بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة ب«ديوان الإسكندرية» تشمل 10 قيادات بينهم 6 سيدات    محافظ القليوبية و«نائب وزير التعليم» يحضران طابور الصباح في أول يوم دراسي    أفلام معهد السينما في برنامج ندوات مهرجان الغردقة.. اليوم    "كلامه منافي للشرع".. أول تعليق من على جمعة على تصريحات شيخ الطريقة الخليلية    طبيبة: مزاج الشخص يسوء بعد تناوله أطعمة معينة    مدير أمن البحر الأحمر يتفقد الحالة الأمنية والمرورية بالغردقة مع بدء العام الدراسي الجديد    رفع درجة الاستعداد بالموانئ بسبب ارتفاع الأمواج    اليوم، انعقاد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا    25 مليون طالبًا وطالبة ينتظمون بجميع مدارس الجمهورية اليوم    "قصات الشعر الغريبة والبناطيل المقطعة"، التعليم تحذر الطلاب في ثاني أيام الدراسة    خطيب المسجد النبوي يُحذر من الشائعات والخداع على وسائل التواصل الاجتماعي    بالصور| أول يوم مدارس.. بين رهبة البداية وحماس اللقاء    "دعونا نواصل تحقيق الإنجازات".. كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي    موعد مباراة ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    أحداث الحلقة 1 من مسلسل «تيتا زوزو».. إسعاد يونس تتعرض لحادث سير مُدبَّر    ساعات برندات وعُقد.. بسمة وهبة تكشف كواليس سرقة مقتنيات أحمد سعد في فرح ابنها (فيديو)    الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي في الكونفدرالية    أسعار الخضروات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 في الأقصر    الشيخ أحمد ترك لسارقي الكهرباء: «خصيمكم 105 ملايين يوم القيامة» (فيديو)    عبد العاطي يلتقي السكرتيرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة إسكوا    موجود في كل مطبخ.. حل سحري لمشكلة الإمساك بمنتهى السهولة    أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأحد 22 سبتمبر    النائب إيهاب منصور: قانون الإيجار القديم يضر بالكل.. وطرح مليون وحدة مغلقة سيخفض الإيجارات    اليوم.. إسماعيل الليثي يتلقى عزاء نجله في «شارع قسم إمبابة»    نيكول سابا ومصطفى حجاج يتألقان في حفلهما الجديد    قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين    صحيفة: هجمات ترامب على تايلور سويفت تثير قلق مستشاريه    والدها مغربي وأمها جزائرية.. من هي رشيدة داتي وزيرة الثقافة في الحكومة الفرنسية؟    اللهم آمين | دعاء فك الكرب وسعة الرزق    اليوم.. محاكمة 9 طلاب في قضية «ولاية الدلتا الإرهابية»    الإعلان عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر.. اليوم    قبل فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأوراق المطلوبة والشروط    وزير الخارجية يلتقى المفوض السامي لحقوق الإنسان بنيويورك (صور)    «الصحة»: متحور كورونا الجديد غير منتشر والفيروسات تظهر بكثرة في الخريف    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل    أسامة عرابي: لاعبو الأهلي يعرفون كيف يحصدون كأس السوبر أمام الزمالك    زلزال بقوة 6 درجات يضرب الأرجنتين    ثقف نفسك | 10 معلومات عن النزلة المعوية وأسبابها    حزب الله يستخدم صواريخ «فجر 5» لأول مرة منذ عام 2006    أمامك اختيارات مالية جرئية.. توقعات برج الحمل اليوم ألحد 22 سبتمبر 2024    أحمد فتحي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي بعد اعتزاله.. ماذا قال؟    بعد ارتفاعها 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (بداية التعاملات)    عاجل- أمطار ورياح.. تحديثات حالة طقس اليوم الأحد    أضف إلى معلوماتك الدينية | حكم الطرق الصوفية وتلحين القرآن.. الأبرز    اليوم.. محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة إحراز مواد مخدرة بالمرج    وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية    لماذا ارتفعت أسعار البيض للضعف بعد انتهاء أزمة الأعلاف؟ رئيس الشعبة يجيب    كلاسيكو السعودية.. الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية معتادة    خالد جاد الله: وسام أبو علي يتفوق على مايلي ومهاجم الأهلي الأفضل    سعر الذهب الآن في السودان وعيار 21 اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024    نشأت الديهي: الدولة لا تخفي شيئًا عن المواطن بشأن الوضع في أسوان    أخبار × 24 ساعة.. طرح لحوم مجمدة ب195 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية    ثروت سويلم يكشف سبب سقوط قاعدة درع الدوري وموعد انطلاق الموسم الجديد    اندلاع حريق بمحال تجاري أسفل عقار ببولاق الدكرور    احذر تناولها على الريق.. أطعمة تسبب مشكلات صحية في المعدة والقولون    خبير لإكسترا نيوز: الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لجعل الصعيد جاذبا للاستثمار    5 أعمال تنتظرها حنان مطاوع.. تعرف عليهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب تعديل ضريبة التصرفات العقارية لتلافى مشكلات التطبيق
