أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوي بتحريم حمل السلاح واستخدامه أو التجارة فيه بيعا وشراء أو تصنيعه أو إصلاحه بدون ترخيص من الدولة. وأشارت الفتوي التي صدرت عن الأمانة العامة للإفتاء إلي أن من استشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه في أي ظرف من الظروف فعليه أن يستخرج به ترخيصا من جهة الإدارة, وعليه الالتزام بتبعات هذا الترخيص والأحوال التي يصرح له فيها بحمل السلاح واستخدامه, فإن لم يفعل عد آثما شرعا متسببا في ما ينتج عنه من تبعات وخيمة, حيث استخدم ما ليس له استخدامه. وأوضحت الأمانة العامة في فتواها أن تعامل الشريعة الغراء مع قضايا السلاح تصنيعا, وبيعا وشراء, واستخداما جاء من منطلق أن الحفاظ علي النفس والأمن الفردي والمجتمعي مقصد من المقاصد الشرعية, وهو إحدي الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية, ولذلك جعلت الشريعة الأصل في الدماء والفروج هو الحرمة, وسنت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ علي نفوس الآدميين, ويحافظ علي حماية الأفراد واستقرار المجتمعات, وسدت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرا علي ذلك ولو في المآل. وقالت الفتوي إن الشريعة حرصت علي اتخاذ التدابير الوقائية وسد الذرائع للأمن من أذي السلاح, إلي الحد الذي جعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم يأمر باتخاذ الحيطة والحذر عند مناولة السلاح بين الناس, فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يتعاطي السيف مسلولا. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه, وصححه ابن حبان والحاكم. وأضافت أن سد الذرائع من أبواب الاجتهاد التي لا يتوسع فيها إلا حيث يحتاج إلي ذلك, واستخدام السلاح وشراؤه وبيعه من المواضع التي يحتاج فيها إلي سد الذرائع; للحد من سوء استعماله, حفاظا علي النفوس والمهج; حتي أوصل النبي صلي الله عليه وآله وسلم التهاون في إتباع الطريقة الآمنة عند تناول السلاح إلي حد اللعن, وهو دليل علي شدة نهي الشريعة عن ذلك, وحرصها علي الأمن الوقائي; فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: أتي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم علي قوم يتعاطون سيفا مسلولا, فقال: لعن الله من فعل هذا أوليس قد نهيت عن هذا؟, ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه, فنظر إليه, فأراد أن يناوله أخاه, فليغمده, ثم يناوله إياه. وأشارت الفتوي إلي أن الشرع حرم بيع السلاح في الفتنة; لأنها حالة لا يؤمن فيها استخدامه في القتل: فعن عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم نهي عن بيع السلاح في الفتنة. ولفتت إلي أنه من أجل ضمان الاستخدام المشروع للسلاح وتلافي مظنة الاعتداء به: فقد قيدت الشريعة حمله واستعماله في بعض المواضع; فمنعت حمله في الأماكن الآمنة التي لا يحتاج فيها إليه, كالحرم, وفي الأزمنة التي هي مظنة الأمن كيوم العيد, لعدم الاحتياج إليه يومئذ. وذكرت الفتوي أنه في الماضي كانت مهمة الدفاع موكولة إلي الأفراد أنفسهم, ولم تكن لهم مؤسسات أمنية منظمة تقوم بذلك كان حملهم السلاح مبررا, ولكن لما وجدت المؤسسات الأمنية المنظمة في الدولة المدنية الحديثة, وأنيطت بها مسئولية حماية الدولة والأفراد, وتنوعت هذه المؤسسات بما يحفظ الأمن الداخلي, وكذا مهمة الدفاع ضد العدو الخارجي: ارتفعت مهمة الدفاع عن كاهل الأفراد, ووجدت الحاجة الداعية إلي تقنين حمل السلاح, حتي لا يتخذ ذريعة لارتكاب الجرائم, ليقتصر ذلك علي الحالات التي هي مظنة الحاجة إلي حمله, مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة والحصول علي التراخيص للحفاظ علي سلامة الأنفس وأمن المجتمع.