حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس برئاسة نضال السعيد، نص المادة 32 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. الإبقاء على نص الفقرة الأخيرة دون تعديل ونصت المادة بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه، او بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة». وقد شهدت المناقشة جدلا، حول الفقرة الأخيرة من المادة، والمتعلقة بتعدد العقوبة، حيث رأى محمد عبدالغفار ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، ان لاداع لتعدد العقوبة على ذات الفعل الجريمة، وعقب ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازى بأن تعدد العقوبة يرتبط بتعدد المتضررين من الفعل او الجريمة. ومن جانبه، أوضح المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل أن طبيعة المادة تهدف لتغليظ العقوبة، لافتا الى ان الحالة التى يستهدفها النص هى ظرف مشدد وليس تعدد عقوبات.