حكمت المحكمة الدستورية العليا امس برفض الدعوى المقامة على المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية،بعد استبدالها بالمادة الثانية من القانون 76 لسنة 2007، والتى تنص على أن «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه. كما قضت المحكمة بالجلسة ذاتها برفض الطعن على البند 12 من المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية فيما لم يتضمنه من اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.