احال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون بإنشاء صندوق اعانات البطالة للشباب إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة طلعت مرزوق والمقدم من النائب محمد الكردي . باعتبار أن قضية البطالة تمثل في الوقت الراهن احدي المشكلات الأساسية. التي تواجه معظم دول العالم باختلاف مستويات الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأوضحت المذكرة الايضاحية أن أسوأ وأبرز سمات الأزمة الاقتصادية والتي توجد بمصر هي تفاقم مشكلة البطالة أي التزايد المستمر المطرد في عدد الأفراد القادرين علي العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون ان يعثروا عليه. وأشارت المذكرة الايضاحية إلي أن مشكلة البطالة تعد من أخطر وأكبر المشكلات التي تهدد أمن واستقرار الأمم والدول حيث تختلف حدتها من دولة لأخري ومن مجتمع لآخر فالبطالة تشكل السبب الرئيسي لمعظم الأمراض الاجتماعية وتمثل تهديدا واضحا علي الاستقرار السياسي للدولة وينص مشروع القانون في المادة الأولي علي ان ينشأ بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية صندوق لمكافحة بطالة الشباب تكون له الشخصية الاعتبارية العامة لمساعدة الشباب وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالاضافة إلي رسم السياسات العامة لمواجهة تعطل الشباب الذي يحمل مؤهلات دراسية عن العمل كما يقضي مشروع القانون بفرض رسم اضافي لا يجاوز10 جنيهات عن كل خدمة تؤدي للمواطنين من الوزارات والمديريات والادارات والوحدات والمصالح والهيئات وغيرها من الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويصدر بتحديد الرسم قرار من رئيس الوزراء بناء علي عرض من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية كما ينص علي تكوين موارد الصندوق من حصيلة الرسوم الاضافية والمبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة السنوية لأغراض الصندوق والهبات والتبرعات والمنح والقروض التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون والمبالغ التي تزيد علي حاجة القري من منحة الخطة العاجلة والمقرر من مجلس الوزراء ألا تقل عن50% من حصيلة أموال الزكاة ويكون للصندوق موازنة خاصة يتم اعدادها وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها وحساب خاص لدي احدي البنوك التجارية, وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. كما أن مشروع القانون يعفي من الرسوم الاضافية المقررة طلبات الخدمة المؤداة للوزارات والمديريات التابعة لها والمحافظات والادارات المحلية والهيئات العامة والجمعيات الخيرية والمعاقين الذين يسري بشأنهم أحكام القانون رقم93 لسنة1957 والعابرين والسائحين بشرط المعاملة بالمثل والضباط وضباط الصف والخفر بوزارة الدفاع والشرطة والعاملين بالجهاز الاداري للدولة والقطاع العام والأعمال العام وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء.