فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    جامعة القناة تنظم برنامجًا تدريبيًا للطلاب لتعزيز التعليم التطبيقي (صور)    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    "حقوق الإنسان فى مصر بين استراتيجية وطنية وواقع حقيقى"، مائدة مستديرة بحزب العدل اليوم    وزيرة التنمية المحلية: النهوض بموظفي المحليات ورفع مهاراتهم لجذب الاستثمارات    وزير الكهرباء: بدء تشغيل محطة الضبعة عام 2029    رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه العدوة ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة»    عاجل| لا زيادة في أسعار البنزين لمدة 6 أشهر    سفير تركيا بالقاهرة يعلن عن 25 ألف فرصة عمل مرتقبة بالعاصمة الإدارية    وزير الكهرباء: سارقو التيار يستخدمون تكنولوجيا حديثة لا نمتلكها    مقتل إسرائيلي وإصابة 14 آخرين إثر سقوط صاروخ في منطقة عكا المحتلة    حزب الله يعلن قصف مدينة صفد في شمال إسرائيل بالصواريخ    أفريقية النواب: كلمة الرئيس السيسي أمام البريكس بعثت رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي    السوبر المصري.. عمر جابر يحضر المؤتمر الصحفي قبل لقاء بيراميدز والزمالك    لاعب الزمالك مطلوب في بتروجت على سبيل الإعارة    مرموش ضمن قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بالدوريات الخمسة الكبرى    حقق فائضا 550 ألف جنيه.. وزير الرياضة يتفقد نادي الرحلات بالبحر الأحمر    دفاع المتهم بالتعدي على فتاة التجمع: اعترضت على الأجرة واتهمت موكلي بالتحرش    أمن القاهرة يضبط عاطل بحوزته مبلغ مالى ومشغولات ذهبية قام بسرقتها من أحد المساكن    تأجيل محاكمة تاجر فاكهة لاتهامه بإنهاء حياة شخص بالقليوبية    ضبط كهربائى بالدقهلية يتلاعب فى عدادات الكهرباء بإضافة أرصدة وهمية    خريف القلب، تفاصيل أول مسلسل سعودي مقتبس من الدراما التركية    «كلب» على قمة الهرم.. رحلة الصعود والهبوط تبهر العالم    رئيس الوزراء: لا زيادة جديدة في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر قادمة    الحكومة: تشغيل مستشفى العدوة المركزي تجريبياً خلال شهر لخدمة أهالي المنيا    فرق المتابعة تواصل المرور على الوحدات الصحية لمتابعة الانضباط الإداري بالزرقا بدمياط    عميد طب الأزهر بأسيوط: الإخلاص والعمل بروح الفريق سر نجاحنا وتألقنا في المنظومة الصحية    مؤتمر سلوت: أنت تقللون من لاعبينا.. ولست الشحص الذي يتفاوض مع الوكلاء    رئيس مياه المنيا يتفقد محطتي مياه بني مزار الجديدة والعدوة الجديدة لمتابعة حسن سير العمل    شرطة طوكيو: هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان واعتقال مشتبه به    أستاذ اقتصاد: الجودة كلمة السر في قصة نجاح الصادرات الزراعية    6 غيابات تضرب يوفنتوس أمام لاتسيو.. وعودة فاجيولي وويا    ضبط 3 طلاب تحرشوا بسيدة أجنبية في القاهرة    الرئيس السيسي لوفد النواب الأمريكي: يجب وضع حد للحرب في غزة ولبنان    «آثار أبوسمبل» تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    أفشة: مباراة سيراميكا صعبة| وتعاهدنا على الفوز باللقب    الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث الثاني لقراءة كتاب "صحيح البخاري" بمسجد الحسين    الداخلية تستعيد 11 مليون جنيه في ضربة قوية لتجار العملة    جولات ميدانية لمتابعة تطبيق الأجرة الجديدة في المنوفية.. صور    بالاسم .. الصحة تدشن موقعاً إلكترونياً لمعرفة المثائل و البدائل للادوية الهامة    داعية بالأوقاف: الانشغال بالرزق قد يبعدنا عن ما طلبه الله منا    ارتدوا الملابس الخريفية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)    مصر تشدد على ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار عن قطاع غزة    14 عبادة مهجورة تجلب السعادة .. عالم أزهري يكشف عنها    خيري الكمار يكتب : رسالة إلى وزير الثقافة .. المهرجانات فى خطر    التصرف الشرعي لمسافر أدرك صلاة الجماعة خلف إمام يصلي 4 ركعات    الشيخ أحمد كريمة يوجه رسالة لمطرب المهرجانات عمر كمال    حزب الله يُعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية    المخرج عمرو سلامة لمتسابقة «كاستنج»: مبسوط بكِ    رغم اعتراض ترامب.. قاضية تُفرج عن وثائق فى قضية انتخابات 2020    بسبب الأجرة.. ضبط سائق تاكسي استولى على هاتف سيدة في القاهرة (تفاصيل)    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    الصور الأولى من حفل خطوبة منة عدلي القيعي    عمرو أديب: المتحف المصري الكبير أسطوري ولا يضاهيه شيء    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    كرة يد - فلاورز البنيني يتأهل لنهائي إفريقيا ويضرب موعدا مع الأهلي    ستاندرد آند بورز تعلن أسباب الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية لمصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



45 يوما حدا أقصى لرد ضريبة الصادرات وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة فائدة التأخير 1٫5٪ شهريا و5 سنوات سجنا وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التهرب
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 03 - 2017

أصدر عمرو الجارحى وزير المالية أمس اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تضمنت (79) مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها.
