سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
45 يوما حدا أقصى لرد ضريبة الصادرات وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة فائدة التأخير 1٫5٪ شهريا و5 سنوات سجنا وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التهرب
أصدر عمرو الجارحى وزير المالية أمس اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تضمنت (79) مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها. وصرح وزير المالية بأن اللائحة التنفيذية تشمل عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات فى حالة التصدير للخارج، والضريبة السابق سدادها بالخطأ والرصيد الدائن للمسجل الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية، وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي. وأشار الى انه تيسيرا على الممولين فقد نصت اللائحة على حد اقصى لفترة الرد الضريبى وهى 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات. وأضاف الوزير ان اللائحة تضمنت عددا من المواد التى تهدف الى ايضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات حيث نصت على الخدمات التى لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وهى المعاملات المالية التى تتم بين الشركات القابضة وشركاتها التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم والأوراق المالية، والأعمال التى يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر ، والأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص ، والأعمال التى يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لمصلحة الشركة التى يتبعها فى الخارج، وكذلك الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية. وقال الوزير إن اللائحة تضمنت ايضا قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة وأيضاً المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهي: المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة. التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول فقط. الشخص الذى يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم اعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونا. وبالنسبة للمكلفين الذين تبلغ قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر (500) الف جنيه كرقم مبيعات سنوي، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، قال الوزير إنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسرى عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل. وأشار إلى أن اللائحة تسمح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات ، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، مع السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدى مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية. وقال الوزير إن اللائحة تضمنت أيضا أحكاماً مهمة للبيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط، حيث نصت فى حالة البيع بنظام المقايضة، ان تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هى سعرها وفقا لقوى السوق وظروف التعامل. أما فى حالة البيع بالتقسيط أكد الوزير ان القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة لا تتضمن فوائد البيع إلا فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع. وأوضح أنه بالنسبة للسلع المستعملة التى تخضع للضريبة فى حالة إعادة بيعها، فقد نصت اللائحة على ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية. وقال إن اللائحة تضمنت أيضا توحيد الإجراءات طبقًا للمعمول به فى ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلًا من النظام السابق الذى كان مقررا لنظر منازعات ضريبة المبيعات أمام لجان التوفيق التظلمات. كما أشار الجارحى إلى أنه فى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبحت الضريبة الإضافية «وهى فائدة تأخير توريد الحصيلة» تحسب بنسبة 1.5% شهريا (أى 18%) سنويا بدلا من (26%) ولا تحسب الضريبة الإضافية بعد مرور السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ إخطار المسجل بتعديل هذا الإقرار، ويستكمل حسابها بعد الإخطار ولحين السداد. من جانبه، أشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الى ان القانون واللائحة التنفيذية عالجا الكثير من المشكلات التى عانى منها نظام ضريبة المبيعات، حيث تضمنت اللائحة العديد من التعريفات التى كانت محل تساؤل المجتمع الضريبي، بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير، فمثلا حددت اللائحة المقصود بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء. وحول العقود التى تم توقيعها قبل العمل بالضريبة على القيمة المضافة، ولم ينته تنفيذها حتى الآن، قال المنير إن اللائحة نصت على تعديل قيمة تلك العقود لأغراض حساب الضريبة، بحيث تقتصر على الجزء الذى تم تنفيذه بعد العمل بالقانون، لكن لن يسرى هذا على عقود النشاط السياحى التى تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلى نهايته. وحول عقوبات مخالفة قانون الضريبة على القيمة المضافة أوضح المنير ان العقوبات تشمل سداد غرامة تتراوح بين 500 و5 آلاف جنيه مع الالتزام بسداد الضريبة المستحقة وضريبة الجدول والضريبة الاضافية، وفى حالة تكرار المخالفات خلال 3 سنوات تضاعف الغرامة المالية. أما فى حالة التهرب من اداء الضريبة، فإنها تعد جريمة مخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وسداد غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه وتضاعف تلك العقوبات فى حالة تكرار التهرب خلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الاولي.