أعلن أعضاء مجلس الشعب أمس انتهاء مقولة إن المجلس سيد قراره في الفصل في صحة عضوية أعضائه,والتي أطلقها الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق في الثمانينيات. ففي جلسة تاريخية أمس, وافق المجلس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني من حيث المبدأ علي مشروع قانون إجراءات الطعن علي عضوية نواب البرلمان والذي وصفه النواب بأنه يعيد الحقوق إلي أصحابها ويرسي مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات, بحيث يعيد الحق إلي محكمة النقض ويمنح أحكامها الحجية الكاملة للفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري, علي أن يقتصر دور المجلسين علي إعلان خلو مقاعد النواب المطعون في صحة عضويتهم, والالتزام بتنفيذ أحكام المحكمة التي تصبح واجبة النفاذ علي المجلس, وليس كما كان يحدث من قبل حيث كان المجلس يعتبر تقارير محكمة النقض استرشادية فقط. وقد أرجأ المجلس الموافقة النهائية علي المشروع, بعد أن أحال التعديلات التي أرسلها الأعضاء علي مواده والبالغة أكثر من 200تعديل, إلي اللجنة التشريعية للمجلس حتي يتم تبويبها واستعراضها أمام اللجنة, تمهيدا لعرضها ومناقشتها بصورة أيسر علي مجلس الشعب في جلساته الأسبوع المقبل. وخلال عرضه لفلسفة التعديل, أوضح النائب صبحي صالح أنه جري العمل في البرلمان السابق العمل وفقا للمادة39 من دستور 1971والتي كان يتولي وفقا لها مجلسا الشعب والشوري ووفقا للائحته الداخلية الفصل في صحة عضوية أعضائه فيما عرف بمبدأ المجلس سيد قراره وكانت تصدر أحكام محكمة النقض في شأن صحة عضوية نواب البرلمان في شكل تقرير من المحكمة ترفعه للمجلس ليقبلها أو يرفضها طبقا للأهواء وهو الأمر الذي فرغ تلك الطعون من مضمونها. وأشار صالح إلي أنه بعد الثورة وبصدور الإعلان الدستوري الذي أوكل لمحكمة النقض الاختصاص وحدها بنظر الطعون الانتخابية والتي تتقدم خلال مدة لا تتجاوز 30يوما سواء كانوا منتخبين أو معينين. وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن التعديل أعطي لمحكمة النقض الحق في أن تحكم من تلقاء نفسها في الطعن ولو تنازل الطاعن عن طعنه كما حظر الطعن علي أحكام محكمة النقض أي طريق من طرق الطعن فضلا عن عدم جواز طلب وقف التنفيذ لهذه الأحكام كما أفسح لها المجال بإجراء ما يلزم من تحقيقات وسماع شهود وكذلك الاستعانة بالخبراء إذا لزم الأمر. وقال صالح إن خلاصة أهداف التعديلات هو منح الاختصاص كاملا ومنفردا لمحكمة النقض لتفصل في صحة العضوية ولا يكون للبرلمان أي ولاية علي تلك الأحكام سوي إعلان خلو مقعد النائب المقضي بعدم صحة عضويته. وهو الأمر الذي يعلي من شأن القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات ويرسخ لمبدأ سيادة القانون مشيرا إلي أن هذا القانون هو ثمرة من ثمار الثورة والتي نادت بإعلاء السيادة القانونية وأحكام القضاء والفصل بين السلطات. وينتهي تماما المبدأ الذي تم ترسيخه في فترة ما قبل الثورة بشأن أن المجلس سيد قراره. وأشار النائب سعد عبود إلي أن القانون يعمل علي الفصل بين السلطات ولكنه المجلس سيد قراره فيما يخص استقلالية القرار ولكن ليس سيد قراره في مخالفة أحكام القانون. وأضاف عبود أن أي نائب كان يدخل المجلس بالتزوير كان النظام السابق يتعلل بأن المجلس سيد قراره ولكن الآن وبعد الموافقة علي هذا القانون سيكون بالفعل فصلا بين السلطات. وأضاف محمود السقا أن المجلس سيد قراره تسبب في عدم دخولي المجلس في 1987 ومنعني رئيس المجلس بحجة أن المجلس سيد قراره رغم نجاحي في الانتخابات.. وقال إن القضاء وأحكام القضاء يجب أن تعتبره داخل وخارج المجلس. وطالب النائب محمد الجمل باحترام أحكام القضاء والفصل بين السلطات لأن البرلمان لا يمكن أن يكون الفصل والحكم في نفس الوقت. وطالب النائب أبو العز الحريري بزيادة التعديلات المطروحة علي قانون مجلس الشعب بإضافة أحقية النيابة العامة في رفع الحصانة للتحقيق مع النائب وعدم اشتراط موافقة اللجنة الشريعية حتي يتم الفصل التام بين السلطات ولأن النواب ليسوا فوق القانون. وطالب النائب محمد أبو هلالي بزيادة مبلغ غرامة المبلغ عن طعن بدون دليل أو بالإخطار إلي 50ألف جنيه لأن ذلك قد يعطل ويضلل الرأي العام حول نائب منتخب وحتي يتناسب مع الضرر المسبب من الطعن. وقال النائب البدري فرغلي إن محكمة النقض في الماضي كانت تجري تحقيقات ثم تترك الحكم للمجلس, وأضاف آن الأوان لأن نعيد للقضاء سلطاته وننهي المجلس سيد قراره لأن أحكام القضاء هي صاحبة الأحكام سيد قراره في التأكيد علي صحة عضوية النواب. وقال النائب مصطفي الجندي إننا نعيش اليوم مكاسب جديدة للثورة وهو أن الله وحده هو سيد قراره ويأتي بعده أحكام القضاء ثم الشعب. وأشار إلي ضرورة وضع ثوابت وهي احترام أحكام القضاء وكذلك لا يوجد أغلبية سيدة لقراراتها ولا حزب والله وحده سيد قراره. تطبيق التأمين الصحى على المرأة المعيلة وافق مجلس الشعب فى جلسته أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن ضم المرأة المعيلة إلى نظام التأمين الصحى الاجتماعى والذى يمد الرعاية الصحية لها من خلالا الهيئة العامة للتأمين الصحى . ويتضمن القانون سداد المرأة المعيلة التى ليس لها مصدر رزق أو لها دخل يجاوز مرة ونصف معاش الضمان الاجتماعى اشتراكا سنويا رمزيا بواقع 12 جنيها على أن تتحمل الخزانة العامة اشتراكاك سنويا عن كل امرأة بمبلغ 60 جنيها ، وقد دارت مناقشات موسعة أكد خلالها النواب ضرورة تحسين خدمات التأمين الصحى حتى لا تتعرض المرأة المعيلة للمعاناة وطالب بعض النواب بإعفائها من دفع الاشتراك السنوى .