ما زكاة الفطر؟ وما هى مصارفها؟ وما مقدارها ؟ هى الزكاة التى يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر. وشرعها الله تعالى طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال فى يوم العيد. وتجب زكاة الفطر على الموسر، أمَّا الفقير المعسر الذى لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ فى نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه؛ لأنه غيرُ قادِر. وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ولكن لا مانع شرعًا من تعجيل إخراجها من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية. ويمتد وقت أدائها إلى غروب شمس يوم العيد كما هو مقرر فى مذهب الشافعية ومن تأخر عن إخراجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاءً. تصرف زكاة الفطر فى مصارف زكاة المال كما جاء فى قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَآءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيهَا والمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفِى الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبِيلِ فَرِيضَة مِّنَ اللَّهِ? وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم» [التوبة:60]. وزكاة الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد، ويساوى الصاع بالوزن 2.04 كجم تقريبًا، وقد حددت هذا العام بحد أدنى 8 جنيهات ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى. هل يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر؟ إخراجُ زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه فى السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ. وهو أليق بحال الناس فى هذا العصر. ويجوز أن يعطى الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ فى تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.