تنص المادتان91 و205 من الدستور علي ان يتقاضي أعضاء مجلسي الشعب والشوري مكافأة يحددها القانون. وقد حددت المادة29 من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب المكافأة الشهرية لعضو مجلس الشعب بخمسة وسبعين جنيها. وحددت المادة19 من القانون رقم120 لسنة1980 في شأن مجلس الشوري المكافأة الشهرية لعضو مجلس الشوري بخمسة وسبعين جنيها أيضا. والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه المواد القانونية مازالت سارية المفعول؟ وإن كان الأمر كذلك ألا تستحق هذه المواد القانونية تعديلا فوريا واقعيا إلا إذا كان المكتوب غير المقبوض. أما المادة الأخري التي تحتاج الي تعديل عاجل في حالة الإبقاء علي نسبة ال50% علي الأقل عمال وفلاحين في المجالس النيابية والمحلية, فهي المادة الثانية من القانون رقم38 لسنة1972 والخاصة بتعريف الفلاح والعامل, حيث مضي علي هذه التعريفات مايقارب الأربعين عاما ولم تعد تساير عصر الفيمتو ثانية والنانوتكنولوجي والميكروسكوب رباعي الأبعاد. علام علام محمد وكيل أول وزارة بالطيران المدني سابقا