انتهى المجلس في جلسته المسائية مساء أمس من إقرار 138 مادة من مشروع قانون اللائحة ، وقد وافق المجلس على إجراءات توجيه الاتهام وسحب الثقة من الرئيس وكذلك إجراءات منح الثقة لمجلس الوزراء أو تقديم استقالته ، واشترطت اللائحة موافقة أغلبية البرلمان لتغيير الوزارة أو تعديلها . وقد وافق مجلس النواب على المواد التي تتعلق بالإجراءات السياسية البرلمانية والتي تتضمن المواد التي تتعلق بالإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية والتي تبدأ بالمادة 109 وحتى المادة 111 كما وافق المجلس على الفرع الرابع من مشروع قانون اللائحة الجديدة والتي تتعلق بتوجيه الاتهام لرئيس الجمهورية وهي مواد مستحدثة وفقا للدستور الجديد وتتضمن 5 مواد من المادة 112 وحتى المادة 115، وتتعلق بتوجيه الاتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو أي تهمة أخرى لابد من كتابة طلب لرئيس المجلس مقدم من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل ويتم الإحالة خلال يومين للنائب العام متضمن الاتهام والأسباب ، وذلك وفقا لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية. وبعد إرسال تحقيقات النائب العام يحال أوراق التحقيقات للجنة الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير خلال ثلاثة أيام على الأكثر ، ويجب موافقة أغلبية اللجنة على التقرير ويتم النظر فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول الاتهامات الموجهة للرئيس في جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ، ولابد أن يصدر قرار المجلس بالموافقة على اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، ويجرى التصويت نداء بالاسم ، وإذا تمت الموافقة يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويحل محله رئيس مجلس الوزراء حتى صدور حكم في الدعوة وفقا للمادة 159 من الدستور كما وافق البرلمان على المواد المتعلقة بخلو منصب رئيس الجمهورية وهي المواد من 116 ووافق البرلمان أيضا على نص المادة 117 وهي المتعلقة بسحب الثقة من الرئيس والتي تتوافق مع نص الدستور والتي تنص على أن طلب انتخابات رئاسية مبكرة يكون مسببا وبطلب من أغلبية المجلس ، ويحيل رئيس المجلس الطلب للجنة العامة ، ويوافق المجلس بأغلبية الثلثين على طلب سحب الثقة وذلك وفقا للمادة 119 . ووافق المجلس على نص المادة 127 وهي المتعلقة بتقديم رئيس مجلس الوزراء لحكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها ، وان لم تحصل على ثقة المجلس تعتبر مستقيلة . كما وافق المجلس على مواد إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها ، وكذلك اجراء تعديلات وزارية تمنح رئيس الجمهورية الحق في اعفاء الحكومة من منصبها ولا يكون القرار نافذا الا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس وذلك وفقا لنص المادة 130 ، كما منحت المادة 132 الحق لرئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بالتشاور مع مجلس الوزراء ويرسل طلب التعديل لمجلس النواب والموافقة بأغلبية أعضاء الحاضرين وتتفق المادتان على أنه لو اتخذ التعديل أو التغيير في غير دورة الانعقاد يعقد البرلمان جلسات طارئة . وعن الفصل الخامس والمتعلق بمواد مناقشة حالة الحرب والطوارئ فقد أقر مجلس النواب المواد من 131 وحتى 133 وأقرت المواد أن الموافقة على حالة الحرب تحتاج لثلثي أعضاء المجلس ، أو إرسال القوات في مهمات قتالية وذلك وفقا للمادة131 بينما إعلان حالة الطوارئ يحتاج لموافقة أغلبية المجلس ووافق البرلمان على الباب السادس من مشروع قانون لائحة مجلس النواب والمتعلق بالإجراءات التشريعية والبرلمانية لتعديل الدستور بناء على طلب الرئيس ، ومنحت المادة 134 لرئيس الجمهورية أن يخطر رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه ، ويعرض رئيس المجلس الطلب على المجلس قبل إحالته للجنة العامة ، ويناقش الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والموافقة على التعديل تحتاج موافقة أغلبية الأعضاء ويكون التصويت بالاسم