أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب،أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر لا يلغيه كليا. وقال أبو شقة - ل «الأهرام» - إن الحكم يقتصر أثره على ما جاء بمنطوقه الخاص بالمادة العاشرة فقط، بينما باقى مواد قانون التظاهر تظل قائمة لان النص القانونى يظل قائما ومعمولا به حتى يصدر قانون آخر إما أن يضيف إليه أو يلغيه كليا أو جزئيا . وحول وضع المحبوسين حاليا على ذمة قانون التظاهر، قال أبو شقة إنه وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين إخلاء سبيلهم إذا كان حكم حبسهم مستندا للمادة العاشرة حتى ولو كان الحكم باتا، وذلك وفقا للمبادئ القانونية بأنه اذا صدر بعد الحكم قانون أصلح وأفضل للمتهم فواجب تطبيقه حتى لمن صدر الحكم عليه نهائيا إذا كان هذا القانون يجعل الفعل مباحا ،وحكم المحكمة الدستورية وفقا للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 59 الخاص بحالات وإجراءات الطعن بالنقض يقضى بذلك. وذكر أبو شقة أن هناك مشروع قانون للتظاهر معروضا على البرلمان وتم تأجيل مناقشته لما بعد حكم المحكمة الدستورية. من جانبه ، رحب نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع بقرار المحكمة الدستورية مؤكدا ضرورة اجراء تعديلات على قانون التظاهر طبقا لمطالبات المجتمع المدنى والاحزاب السياسية. واضاف إن هناك حاليا فرصة كبيرة لاجراء تعديلات للتخلص من العيوب الموجودة بالقانون الحالى لافتا الى ان هناك عددا من التعديلات التى يطالب بها الحزب تتضمن تقديم اخطار للتظاهر بنحو 24ساعة وليس اكثر من ذلك وان تكون هناك غرامة للتظاهر دون تصريح بدلا من الحبس والقرب من مكان الجهة المسببة للتظاهر. واعتبر حافظ ابوسعدة عضو القومى لحقوق الانسان القرار جيدا ويؤكد حرية التظاهر السلمى، داعيا الى مناقشة القانون مرة اخرى بمجلس النواب بشكل عام والاخذ بملاحظات المجلس القومى لحقوق الانسان حول القانون. وفى الوقت نفسه، قال أحمد حنتيش المتحدث الإعلامى لحزب المحافظين إن حكم المحكمة الدستورية متوقع، مشيرا إلى أن الحزب تطرق إلى هذه المادة فى مشروع القانون الذى تقدم به إلى مجلس النواب لتعديل قانون التظاهر. وقد أكد خالد العوامى المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية ان حكم المحكمة الدستورية ببطلان عدد من مواد قانون التظاهر أصبح باتا ولا معقب عليه أمام أى جهة أخرى فى الدولة. وأوضح العوامى ل «الأهرام» أن الكرة الآن أصبحت فى ملعب البرلمان إما بتعديل القانون أو رفضه وفقا لما تراه اللجنة التشريعية وما يتوافق مع رؤية الاحزاب السياسية، لافتا إلى أنه يتعين على المحبوسين على ذمة هذا القانون ومن يمثلونهم أمام القضاء أن يقدموا طعونا أمام الجهات القضائية التى يحاكمون أمامها من أجل الإفراج عنهم وفقا لحيثيات الحكم الجديد الصادر من أعلى جهة قضائية فى الدولة.