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 03 - 2019

أسفر التطبيق العملى لقانون ضريبة التصرفات العقارية عن مشكلات ما بين البائع والمشترى، خاصة إذا تقاعس الأول عن سداد الضريبة، مما يعوق تعامل المشترى بشأن العقار مع الجهات الرسمية، لذلك مطلوب تعديل القانون ليكون فى مصلحة الطرفين، ولكن كيف يتم ذلك ؟
تجيب عن ذلك أبتسام حبيب رئيسة مصلحة الشهرى العقارى والتوثيق سابقا بقولها لقد صدر القانون رقم- 158 لسنة 2018 الذى جاء بمادته الأولى: يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى:
1 - تفرض ضريبة بنسبة 2.5% و بغير أى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية او الاراضى للبناء عدا القرى، سواء كان التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة منشآت عليها، 2 – يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، و يسرى مقابل التاخير المقرر بالمادة- 110- من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.
3- تمتنع مكاتب الشهر العقارى و شركات الكهرباء و المياه و وحدات الادارة المحلية و غيرها من الجهات عن إشهار العقار او تقديم الخدمة الى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشان ما يفيد سداد الضريبة عليه.
4 – يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة، التصرف بالوصية او التبرع او بالهبة لغير الاصول و الازواج او الفروع او تقرير حق انتفاع على العقار او تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
5 - لايعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية ادارية كانت او قضائية، و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة او للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع او بالهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او الاشخاص الاعتبارية العامة او المشروعات ذات النفع العام. 6 – يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تحقيق البند 7 من المادة 19 من هذا القانون.
7 – لا تقبل الدعوى المتعلقة بأشهار العقار الا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار اليها.
8 – لا تستثنى تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت اليه من مورثه من خضوعه لضريبة التصرفات العقارية.
بناء على ما تقدم تمتنع مكاتب الشهر العقارى عن أشهار التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية عن العقار محل طلب الشهر (التسجيل) و على مكاتب الشهر العقارى عند تقديم الطلب تحصيل هذه الضريبة وتسليم صاحب الشان ايصالا بمبلغ الضريبة المسددة و ذلك اذا لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سدادها الى مأمورية الضرائب المختصة.
مشكلات تطبيق القانون
تبين عند تطبيق ماجاء من تعديلات لهذه المادة من القانون السالف الذكر، انها اسفرت عن مشكلات اذا ما تقاعس او امتنع المتصرف فى العقار «البائع» عن سداد هذه الضريبة، مما يقف عائقا اما م المشترى عند رغبته فى تسجيل العقار بالشهر العقارى او اقامته دعوى متعلقة بشهر العقار او عند طلبه خدمة من اى جهة من الجهات المشار اليها بشأن هذا العقار، لتلافى هذه المشكلة اقترح اجراء تعديل على المادة 42 من القانون 158 لسنة 2018، بان يكون سداد هذه الضريبة بالتضامن بين المتصرف «البائع» والمتصرف اليه «المشترى» وبذلك يكون الطرفان على علم بأنهما ملتزمان بالتضامن بسداد هذه الضريبة حتى لايقع غبن على المشترى حيث ستكون قيمة هذه الضريبة موضع اعتبار فى تحديد ثمن العقار موضوع البيع. كما انه بالوضع الحالى فى القانون عدم سداد المتصرف الضريبة الواجبة عليه قد يدفع المتصرف اليه للجوء للقضاء للحصول على حقه لما لحقه من ضرر لعدم اداء هذه الضريبة من المتصرف مما يصبح عبئا اضافيا على المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.