وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال بأغلبية ثلثي الأعضاء، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخري اعتبارا من مساء يوم الاثنين الموافق العاشر من يوليو سنة 2017 ميلادية. وتضمنت المادة الثانية أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. وفي المادة الثالثة يفوض مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وفي المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية ، وقال عبد العال عقب الموافقة علي القرار إن الجميع يعرف أهمية حالة الطوارئ، بالبلاد لما تواجهه من ارهاب. كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي علي مشاريع قوانين الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، وذلك بعد ورودها من مجلس الدولة، حيث كان مجلس النواب قد أرسلها لمجلس الدولة لمراجعتها عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس. وتضمنت مشاريع القوانين التي وافق عليها المجلس: مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به. وفي ذات السياق وافق المجلس بشكل نهائي علي مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تضمن إلغاء الإِشراف القضائي، بدءا من عام 2024، حيث تضمن القانون أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجري خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة». وفي سياق متصل وافق المجلس أيضا بشكل نهائي علي تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ،حيث تضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي حتي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي عشر سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه و لا تزيد علي مليون جنيه. كما وافق مجلس النواب في جلسته أمس علي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. وينص مشروع القانون علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مستقل ويهدف إلي تعزيز وتنمية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. كما نص مشروع القانون علي أن يتمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره في محافظة القاهرة، أو إحدي المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية. وينص مشروع القانون علي أن يتولي أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلي أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، علي أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد. كما ينص مشروع القانون علي أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما علي الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه. ويلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلي مجلس النواب عند تعيينهم وفي نهاية كل عام وعند انتهاء مدة المجلس، وإذا تلقي أي منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يُعرض علي المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلي المجلس متي جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه. وبحسب مشروع القانون، يُشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان علي أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية ، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. وينص مشروع القانون علي أن يبدي المجلس القومي لحقوق الإنسان الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة. كما نص مشروع القانون علي أن أموال المجلس أموال عامة وتتكون موارده من الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب ما لم يترتب عليها التزامات متبادلة، إلي جانب إنشاء حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري علي أن يراعي ترحيل فائض موازنة المجلس إلي السنة المالية المقبلة. كما وافق المجلس علي تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية ، علي أن تتم الموافقة النهائية عليه بجلسة اليوم لحاجته لموافقة ثلثي الأعضاء. وتضمن التعديل في مادته الأولي اعتبار المفقود ميتا بعد مضي ثلاثين يوماعلي الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.