولي يستبدل بتعريف المستورد الوارد بالمادة(1) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالاتي المستورد كل شخص طبيعي او معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية او خدمات من الخارج خاضعة للضريبة, ايا كان الغرض من الاستيراد والمادة الثانية يستبدل بنص المادة(28) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص اعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالات الاتية: %. %. %. ا(13) ا ب ا(34) ا1955308. ا(43) ا. ا(10%). ا(4)(4..5)(7.7.5)(10)(11)(1): ()200%200400%400. 1.11.2012. 5020%5020250%200. 150%. 150%15. ()5%. ا(1)5%5%5%()10%.25% ا(12479|1411)(2): خدمات الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم السياحية وفروعها التي يتوافر فيها الاشتراطات السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها تكون وحدة التحصيل هي قيمة الفاتورة وفئة الضريبة10%, وخدمات النقل السياحية10% والنقل المكيف بين المحافظات10% علي قيمة التذكرة, وخدمات الوسطاء الفنيين لاقامة الحفلات العامة او الخاصة10% علي قيمة العقد. وخدمات الاتصالات الاخري( خدمات الاتصالات سواء الدولية او المحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة او الكارت المدفوع مقدما او غيرها من النظم المتبعة في التحصيل) تكون وحدة التحصيل هي قيمة الفاتورة او قيمة الخدمة وفئة الضريبة18% بالاضافة الي تحصيل ضريبة مبيعات بواقع25 جنيها عن كل شريحة محمول جديدة. والخدمات التي تؤدي للغير تكون وحدة التحصيل هي قيمة الخدمة بفئة ضريبة10%, وخدمات النظافة والحراسة الخاصة10% من قيمة الخدمة.