سعادة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع دستور جديد.. لمصر الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله, أما بعد: فلعلمي أنه لا حاجة ولا وقت لديكم لقراءة كلمات الثناء علي شخصكم الكريم, أو التذكير بما تنتظره مصر الثورة منكم ومن الجمعية التأسيسية الموقرة, أدخل في الموضوع مباشرة وأعرض عليكم فكرة واحدة واقتراحا واحدا; لا أظن غياب أيهما عنكم. ولكنها مجرد تذكرة, لعلها تكون محل نظركم في الجمعية عند صوغ مشروع الدستور الجديد: أما الفكرة فهي أنكم تعلمون أن لكل دستور أو قانون فلسفة عامة, والحرية هي الفلسفة العامة التي ينتظر الشعب المصري العظيم أن تصاغ جميع مواد الدستور في ضوئها. والله تعالي أخبرنا أن سلب الحرية/الإرادة أشد خطرا وأبلغ فتكا من القتل العضوي الذي يودي بحياة الإنسان. ولهذا كانت الأمم الحرة هي الأمم الحية. والأمم الحية هي الأمم الحرة. الحرية المقصودة هي التي تضمن حقوق والتزامات المواطنين في الداخل, وتصون استقلال الوطن وعزته بين الأمم في الخارج. والمصدر القرآني الأعلي الذي عرفنا منه هذا المعني الرائع للحرية, هو الذي حدد لنا أبعادها ورسم آداب ممارستها لكل بني الإنسان دون تفرقة بسبب العقيدة أو الجنس أو الأصل, أو اللون, أو اللغة. والسواد الأعظم من المصريين يتطلعون إلي اليوم الذي ينعمون فيه بدستور يصون حرياتهم, ويحمي استقلال وطنهم. وأما الاقتراح فهو يتعلق بحق تكوين الأحزاب السياسية باعتباره من الحريات العامة للمواطنين. وأملي في جمعيتكم الموقرة ألا تعيد إنتاج نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من دستور سنة1971( المعدل باستفتاء26 مارس2007) الذي يقول: وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون, ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي, أو قيام أحزاب سياسية علي أية مرجعية دينية, أو أساس ديني, أو بناء علي التمييز بسبب الجنس أو الأصل. وأملي كذلك ألا تعيد الجمعية الموقرة إنتاج نص المادة الرابعة من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 والذي يقول ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. يا سيدي المستشار: إن روح القوانين والدساتير هي من روح الأمة. والمسألة ليست مسألة نصوص وإنما هي إيمان وممارسة وتطبيق, وبهذا وحده تكون الدساتير حامية لروح الأمة كما استقر في الفقه الدستوري العالمي. ولكن مضمون هذين النصين المذكورين أعلاه استبدادي بامتياز. ومضاد لهوية الأمة وجارح لروحها علي طول الخط. ومقيد لجانب أساسي من الحريات العامة والخاصة الواجب أن يكفلها الدستور لجميع المواطنين; بحجة عدم التفرقة, وعدم التمييز بين المواطنين. وهي حجة صحيحة ولكنها في غير موضعها. وهذه هي الأسباب: 1 إن المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين في حرياتهم العامة والخاصة مبدأ إسلامي/دستوري; أو قل هو مبدأ دستوري/إسلامي ولا مرية في ذلك. ولكن كفالة هذه المساواة, لا يضمنها حظر مباشرة الحق إذا كان هذا الحظر يمس روح الشعب, أو يمتهن هويته, أو يصادر جزءا ولو يسيرا من عقيدته. وكما تعلمون فإن الدين هو أساس مكين من أسس هوية الأمة المصرية, التي عرفت التوحيد منذ فجر التاريخ. وعليه فإن مثل هذا الحظر, أو عدم الجواز الذي يقصي الأساس الديني, أو المرجعية الدينية, يتصادم بالضرورة منطوقا و مفهوما مع هوية الأمة المصرية, بدعوي عدم التفرقة, وهي دعوي تنطوي علي حكم بأن الدين يفرق بين الناس بحسب معتقداتهم. وهذا حكم باطل لأن الله تعالي أمرنا بأن نقيم الدين ولا نتفرق فيه أو بسببه وعليه فدعوي أن الدين يفرق لا محل لها. 2 هذا النص( في م/5 من دستور71, وفي م/4 من