هل والد الزوج من المحارم وهل زواج المرأة بعد وفاة زوجها حق لها؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن والد الزوج محرم من جهة المصاهرة على زوجة ابنه, وهذه الحرمة مؤبدة؛ لقوله تعالى: فى جملة المحرمات «وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ» «النساء:23». وبناء عليه: فلا يحل لوالد الزوج أن يتزوج بامرأة ابنه وهو من محارمها لا بأس بالعيش معه متى كان مأموناً, ويكون محرماً لك فى الحج والعمرة. وللزوجة ألا تتزوج بعد وفاة زوجها لتكون زوجته فى الجنة, والدليل: ما رواه الطبرانى وأبو يعلى من حديث أم الدرداء الصغرى، عندما خطبها معاوية بن أبى سفيان فأبت وقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المرأة لآخر أزواجها» ولست أريد بأبى الدرداء بديلا؛ لكن امتناع المرأة عن الزواج، لشدة حبها للزوج الأول قد يستساغ إذا كانت كبيرة فى السن آمنة على نفسها من الفتنة، لكن لو كانت شابة فخير لها أن تتزوج بعد خمود حرارة الحب، وهى لابد خامدة بطول الزمن، خاصة إذا خافت الفتنة على نفسها. وكان أبو سلمة حكيما، حين أوصى زوجته أم سلمة بأن تتزوج بعده، وكانت تريد ألا تتزوج معتقدة أنه لا يوجد مثل أبى سلمة، وقد وجدت أفضل منه وهو النبى صلى الله عليه وسلم. امتلك شقة سكنية عرضتها للبيع بالتقسيط، فكيف احتسب زكاتها؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: هذه الشقة إن كنت اشتريتها بنية استثمارها والتجارة بعينها فالواجب عليك تقويمها على رأس الحول وتخرج الزكاة عنها بمقدار 2٫5% من كامل ثمنها وذلك إذا بعتها لموسر قادر على سداد الأقساط فى مواعيدها، أما إذا بعتها لمعسر وظننت أنه ربما لا يفى فى الموعد المضروب بينكما، فأخرج زكاة عما قبضته من المال إذا بلغ نصابا أى ما يساوى 85 جراما من الذهب ، وتنتظر حتى تقبض الدين ثم تخرج الزكاة عن الجميع بعد قبضه.