وصرح وزير المالية بأن اللائحة التنفيذية تشمل عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات فى حالة التصدير للخارج، والضريبة السابق سدادها بالخطأ والرصيد الدائن للمسجل الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية، وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي.
وأشار الى انه تيسيرا على الممولين فقد نصت اللائحة على حد اقصى لفترة الرد الضريبى وهى 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.
وأضاف الوزير ان اللائحة تضمنت عددا من المواد التى تهدف الى ايضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات حيث نصت على الخدمات التى لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وهى المعاملات المالية التى تتم بين الشركات القابضة وشركاتها التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم والأوراق المالية، والأعمال التى يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر ، والأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص ، والأعمال التى يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لمصلحة الشركة التى يتبعها فى الخارج، وكذلك الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية.
وقال الوزير إن اللائحة تضمنت ايضا قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة وأيضاً المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهي:
المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة.
التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول فقط.
الشخص الذى يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم اعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونا.
وبالنسبة للمكلفين الذين تبلغ قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر (500) الف جنيه كرقم مبيعات سنوي، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، قال الوزير إنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسرى عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.
وأشار إلى أن اللائحة تسمح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات ، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، مع السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدى مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.
وقال الوزير إن اللائحة تضمنت أيضا أحكاماً مهمة للبيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط، حيث نصت فى حالة البيع بنظام المقايضة، ان تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هى سعرها وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
أما فى حالة البيع بالتقسيط أكد الوزير ان القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة لا تتضمن فوائد البيع إلا فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع.
وأوضح أنه بالنسبة للسلع المستعملة التى تخضع للضريبة فى حالة إعادة بيعها، فقد نصت اللائحة على ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية.
وقال إن اللائحة تضمنت أيضا توحيد الإجراءات طبقًا للمعمول به فى ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلًا من النظام السابق الذى كان مقررا لنظر منازعات ضريبة المبيعات أمام لجان التوفيق التظلمات.
كما أشار الجارحى إلى أنه فى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبحت الضريبة الإضافية «وهى فائدة تأخير توريد الحصيلة» تحسب بنسبة 1.5% شهريا (أى 18%) سنويا بدلا من (26%) ولا تحسب الضريبة الإضافية بعد مرور السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ إخطار المسجل بتعديل هذا الإقرار، ويستكمل حسابها بعد الإخطار ولحين السداد.
من جانبه، أشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الى ان القانون واللائحة التنفيذية عالجا الكثير من المشكلات التى عانى منها نظام ضريبة المبيعات، حيث تضمنت اللائحة العديد من التعريفات التى كانت محل تساؤل المجتمع الضريبي، بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير، فمثلا حددت اللائحة المقصود بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء.
وحول العقود التى تم توقيعها قبل العمل بالضريبة على القيمة المضافة، ولم ينته تنفيذها حتى الآن، قال المنير إن اللائحة نصت على تعديل قيمة تلك العقود لأغراض حساب الضريبة، بحيث تقتصر على الجزء الذى تم تنفيذه بعد العمل بالقانون، لكن لن يسرى هذا على عقود النشاط السياحى التى تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلى نهايته.
وحول عقوبات مخالفة قانون الضريبة على القيمة المضافة أوضح المنير ان العقوبات تشمل سداد غرامة تتراوح بين 500 و5 آلاف جنيه مع الالتزام بسداد الضريبة المستحقة وضريبة الجدول والضريبة الاضافية، وفى حالة تكرار المخالفات خلال 3 سنوات تضاعف الغرامة المالية. أما فى حالة التهرب من اداء الضريبة، فإنها تعد جريمة مخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وسداد غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه وتضاعف تلك العقوبات فى حالة تكرار التهرب خلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الاولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.