انتشرت عدوى البحث والتنقيب عن الآثار فى كثير من محافظات الصعيد ، نظرا لرواج هذه التجارة المجرمة بحثا عن الثراء السريع ، ولذلك كثيرا ما تلجأ مافيا تجارة الآثار الى وضع اليد على الأراضى الاثرية والبناء عليها لحيازتها أو تقنينها ، ثم البحث والتنقيب فى باطنها بغية الوصول للكنوز المخفية ، وقد يلجأ البعض لتزوير محررات بتملكها ، فهل يجوز التعامل عليها بتوثيقها أو بيعها للغير ؟ رئيس مصلحة الشهر العقارى الاسبق ابتسام حبيب تقول : تعتبر جميع الأراضى الأثرية وما عليها من آثار من الاموال العامة، ولا يجوز تملكها او حيازتها الا فى الاحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار، حيث تتولى هيئة الآثار حصر الآثار الثابتة أو المنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها فى السجلات المعدة لذلك، ويتم التسجيل طبقا للاحكام والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة ، ولكن كثيرا ما نجد اعتراضات من المجلس الاعلى للآثار عند محاولة بعض الاشخاص التصرف فى عقارات مملوكة لهم ملكية خاصة بمستندات مشهرة ؛ أو معارضة بعض الجهات الحكومية لهذا التصرف ، وهنا كما تقول رئيس الشهر العقارى الأسبق : إنه يجب على مأمورية الشهر العقارى اتباع بعض الخطوات المهمة وهي: أولا : التحقق من واقع مراجعها او الرجوع إلى مكتب الشهر العقارى التابعة له، عما اذا كان يوجد «تاشير» هامشى على المحرر المشهر سند ملكية المتصرف فى هذا العقار، يتضمن صدور اية قرارات باعتبار هذا العقار اثراً او تسجيله ضمن الآثار من عدمه . ثانيا: اذا ثبت وجود «تأشير» هامشى على المحرر سند ملكية المتصرف يفيد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، باعتبار هذا العقار اثراً او قرار من وزير الثقافة بتسجيله ضمن الآثار، فيتعين مطالبة صاحب الشأن بتقديم موافقة كتابية من منطقة الآثار بالمحافظة على التصرف فى هذا العقار. ثالثا : اذا ثبت عدم وجود أى تأشيرات تفيد اعتباره أثرا او تسجيله ضمن الآثار يجب على المأمورية إخطار منطقة الآثار بالمحافظة بكتاب مسجل موصى مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال اجل غايته ثلاثة اسابيع من تاريخ اخطارها بذلك والتنبيه على هذه الجهة ، بأن المأمورية ستقوم بالسير فى اجراءات الطلب اذا لم ترد الافادة بالمطلوب خلال هذا الاجل المذكور . ولكن أحيانا ما يستند المتصرف فى ملكيته للعقار إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، والتى يتبين عند السير فى اجراءاتها وجود اعتراض بشأن التعامل على العقار من المجلس الأعلى للآثار ؛ فهنا يتعين مطالبة صاحب الشان بتقديم موافقة كتابية من منطقة الآثار بالمحافظة على التصرف فى هذا العقار، اما اذا كان طلب الشهر على دعوى او ورقة من اوراق الاجراءات التى لا يتم فيها بحث الملكية والتكليف، يكتفى فى شأنها بمطالبة صاحب الشأن بادخال المجلس الاعلى للآثار طرفاً فى الاجراءات ، يتم «التأشير» فى هامش المشهر سندات ملكية العقارات التى صدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، باعتبارها اثراً او صدر بشأنها من وزير الثقافة بتسجيلها ضمن الآثار، كما يتم «التاشير» فى هامش هذه العقود المشهرة بما يصدره وزير الثقافة بشطب تسجيل الاثر العقارى او جزء منه بمكتب الشهر العقارى متى طلب ذلك المجلس الاعلى للآثار بالقاهرة، او منطقة الآثار بالمحافظة التابع لها .