الإعلان الدستوري2011) خالف منطوقه المعقول والمنطق السليم; حيث جعل عدم الجواز منصبا علي الأساس الديني, وجعل التفرقة منصبة علي الجنس أو الأصل في قوله: ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب علي أساس ديني( إعلان2011), أو أية مرجعية دينية أو أساس ديني(دستور71), أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. ومقتضي صريح المعقول والمنطق السليم هو أن يكون عدم الجواز منصبا علي أساس الجنس أو الأصل; وليس علي أساس الدين أو المرجعية الدينية; لأن في الجنس والأصل مكمن الخطر, ومصدر كل بلية علي الوحدة الوطنية وعلي مبدأ المساواة., بخلاف المرجعية الدينية( الإسلامية والمسيحية) التي تكفل المساواة بين جميع البشر, فكلهم لآدم وآدم من تراب, ولأن دين الله واحد من لدن آدم إلي محمد صلي الله عليه وسلم. 3 إن وجود مثل هذا النص في دستور71, الذي انتقل بشيء من التعديل في الإعلان الدستوري لسنة2011; لا يكفل بذاته منع التفرقة. إنما الكافل لذلك والأدق علي مستوي النص( ثم تكمله الممارسة) في تحقيق الهدف المقصود هو أن تكون صياغته علي النحو الآتي( مثلا): عدم جواز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل. والفرق هنا واضح بين عدم جواز قيام أحزاب أو ممارسة نشاط سياسي علي أساس ديني, وبين عدم جواز قيام أحزاب أو ممارسة نشاط سياسي علي أساس التفرقة بسبب الدين. المرفوض هو التفرقة بسبب الدين, وليس التأسيس بالاستناد إليه كمرجعية عليا تعتبر من صميم هوية الأمة. ومن مزايا هذه الصيغة المقترحة أيضا أنها واضحة وتحيل إلي مؤشرات وعلامات محددة يمكن التعرف عليها والإمساك بها; بخلاف النص القديم الذي وضعوه في صيغة غامضة ومطاطة. وكل نص غامض أو مطاط هو نص استبدادي لأنه يتيح لمن بيده السلطة أن يؤوله بحسب هواه أويصرفه عن مبتغاه, أو يفرغه من محتواه. الصيغة التي نقترحها تمكننا بيسر وسهولة من أن نصوغ علي أساسها قانونا ديمقراطيا لمباشرة الحقوق السياسية ولتكوين الأحزاب وحلها عند الاقتضاء; وذلك بمؤشرات لا يختلف عليها اثنان, ويمكن حصر ماصدقاتها أو أغلبها علي الأقل, ومنها: ألا يتضمن برنامج الحزب أو لائحته الداخلية نصوصا تؤدي إلي التفرقة كأن تشترط ديانة معينة لاكتساب العضوية, أو لشغل منصب ما في مؤسسات الحزب. أو كأن يكون الحصول علي شهادة في العلوم الدينية شرطا لاكتساب عضوية الحزب أو لشغل منصب من مناصبه. وألا تؤول الممارسة العملية للحزب إلي إقصاء أحد المواطنين أو حرمانه من الانتساب للحزب أو شغل منصب من مناصبه بسبب اختلاف عقيدته الدينية. يمكن بتلك المؤشرات أن نتحقق من عدم التفرقة بسبب الدين. أما النص الآخر الذي يمنع تكوين الأحزاب والممارسة السياسية علي أساس ديني; فمن العسير جدا أن ينضبط المعني المقصود بالأساس الديني, ولا يمكن حصره أو حصر أغلب ما صدقاته في الوقع. ومن ثم سيكون; كما كان في دستور71 وفي إعلان2011 مثار نزاعات لا تنتهي, وخلافات لا تنقضي. بالصيغة التي اقترحها يكون النص حرا, ومتسقا مع هوية الشعب المصري كله, ومتشبعا بهذه الهوية. وبتلك الصيغة يكون النص أيضا حافظا لمبدأ المواطنة التي تفرض المساواة بين المواطنين كافة. وبهذا كله نتخلص أيضا من عوار دستوري يتصادم مع الحرية كفلسفة عامة للدستور الذي يتطلع إليه السواد الأعظم من المصريين لمصرهم الجديدة. إن فعل التفرقة وما يترتب عليه من آثار هو المقصود بعدم الجواز والمنع; ولهذا وجب أن يتجه النص الدستوري إلي محاصرة هذا الفعل بذاته; دون أن تمتد المحاصرة إلي أصل من أصول هوية الأمة أو إلي مبادئ المصدر الأساسي للتشريع التي هي محل إجماع وطني عام. ولكم التحية والسلام. المزيد من مقالات د.ابراهيم البيومى غانم