الأوقاف تفتتح 26 مسجدًا اليوم الجمعة    وزير التعليم العالي يشهد فعاليات النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 20سبتمبر    وزير الاتصالات يتجه لأمريكا للمشاركة فى فعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة    سعر الريال السعودي بالبنوك في بداية تعاملات اليوم 20 سبتمبر    رويترز: الموساد الإسرائيلي زرع المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز بيجر تايواني الصنع    الهيئة الدولية لدعم فلسطين: كل سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين    ترامب: حين أنتخب سأحظر توطين اللاجئين القادمين من غزة    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 633 ألفًا منذ بدء العملية العسكرية    «ريابكوف» ينصح واشنطن بأخذ تحذيرات موسكو بجدية أكثر    رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف وتعد بدعم مستدام لأوكرانيا في مواجهة الشتاء القاسي    تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي| تواجد رونالدو    أخبار الأهلي : ليس كأس مصر.. الأهلي يستعد للإعتذار عن بطولة جديدة    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    استمرار ارتفاع درجات الحرارة على قرى ومراكز محافظة الشرقية    وزير النقل يوجه برفع درجة استعداد السكك الحديدية مع بداية العام الدراسي    أبرز لقطات احتفال الأوبرا المصرية بالمولد النبوي الشريف    فطارك عندنا.. طريقة عمل شكشوكة البيض    «مصلحة الضرائب»: إزالة أي معوقات ضريبية تواجه الشركات اليابانية في مصر    «ناس قليلة الذوق».. حلمي طولان يفتح النار على مجلس الإسماعيلي    نقيب الفلاحين: 90% من دعم الأسمدة لا يصل إلى مستحقيه    محافظ أسيوط يشدد على استغلال الفراغات لخفض كثافة الطلاب بالمدارس (صور)    التحقيق مع شخص مفصول من الطريقة التيجانية فى اتهامه بالتحرش    جرس الحصة ضرب.. استعدادات أمنية لتأمين المدارس    تحرير 304 محاضر مخالفات مخابز وأسواق بالمنوفية    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    «دمعتها قريبة».. أغنية ل عبد الباسط حمودة تسببت في بكاء ياسمين عبد العزيز    "الأعلى للثقافة" يحتفل بيوم الصداقة العالمى فى الحديقة الثقافية    شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة    دعاء يوم الجمعة للرزق وتيسير الأمور.. اغتنم ساعة الاستجابة    انقطاع مياه الشرب 5 ساعات عن منشية ناصر و10 مناطق بالقاهرة    تحذير جديد من انتشار جدري القرود في إفريقيا.. خارج نطاق السيطرة    خدمات صحية تقدمها عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية (صور)    صحة أسيوط تفاجئ العاملين بمستشفى صدفا المركزي    تراجع جديد بالكيلو.. سعر الفراخ اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن    وزير الاقتصاد التايوانى يكشف معلومات جديدة علن تصنيع أجهزة "بيجر"    3 قرارات داخل الأهلي قبل لقاء الزمالك في السوبر الأفريقي    سورة قرآنية داوم على قراءتها يوميًا.. تقضي بها الحوائج    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 20 سبتمبر 2024    بدون سكر أو دقيق.. وصفة حلويات مليانة بروتين وبسعرات حرارية قليلة    الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعًا وخيانة للأمانة (فيديو)    بالأسماء| انتشال جثة طفل والبحث عن شقيقته سقطا في ترعة بالزقازيق    حبس سائق ميكروباص تسبب في مصرع طالبة بعد دهسها في أبو النمرس    وينسلاند: التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة يغير المشهد ويزيد تعميق الاحتلال    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    بعد القبض عليه.. تفاصيل القصة الكاملة لصلاح التيجاني المتهم بالتحرش    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    رانيا فريد شوقي عن بطالة بعض الفنانين وجلوسهم دون عمل: «ربنا العالم بحالهم»    «البحر الأحمر السينمائي» يعلن عن الفائزين في النسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.. ويقر نهائيا على الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال بأغلبية ثلثي الأعضاء، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخري اعتبارا من مساء يوم الاثنين الموافق العاشر من يوليو سنة 2017 ميلادية.
وتضمنت المادة الثانية أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة يفوض مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وفي المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية ، وقال عبد العال عقب الموافقة علي القرار إن الجميع يعرف أهمية حالة الطوارئ، بالبلاد لما تواجهه من ارهاب.
كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي علي مشاريع قوانين الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، وذلك بعد ورودها من مجلس الدولة، حيث كان مجلس النواب قد أرسلها لمجلس الدولة لمراجعتها عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتضمنت مشاريع القوانين التي وافق عليها المجلس: مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به.
وفي ذات السياق وافق المجلس بشكل نهائي علي مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تضمن إلغاء الإِشراف القضائي، بدءا من عام 2024، حيث تضمن القانون أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجري خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة».
وفي سياق متصل وافق المجلس أيضا بشكل نهائي علي تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ،حيث تضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي حتي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي عشر سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه و لا تزيد علي مليون جنيه.
كما وافق مجلس النواب في جلسته أمس علي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وينص مشروع القانون علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مستقل ويهدف إلي تعزيز وتنمية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. كما نص مشروع القانون علي أن يتمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره في محافظة القاهرة، أو إحدي المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.
وينص مشروع القانون علي أن يتولي أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلي أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، علي أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.
كما ينص مشروع القانون علي أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما علي الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.
ويلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلي مجلس النواب عند تعيينهم وفي نهاية كل عام وعند انتهاء مدة المجلس، وإذا تلقي أي منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يُعرض علي المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلي المجلس متي جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.
وبحسب مشروع القانون، يُشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان علي أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية ، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
وينص مشروع القانون علي أن يبدي المجلس القومي لحقوق الإنسان الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
كما نص مشروع القانون علي أن أموال المجلس أموال عامة وتتكون موارده من الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب ما لم يترتب عليها التزامات متبادلة، إلي جانب إنشاء حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري علي أن يراعي ترحيل فائض موازنة المجلس إلي السنة المالية المقبلة.
كما وافق المجلس علي تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية ، علي أن تتم الموافقة النهائية عليه بجلسة اليوم لحاجته لموافقة ثلثي الأعضاء.
وتضمن التعديل في مادته الأولي اعتبار المفقود ميتا بعد مضي ثلاثين يوماعلي الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.