أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً رقم 89 لسنة 2017، نشرته الجريدة الرسمية أمس، بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من : رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس فى حال عدم حضوره محافظ البنك المركزى ووزراء الدفاع والتخطيط والاصلاح الادارى والداخلية والاتصالات والعدل والمالية ورئيسا جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الادارية ونائب محافظ البنك المركزى المصرى المختص نظم الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع ومستشار قانون ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس، ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود . ويختص المجلس - مع عدم الاخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزى من سلطات واختصاصات وفقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرى والنقد - بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى الدفع بدلاً عنه ، وكذلك تطوير بنظم الدفع القومية وأطر الاشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها ويتولى المجلس تحقيقاً لاهدافه القرارات للجهات المعنية فيما يتعلق بالأتى: الهيكل العام لنظم الدفع القومية وأطر الاشراف عليها فى جمهورية مصر العربية والاطار القانونى لنظم وخدمات الدفع فى جمهورية مصر العربية شاملاً اللوائح والقواعد المنظمة لها، كما يتولى المجلس تحقيق تحفيز المشروعات المتعلقة بمجال عمل المجلس بما فى ذلك مشروعات الدفع والتحصيل الحكومى والتأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأى عمليات دفع أو تحصيل الكترونى لتجنب أى ازدواجية فى الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تلك المبادرات وكذلك العمل على تكامل قواعد بياناتها وتأمينها والتنسيق بين الجهات العاملة فى جمهورية مصر العربية فى حدود اختصاص المجلس ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للقرارات والتوصيات التى تصدر عن المجلس . ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مره على الاقل كل 3 شهور ويجوز دعوته للانعقاد اذا اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين . وللمجلس أن يدعو الى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والاجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة به من ممثلى القطاع الخاص والخبراء. وتلتزم جميع الوزارات والهيئات والمصالح والاشخاص الاعتبارية كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ويكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة محافظ البنك المركزى او من ينوب عنه تتولى إعداد جدول اعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة ويصدر بتشكيل الامانة الفنية أن تقوم بتشكيل لجان عمل منبثقة عنها سواء بشكل دائم أو مؤقت. ويصدر من رئيس المجلس او من يفوضه قرار بالمعاملة المالية لاعضاء والمجلس او الامانة الفنية أو اللجان الفرعية التابعة للمجلس.