تعددت فى الأونة الاخيرة مآس اخلاقية وقانونية تتمثل فى امتناع بعض المستشفيات سواء حكومية او خاصة لبعض الحالات الحرجة بالطواريء والرعاية المركزة، مما يعرض المريض للخطر نظرا لسوء حالته، وربما يكلف هذا المريض حياته ويلفظ انفاسه الاخيرة، لعدم تلقيه العلاج فى الوقت المناسب لظروفه الصحية، وكذلك امتناع الطبيب عن علاج المريض او تقديم المساعدة له وهو فى حالة خطر حال وحقيقى , دون وجود اسباب مبررة لهذا الفعل السلبى , ورغم عدم وجود نص تشريعى فى قانون العقوبات المصرى يعاقب على هذا الفعل غير الإنسانى الا انه فى الحقيقة يمثل جريمة تستوجب المسئولية الجنائية, هكذا يقول اللواء دكتور ممدوح مجيد الباحث فى العلوم الجنائية والمحاضر باكاديمية الشرطة، مشيرا الى انها جريمة مكتملة الاركان, ويتمثل الركن المادى فى فعل الامتناع عن استقبال المريض او امتناع الطبيب عن علاجه او مساعدته بشرط ان يكون المريض فى حالة خطر حال وحقيقى وثابت, ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب , والتزام الطبيب بتقديم هذه المساعدة لايخضع لتقديره او مدى الفائدة من تقديمها, وحتى لو كان تدخله غير ذى فاعلية ،فعليه تقديم الرعاية المطلوبة بغض النظر عن النتيجة، وتنتفى المسئولية اذا كان هناك خطر واقع على الطبيب او غيره، وهو يخضع فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع. ويقصد بالركن المعنوى لهذه الجريمة ان يكون الامتناع عمديا بمعنى ان يعلم الطبيب بالخطر, ويمتنع بارادته عن تقديم المساعدة - القصد العام بغض النظر عن سوء النية - القصد الخاص وعناصر القصد العام فى القانون الجنائى هي، العلم بالخطر الحال والحقيقى والثابت, مع الاحاطة ان الجهل او الغلط فى تقدير الخطر ينفى المسئولية،الارادة, وهى ارادة الامتناع عن تقديم المساعدة مع الاحاطة ان القوة القاهرة تنفى القصد الجنائي، وهو مايدعونا الى مناشدة المشرع المصرى بالتدخل العاجل لوضع نص خاص يقضى بمعاقبة الطبيب الذى يمتنع عن علاج المريض او مساعدته وهو يعلم انه فى حالة خطر حال وحقيقى وثابت, او امتناع المستشفى عن استقبال المرضى فى حالة خطر, مع الزام نقابة الاطباء بمعاقبته عن امتناعه من اداء واجبه فى انقاذ مريض فى حالة خطر حال وحقيقي.