أسفر التطبيق العملى لقانون ضريبة التصرفات العقارية عن مشكلات ما بين البائع والمشترى، خاصة إذا تقاعس الأول عن سداد الضريبة، مما يعوق تعامل المشترى بشأن العقار مع الجهات الرسمية، لذلك مطلوب تعديل القانون ليكون فى مصلحة الطرفين، ولكن كيف يتم ذلك ؟ تجيب عن ذلك أبتسام حبيب رئيسة مصلحة الشهرى العقارى والتوثيق سابقا بقولها لقد صدر القانون رقم- 158 لسنة 2018 الذى جاء بمادته الأولى: يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى: 1 - تفرض ضريبة بنسبة 2.5% و بغير أى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية او الاراضى للبناء عدا القرى، سواء كان التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة منشآت عليها، 2 – يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، و يسرى مقابل التاخير المقرر بالمادة- 110- من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة. 3- تمتنع مكاتب الشهر العقارى و شركات الكهرباء و المياه و وحدات الادارة المحلية و غيرها من الجهات عن إشهار العقار او تقديم الخدمة الى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشان ما يفيد سداد الضريبة عليه. 4 – يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة، التصرف بالوصية او التبرع او بالهبة لغير الاصول و الازواج او الفروع او تقرير حق انتفاع على العقار او تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما. 5 - لايعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية ادارية كانت او قضائية، و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة او للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع او بالهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او الاشخاص الاعتبارية العامة او المشروعات ذات النفع العام. 6 – يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تحقيق البند 7 من المادة 19 من هذا القانون. 7 – لا تقبل الدعوى المتعلقة بأشهار العقار الا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار اليها. 8 – لا تستثنى تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت اليه من مورثه من خضوعه لضريبة التصرفات العقارية. بناء على ما تقدم تمتنع مكاتب الشهر العقارى عن أشهار التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية عن العقار محل طلب الشهر (التسجيل) و على مكاتب الشهر العقارى عند تقديم الطلب تحصيل هذه الضريبة وتسليم صاحب الشان ايصالا بمبلغ الضريبة المسددة و ذلك اذا لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سدادها الى مأمورية الضرائب المختصة. مشكلات تطبيق القانون تبين عند تطبيق ماجاء من تعديلات لهذه المادة من القانون السالف الذكر، انها اسفرت عن مشكلات اذا ما تقاعس او امتنع المتصرف فى العقار «البائع» عن سداد هذه الضريبة، مما يقف عائقا اما م المشترى عند رغبته فى تسجيل العقار بالشهر العقارى او اقامته دعوى متعلقة بشهر العقار او عند طلبه خدمة من اى جهة من الجهات المشار اليها بشأن هذا العقار، لتلافى هذه المشكلة اقترح اجراء تعديل على المادة 42 من القانون 158 لسنة 2018، بان يكون سداد هذه الضريبة بالتضامن بين المتصرف «البائع» والمتصرف اليه «المشترى» وبذلك يكون الطرفان على علم بأنهما ملتزمان بالتضامن بسداد هذه الضريبة حتى لايقع غبن على المشترى حيث ستكون قيمة هذه الضريبة موضع اعتبار فى تحديد ثمن العقار موضوع البيع. كما انه بالوضع الحالى فى القانون عدم سداد المتصرف الضريبة الواجبة عليه قد يدفع المتصرف اليه للجوء للقضاء للحصول على حقه لما لحقه من ضرر لعدم اداء هذه الضريبة من المتصرف مما يصبح عبئا اضافيا على المحاكم.