قررت المحكمة الاقتصادية جنح مستأنف القاهرة حجز قضية نائب مجلس الشعب ياسر صلاح نائب الزاوية الحمراء والمعروف باسم نائب المحمول والقمار والمتهم بتهريب505 هواتف محمولة أثناء عبوره من الدائرة الجمركية لمطار القاهرة الدولي. و ذتك في منتصف مارس الماضي لجلسة29 إبريل القادم للنطق بالحكم. مع استمرار حبس المتهم. صدر القرار برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مدبولي كساب ومحمود نور الدين وعصام صقر وسكرتارية محمد أبو العلاء ومحمد علي وبحضور سمير أحمد وفيق مدير نيابة الشئون المالية والتجارية. شهدت ساحة المحكمة حضور مكثف من أهالي الزاوية الحمراء واحتشد عدد كبير منهم يرفعون لافتات استنكار لما يحدث لنائب الدائرة والذي صدر حكما بحبسه عامين, وكان المتهم قد حضر إلي المحكمة من محبسه الاحتياطي وسط حراسة أمنية مشددة وأودع قفص الأتهام, وبدأت الجلسة بسماع هيئة الدفاع المكونة من ثلاثة محامين انسحب أحدهم بعد أن رفضت المحكمة طلباته وهي تأجيل القضية لجلسة أخري للاطلاع زعلي الأوراق حيث لم تسمح له المحكمة بالاطلاع عليها وسماع شهود الواقعة وهم كمال عبد الحميد زكي المشرف علي الخط الأخضر بالدائرة الجمركية بالمطار وهو من حرر محضر الضبط والذي عرض التصالح مع المتهم فور حدوث الواقعة ومحسوب عبد الرحمن إبراهيم مدير إدارة الجمارك والمشرف علي الششاهد الأول وعبد النبي صلاح رئيس الإدارة المركزية للجمارك بالمطار وإيهاب عبد الله مأمور الجمرك الثاني في الدائرة الجمركية والذي أقر بأن المتهم لم يقم باخفاء الهواتف المحمولة, وطلب الدفاع بضم محاضر الضبط الجمركي التي تمت في الفترة من2010/1/1 إلي تاريخ واقعة ياسر صلاح وبيان جميع المحاضر التي رفضت فيها التصالح وصورة من إقرارات التصالح والموقع عليها من وزارتي المالية والتجارة الخارجية وذلك لبيان الكيدية وان المختص قانونا قد تصالح بالفعل وفق قانون الضرائب, كما طالب بسماع أقوال رئيس الشئون القانونية بالجمارك وضم التعريفة الجمركية التي تفيد أن أجهزة الهواتف المحمولة معفاة من الجمارك وطلب تأجيل القضية للاطلاع علي باقي الأوراق والمستندات والمخاطيات الصادرة من وزارتي المالية والتجارة الخارجية المرافعات وافق بالاستكمال انسحب الدكتور محمد حمودة وأستكمل فتحي عبد الستار عضو هيئة الدفاع عن المتهم دفاعه حيث دفع ببطلان الحكم السابق فيما قضي به في جريمة التهرب الجمركي وبطلان جميع الإجراءات السابقة عليها من تحقيقات النيابة وحبس المتهم احتياطيا وتقديمه للمحاكمة بالمخالفة مع نص المادة66 من الدستور والدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية وبتأييد حكم أول درجة فيما تضمنته بشأن التهرب من سداد الضريبة العامة علي المبيعات لعدم وجود طلب لتحريك الدعوي في تلك الجريمة. كما دفع ببطلان الاتهام وبطلان جميع الإجراءات التالية عليه لانعدام جريمة التهرب الجمركي حيث أن الهواتف المحمولة محل الاتهام معفأة من الضرائب والرسوم الجمركية طبقا للأحكام الصادرة من محكمة النقض.