هل يجوز إخراج الزكاة للأخ والأخت للنفقة على العلاج؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: إن دفع الزكاة إلى الأخِ والأخت جائزٌ إذا كانا من أهل الزكاة، بل هما أولى بها من غيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة». أخرجه الترمذي. لدى شقة سكنية عرضتها للبيع بالتقسيط، فكيف احتسب زكاتها؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: هذه الشقة إن كنت اشتريتها بنية استثمارها والتجارة بعينها فالواجب عليك تقويمها على رأس الحول وتخرج الزكاة عنها بمقدار 2.5% من كامل ثمنها وذلك إذا بعتها لموسر قادر على سداد الأقساط فى مواعيدها، أما إذا بعتها لمعسر وظننت أنه ربما لا يفى فى الموعد المضروب بينكما، فأخرج زكاة عما قبضته من المال إذا بلغ نصابا (أى ما يساوى 85 جراما من الذهب) وتنتظر حتى تقبض الدين ثم تخرج الزكاة عن الجميع بعد قبضه. أنا متزوج وطلقت زوجتى أثناء الحيض وكنت فى حالة غضب شديدة وبعد ذلك ندمت فهل وقع الطلاق وهل عليّ كفارة؟ أجابت لجنة الفتوى: اتفق الفقهاء على أن إيقاع الطلاق فى فترة الحيض حرام شرعاً وهو مما يعرف بالطلاق البدعى لنهى الشارع عنه، لما روى عن «ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر عمر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس», ولمخالفته قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) أى فى الوقت الذى يشرعن فيه فى العدة، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق فى زمن الحيض، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر رضى الله عنه بالمراجعة، وهى لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، وفى لفظ الدارقطنى، «قال : قلت يا رسول الله أرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا. قال: كانت تبين منك وتكون معصية» وعليه فإنها طلقة تحتسب من عدد الطلقات الثلاث التى تملكها على زوجتك, مع وقوعك فى الإثم المنهى عنه وعليك بالاستغفار منه.أما طلاقك لها وقت الغضب فالغضب المعتبر الذى لا يقع معه الطلاق أن يبلغ النهاية، فلا يعلم ما يقول ولا يريده، أما أن يحصل له مبادئ الغضب بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده فهذا واقع أيضاً, وعليه أخى السائل إن كنت ذاكراً لما قلته لزوجتك مدركاً لما وقع بينكما فطلاقك واقع لا محالة, وإن كنت غير ذاكر له ونسيته فطلاقك لم يقع. وأما عن الكفارة فلا كفارة فيه شرعاً. وإن كان الطلاق رجعيًا فيجوز مراجعتها. ما حكم ذكر الله والصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، من المصلين أثناء خطبة الجمعة إذا طلب الخطيب ذلك؟ أجابت لجنة الفتوى: إذا طلب الخطيب ممن يستمعون خطبة الجمعة أو غيرها أن يذكروا الله أو يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يجيبوه إلى هذا، ولا يعد هذا من الكلام المنهى عنه فى الصلاة، بل هو قربة وطاعة انضمت إلى طاعة أخرى وهى حضور الخطبة وسماعها، شريطة ألا يشوش على غيره. ولا يعكر هذا على الأمر بالإنصات .فالإنصات وعدم الكلام منصرف إلى غير ذلك مما يشغل عن سماع الخطبة.